احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 (تحديث)    سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 عقب أخر ارتفاع بسوق مواد البناء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"    موعد مباراة ألمانيا أمام المجر اليوم الأربعاء في أمم أوروبا والقنوات الناقلة    وزير الرياضة ينعي مشجعتي النادي الأهلي    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    محمد رمضان يعلن رسمياً خروجه من سباق دراما رمضان 2025    فرج مجاهد عبد الوهاب يكتب: «أعلام مصريون معاصرون» فضاءات لمبدعى الفكر والأدب والتاريخ    ب10 جنيه بس.. الملاهى الشعبية بالزقازيق أجمل فسحة والسعر على قد الإيد    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    بعد آخر ارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    ذبح 172 أضحية بمجازر الغربية للمواطنين بالمجان فى ثالث أيام عيد الاضحى    ماذا حققت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بعد عام من افتتاحها؟    منتخب البرتغال يستهل مشواره بيورو 2024 بفوز قاتل على التشيك    نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد التشيك في كأس أمم أوروبا 2024    عادل عقل يكشف صحة إلغاء هدف الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندرى    أمين عمر حكما لمباراة بلدية المحلة وبيراميدز والعمراوى لسيراميكا وفيوتشر    بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته    فيتينيا أفضل لاعب بمباراة البرتغال ضد التشيك فى يورو 2024    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    وفاة شخص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارتين ملاكى بالغربية    وفاة مدير كهرباء ديوان مركز الزقازيق أثناء أداء فريضة الحج    رقم صادم.. حصيلة وفيات الحجاج المصريين بسبب الطقس الحار    4 أهداف لحجازى و6 لشريف.. أبرز أرقام المحترفين المصريين فى السعودية.. إنفوجراف    لأول مرة.. عدد المعاقين في الجيش الإسرائيلي يتجاوز عتبة ال 70 ألفا    حظك اليوم| الاربعاء 19 يونيو لمواليد برج الدلو    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    محمود مهدى ل صاحبة السعادة: أعمال عادل إمام متفردة فى تاريخ السينما    أسرة الفيلم وصناعه يتحدثون ل«المصري اليوم»: «أهل الكهف» رحلة سينمائية بين زمنين تجمع 11 بطلًا    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    أجواء شديدة الحرارة.. بيان هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء (تفاصيل)    بعدما فجرها ميدو.. «المصري اليوم» تكشف هوية لاعب الزمالك الذي هدده الحكم بإنهاء مسيرته    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    تركوه ينزف.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم    شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزلًا بقطاع غزة    الوكالة الأمريكية للتنمية: الوضع الإنساني بغزة صعب جدا    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    رونالدو يتربع على عرش «اليورو» برقم تاريخي جديد    مكتبة مصر العامة تناقش مجموعة «اليوم الثامن» للدكتور شريف مليكة    أمجد سمير يكتب: الأضحية والفكر البشري    النائب العام يلتقي نظيره الإماراتي على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    إحالة مدير مناوب في مستشفى بدمياط إلى التحقيق    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    دليلك الكامل ل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. الاستعلام وشروط التسجيل والأوراق والمزايا    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    دار الإفتاء عن حكم التعجل في رمي الجمرات خلال يومين: جائز شرعا    دليلك الكامل للالتحاق ب مدارس التمريض 2024.. شروط التسجيل والأوراق المطلوبة والمزايا    بيت الزكاة والصدقات يستعد لتوزيع 300 طن لحوم على المستحقين غدا    «ري كفر الشيخ»: متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف على مدار الساعة    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    الصحة: فحص 14 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوى العاملة بالبرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2019

استكملت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بنظر المادة الثامنة التى آثارت حالة جدل بعد نصها علي تبعية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لوزارة التضامن الإجتماعي، حيث رفض النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة ومقدم مشروع قانون أخر للتأمينات للبرلمان قائلا: إن الدستور ألزم بإستقلالية الهيئة عن الحكومة " وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة".
وصوتت اللجنة في النهاية لصالح الموافقة علي تبعيتها لوزارة التضامن، كما جاءت من الحكومة.وجاء النص النهائي علي:-
تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة، كما وافقت علي المادة العاشرة الخاصة بإختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
وتنص المادة 10 علي:- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة إختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لإعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية، إعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، والإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات، إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، وغيرها من الصلاحيات.
كما وافقت أيضا علي المواد 12 حتي 18 والتى تتضمن النص علي إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإداوة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري، كما تنص على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأجاز مشروع القانون في المادة (17) للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.
وجاء نص المادتين 12 و13 كالتالي مادة 12 تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد إختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلى: تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتوارى. إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الإكتواريين، تقديم الخبرات والإستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة، إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة. ، إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.
وتضم مادة 13 تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.
مادة 14 ينشأ صندوق لإدارة وإستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، وجاء نص مادة 15 بعد الموافقة عليها وإضافة عبارة "لا يزيد عدد أعضاءه عن 15 عضوا"، كالتالي:يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر.
كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية وإستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.
ووافقت اللجنة علي المادة 16 بعد إدخال تعديل بسيط في البند (ب) بإضافة عبارة "باقتراح من رئيس الهيئة"، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمةبما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى، والتكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما، العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتوارى، والطاقة الإستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق، الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
كما وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار، رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه، مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار، اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى، اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم، الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الإستثمار.
كما تضمنت مادة 17 يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 18 تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال. ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
وقال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وينص علي الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.
وأكد "عبد الفتاح"، في كلمته خلال الاجتماع أن أضمن استثمار آمن هو الاستثمار في الودائع، والنص في مشروع القانون علي استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة، فذلك مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات وتابع ممثل وزارة المالية: "وفقا لهذا القانون أتيح وسيلة آمنة ومضمونة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، فأنا أخصم من البنوك فائدة وضريبة أما أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب، وبالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات، فالضمانة الأعلى والأكبر خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار، والخزانة العامة للدولة أءمن وأضمن لأموال المعاشات".
وعلق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قائلا: "نريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار آمن، لأنه في السابق أجير علي أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات، وأنا موافق تماما إن الحكومة تضمن استثمار أموال التأمينات لكن لا تفرض عليها أمورا معينة".
فيما أكد أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تستهدف الصالح العام واستفادة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، متابعا: "هدفنا نعمل حاجة صح".
جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص علي استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وينص علي تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.كما ينص القانون على إنشاء صندوق لإدارة وإستثمار أموال صندوق التأمينات، وينص علي أن تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.