انتهت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي كان من المقرر أن يقره مجلس الشعب قبل حله وقد أكدت الوزيرة الدكتورة نجوى خليل أن القانون الجديد شاركت فيه كل الأطراف المعنية بالعمل الأهلي . وتشير المادة الثانية من القانون إلى أن الجمعيات الأهلية تمارس نشاطا أهليا استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر وتخضع ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية . وبالنسبة للأموال التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال فقد قررت المادة الثالثة أن يرخص في جمعها في حكم الأموال العامة ويعتبر في حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية من الداخل . وحذرت المادة الحادية عشر من إنشاء الجمعيات السرية التي تمارس تكوين سرايا أو تشكيلات ذات الطابع العسكري أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين ويحظر أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا للقانون الأحزاب وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات . وأوضحت المادة الثالثة عشر أن إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب الجمركية والرسوم على ما تستورده من آلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج ووسائل النقل أو معونات من الخارج يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعرض على وزير المالية بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاط الجمعية وكذلك إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية . وقد أعطت المادة الخامسة العشر الحق للجمعية في تلقي الأموال أيا كانت طبيعتها داخل جمهورية مصر العربية لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الإتحاد الإقليمي والجهة الإدارية . وفي نفس الوقت لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أو ترسل أموالا إلى أشخاص ومنظمات في الخارج إلا بعد حصولها على تصريح أو مرور ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى الوزارة . وحذرت المادة السادسة والعشرين من الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الإدارية أو الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية . وبحسب المادتين الأربعين والحادية والأربعين فإنه يجوز حل الجمعية الأهلية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي ويصدر القرار من الوزير المختص وإصدار قرار العزل مجلس إدارة الجمعية في المخالفات المتمثلة في صرف الجمعية أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها وحصول الجمعية على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى الخارج بالمخالفة للقانون فضلا عن إهدار المال العام أو عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها . وأجازت المادة السادسة والخمسين التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وبعد حصولها على تصريح من اللجنة التنسيقية وهي تتكون من ممثل من وزارة الخارجية والعدل ونائب رئيس مجلس الدولة والداخلية والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية وممثل لهيئة الأمن القومى وذلك بحسب المادة السابعة والخمسون . وقالت المادة التاسعة والخمسون إنه لا يجوز لأية جهة حكومية تنفيذ مشروعات بمشاركة منظمات أجنبية إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية . وتناولت المادة السادسة والسبعون إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية صندوقا لتوفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية وتتكون موارد الصندوق حسب المادة التاسعة والسبعون من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية و15% من إجمالى قيمة الجوائز تراخيص المسابقات التى تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية ونسبة 1% من صافى حصيلة جمع المال الصادر للجمعية ومن كل منحة تحصل عليها . وأشارت المادة الثمانون إلى المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية أو المخالفة لأحكام القانون ويعاقب كل من أنفق أموال الجمعية في أغراض شخصية بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.