رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تأجيل محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    "الراجل هيسيبنا ويمشي".. ننشر تفاصيل مشاجرة نائب ومرشح إعادة أثناء زيارة وزير النقل بقنا    إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بقرية الضوافرة ببلطيم كفرالشيخ | صور    للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليونان    قطر وبنجلاديش تبحثان تعزيز التعاون المشترك    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيزات تشغيل مركز تجارى لدعم الصناعة المحلية    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    محمد فراج وأحمد خالد صالح.. أمسية فنية مميزة في العرض الخاص ل «الست» بحضور كبار النجوم| صور    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة تقسيم الشرطة ليلا بكفر الشيخ    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    مجدي مرشد: لا مساس بسيادة مصر ولا قبول بمحاولات تهجير الفلسطينيين    الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش (فيديو)    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكون من 107 مواد.. تضامن النواب تنتهي من مناقشة الجمعيات الأهلية

يناقش مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، قانون الجمعيات الأهلية الأحد المقبل، بعد انتهاء لجنة التضامن الخميس من تقريرها بشأنه، حيث أكد رئيس المجلس أن مناقشته تأتي من منطلق المصلحة العامة.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة إن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي، جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات.
وأضاف أبو حامد، أن فلسفة المشروع في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومي.
وتابع أن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأحدث التوازن بين جميع الأركان، قائلًا:"القانون تلافي الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%".
وأشار أبو حامد، إلى أن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شؤون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.
من جانبها، وجهت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، التحية للحكومة في أعقاب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي وذلك لسعة صدرهم ورحابتها في الاستماع لملاحظات اللجنة، مؤكدة استجابتهم ل 99% من مطالب "تضامن النواب".
ووصفت النائبة رشا، مشروع قانون الحكومة ب"الجيد"، مشيرة إلي تلافيه كافة الإشكاليات والانتقادات التي وجهت إليه.
وشهدت المناقشات خلال الاجتماع اليوم، اتفاق اللجنة والحكومة على بند يضيف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتمسكت لجنة التضامن والحكومة، بالإبقاء على منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ورفضوا اقتراح النائبة هالة أبو السعد بإلغاء الضبطية القضائية والتي اعتبرتها بابا للفساد.
وقالت أبو السعد إن الضبطية القضائية تفتح بابا كبيرا للفساد، الأمر الذي عقب عليه مستشار وزير التضامن الاجتماعي، محمد القماري قائلا "الحكمة الرئيسية أنه عندما يجد المفتش مخالفة لا ينتظر تحرير محضر شرطة أو نيابة، فيستغرق ذلك وقتا طويلا وتتغير معالم المخالفة".
وأضاف "نطبق الضبطية القضائية وفقا لأحكام قانون الطفل ونحرر مخالفات مباشرة ولم نضبط حالات فساد"، فيما قال وكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد "لم نتلق أي ملاحظات سواء داخليا أو خارجيا على الضبطية القضائية".
وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، تمسك اللجنة بالإبقاء علي صفة الضبطية القضائية لاسيما وأن هناك العديد من المشاكل التي تشهدها بعض الجمعيات، مثل سوء معاملة المسنين والأيتام، الأمر الذي يتطلب منح الموظفين الضبطية القضائية؛ للتعامل السريع مع هذه الإشكاليات بدلًا من تحرير المحاضر وما يتعلق بها من إجراءات تستغرق وقتا بما يؤدي إلي طمس الأدلة.
ويتكون مشروع القانون، من 107 مواد منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور ، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الامناء.
وأجازت المادة (6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وألزمت المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
كما أجازت المادة (14) من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الاعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.
أما الباب الثالث ( أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها) يتضمن المواد من 15 إلى 36، حيث نصت المادة 15 على عمل الجمعيات فى مجال تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وحظرت عمل الجمعيات فى المناطق الحدودية إلا فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.
وأجازت المادة (20) للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك بأى صورة فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منطقة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو الاجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص، فيما أجازت المادة (21) للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط معينة.
كما ألزمت المادة (24) الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، واعتبرت ذات المادة أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ومنحت المادة (25) للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.
وسمحت المادة (26) للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، أما المادة (27) سمحت لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
وأجازت المادة 28 للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.
وحسب المادة (30) للجهة الإدارية الحق فى التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلى دون إعاقة عملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها.
ونظم الباب الخامس عمل ( المنظمات الاجنبية غير الحكومية)، حيث أجازت المادة 66 التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح.
وأوجبت المادة 67 على المنظمات الاجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وحددت المادة (68) قيمة الرسم الذى ستؤديه المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديده، ونصت المادة 69 على الانشطة التى يجوز للمنظمة الاجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.
وألزمت المادة (70) المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وحظرت المادة (71) على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
وأخضعت المادة 72 المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الادارية المختصة، وتضمنت المادة 75 النص على الاثار التى تترتب على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما اجازت الغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الامن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ويتضمن الباب السادس المواد المنظمة لصندوق ودعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والباب الثامن يتضمن مواد متعلقة بالاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية، والباب التاسع ينظم التطوع، والعاشر والأخير يتضمن العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.