أسعار الدواجن اليوم السبت 17-5-2025 في محافظة الفيوم    بغداد تستضيف القمة العربية ال34 والعراق: مواقفنا لن تكون ردود أفعال وإنما إلى الفعل والتأثير    ليلة خاصة في الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 17- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد مباراة الأهلي ضد البنك في دوري "نايل" والقنوات الناقلة    اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما ب"خلية التجمع"    اليوم.. الحكم على المتهمين بقضية طفل المرج    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    مستقبل وطن المنيا يُطلق مبادرة "طلاب فائقين من أجل مصر".. صور    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش    موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    استقرار الأخضر.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 17 مايو 2025    اليوم.. محاكمة 5 متهمين بالطب الشرعي في قضية سرقة أحراز المخدرات    الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    فى عيد ميلاده ال85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)    قومية الشرقية تقدم "محاكمة تاجر البندقية" ضمن شرائح المسرح بالزقازيق    محام: أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المسيحيين في هذه الحالة    اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات    مصرع شاب غرقا داخل ترعة المحمودية أثناء محاولته إنقاذ شقيقه بالبحيرة    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    بقصة شعر جديدة، كاظم الساهر يحيي اليوم حفل دبي والإعلان عن عرض ثان بعد نفاد التذاكر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالمقطم    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    غيبوبة سكر.. نقل الجد المتهم في الاعتداء على حفيده للمستشفى بشبرا الخيمة    وزير التعليم العالى يستقبل الجراح العالمى مجدى يعقوب    الاتحاد الأوروبي والصين يعلّقان استيراد الدجاج البرازيلي بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور    العراق يؤكد: مخرجات قمة مصر بشأن غزة تتصدر جدول قمة بغداد    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    «المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    بعد رباعية الجونة.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب غزل المحلة    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين    رئيس الوزراء العراقى لنظيره اللبنانى : نرفض ما يتعرض له لبنان والأراضى الفلسطينية    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوى العاملة بالبرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2019

استكملت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بنظر المادة الثامنة التى آثارت حالة جدل بعد نصها علي تبعية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لوزارة التضامن الإجتماعي، حيث رفض النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة ومقدم مشروع قانون أخر للتأمينات للبرلمان قائلا: إن الدستور ألزم بإستقلالية الهيئة عن الحكومة " وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة".
وصوتت اللجنة في النهاية لصالح الموافقة علي تبعيتها لوزارة التضامن، كما جاءت من الحكومة.وجاء النص النهائي علي:-
تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة، كما وافقت علي المادة العاشرة الخاصة بإختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
وتنص المادة 10 علي:- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة إختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لإعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية، إعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، والإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات، إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، وغيرها من الصلاحيات.
كما وافقت أيضا علي المواد 12 حتي 18 والتى تتضمن النص علي إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإداوة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري، كما تنص على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأجاز مشروع القانون في المادة (17) للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.
وجاء نص المادتين 12 و13 كالتالي مادة 12 تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد إختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلى: تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتوارى. إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الإكتواريين، تقديم الخبرات والإستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة، إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة. ، إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.
وتضم مادة 13 تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.
مادة 14 ينشأ صندوق لإدارة وإستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، وجاء نص مادة 15 بعد الموافقة عليها وإضافة عبارة "لا يزيد عدد أعضاءه عن 15 عضوا"، كالتالي:يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر.
كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية وإستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.
ووافقت اللجنة علي المادة 16 بعد إدخال تعديل بسيط في البند (ب) بإضافة عبارة "باقتراح من رئيس الهيئة"، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمةبما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى، والتكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما، العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتوارى، والطاقة الإستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق، الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
كما وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار، رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه، مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار، اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى، اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم، الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الإستثمار.
كما تضمنت مادة 17 يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 18 تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال. ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
وقال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وينص علي الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.
وأكد "عبد الفتاح"، في كلمته خلال الاجتماع أن أضمن استثمار آمن هو الاستثمار في الودائع، والنص في مشروع القانون علي استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة، فذلك مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات وتابع ممثل وزارة المالية: "وفقا لهذا القانون أتيح وسيلة آمنة ومضمونة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، فأنا أخصم من البنوك فائدة وضريبة أما أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب، وبالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات، فالضمانة الأعلى والأكبر خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار، والخزانة العامة للدولة أءمن وأضمن لأموال المعاشات".
وعلق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قائلا: "نريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار آمن، لأنه في السابق أجير علي أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات، وأنا موافق تماما إن الحكومة تضمن استثمار أموال التأمينات لكن لا تفرض عليها أمورا معينة".
فيما أكد أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تستهدف الصالح العام واستفادة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، متابعا: "هدفنا نعمل حاجة صح".
جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص علي استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وينص علي تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.كما ينص القانون على إنشاء صندوق لإدارة وإستثمار أموال صندوق التأمينات، وينص علي أن تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.