اكدت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في تصريحات خاصة للأخبار ان تعديلات القانون رقم 48 لسنة 2002 الخاص باشهار الجمعيات والمؤسسات الاهلية.. تضمن بابا منفردا عن التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية لممارسة نشاط او اكثر من انشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون.. وقالت انه لا يجوز للمنظمة مباشرة اي نشاط في مصر الا بعد حصولها علي تصريح من اللجنة التنسيقية بممارسته ويجب ان يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متسقا واحتياجات المجتمع المصري وفقا لاولويات خطط التنمية ومراعيا النظام العام والاداب. واضافت ان هناك لجنة تنسيقية تنشأ للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر وتمويلها الاجنبي وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسة وزيرة الشئون وبعضوية ممثل من الخارجية والعدل ونائب رئيس مجلس الدولة والداخلية والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية وهيئة الامن القومي والبنك المركزي وتختص اللجنة بالتصريح للمنظمة بارسال او نقل او تحويل اي اموال او تبرعات مخصصة لتنفيذ انشطة او مشروعات في مصر الي اي شخص او منظمة او هيئة او مؤسسة في الخارج، كذلك التصريح للجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالحصول علي اموال من الخارج سواء كان من شخص مصري او اجنبي او من جهة اجنبية او من يمثلها من الداخل او بارسال اموال لها ايا كانت طبيعتها الي اشخاص او منظمات في الخارج بمراعاة احكام هذا القانون. واوضحت د. نجوي خليل انه لا يجوز لاية جهة حكومية ممارسة انشطة او تنفيذ مشروعات بمشاركة منظمات اجنبية غير حكومية دون الحصول علي موافقة اللجنة التنسيقية كما تقضي مواد القانون بعدم جواز التصريح للمنظمة غير الحكومية بممارسة اي نشاط في مصر اذا ثبت انها تتلقي تمويلا حكوميا مباشرا او غير مباشر كان نشاطها يهدف الي نشر توجهات او سياسات حزب سياسي في بلدها او الاخلال بالسياسة الوطنية. وقالت انه علي المنظمة ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويمتنع عليها استخدام مقارها في تحقيق اغراض او ممارسة انشطة غير مصرح بها. واوضحت الوزيرة ان هذه المنظمات الاجنبية المصرح لها بالعمل داخل مصر تخضع لرقابة الجهة الادارية المختصة وعليها ان تقدم لها تقرير انجاز نصف سنوي وتقرير المحاسبة المالية السنوي واية معلومات اخري تطلبها الجهة الادارية عن المنظمة وعن صفتها وفي حال مخالفة المنظمة لاي من احكام هذا القانون من حق الوزير المختص اصدار قرار بسبب ايقاف النشاط بعد موافقة اللجنة التنسيقية. وقالت الوزيرة ان اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد المواد التي تنظم تجديد ترخيص المنظمة الاجنبية وتعديله والغائه وكيفية التصرف فيما تتركه من اموال ايا كانت طبيعتها واضافت ان القانون يقضي بجواز موافقة الجمعية العمومية غير العادية بحل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الاساسي ويصدر قرار الحل من وزير الشئون متضمنا تعيين مصف او اكثر وفقا لجدول المصفين الذي تعده الجهة الادارية وتحديد مدة التصفية. كما يقضي القانون بعزل مجلس ادارة الجمعية المنحلة بعد اخذ رأي الاتحاد الاقليمي المختص وتعيين مجلس مؤقت من اعضائها لمباشرة اعمال الجمعية لحين انتخاب مجلس ادارة جديد في مدة اقصاها سنة من تاريخ قرار العزل. واكدت الوزيرة ان القانون يقضي ايضا بانه يجب علي القائمين علي ادارة الجمعية المنحلة اختياريا او قضائيا تسليم اموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات للمصفي ويمتنع علي اعضاء الجمعية او الجهة المودع لديها اموالها التصرف في الاموال او شئونها الا بأمر كتابي من المصفي وتحديد للائحة التنفيذية لضوابط اعمال التصفية ومدتها وتختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوي التي ترفع من المصفي او عليه.