رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 مايو 2025 (الأخضر بكام؟)    مجلس النواب الليبي: حكومة الدبيبة سقطت سياسيًا وشعبيًا ونعمل على تشكيل حكومة جديدة    رويترز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي    «جلطة وهبوط في الدورة الدموية».. إصابات جماهير الإسماعيلي بعد الخسارة في الدوري    نجم الزمالك السابق يفاجئ عمرو أديب بسبب قرار التظلمات والأهلي.. ما علاقة عباس العقاد؟    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    حريق هائل في عقار بالعمرانية.. والحماية المدنية تُسيطر    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    عقوبة التهرب من دفع نفقة الزوجة والأبناء وفق القانون    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    ترامب والسلام من خلال القوة    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية.. الهند تدرس خفض حصة باكستان من مياه نهر السند.. بلومبيرج عن جولة ترامب الخليجية: كأنه فى بيته    أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه    برا وبحرا وجوا، الكشف عن خطة ترامب لتهجير مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا    أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم السبت في دمياط    الزراعة تكشف حقيقة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية    رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم بالدوري المصري، أبرزها موقعة الأهلي والبنك    أكرم عبدالمجيد: تأخير قرار التظلمات تسبب في فقدان الزمالك وبيراميدز التركيز في الدوري    أحمد حسن يكشف حقيقة رحيل ثنائي الأهلي إلى زد    موعد مباراة توتنهام القادمة عقب الهزيمة أمام أستون فيلا والقنوات الناقلة    غاب رونالدو وانتهى حلم النخبة.. النصر يتعثر بتعادل والهلال ينتصر بصعوبة على الفتح    عيار 21 الآن يعود للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو في الصاغة (تفاصيل)    عالم مصري يفتح بوابة المستقبل.. حوسبة أسرع مليون مرة عبر «النفق الكمي»| فيديو    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    «عدم الخروج إلا للضرورة لهذه الفئات».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: ذروة الموجة الحارة    بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بجرجا    غرق طالب بترعة الكسرة في المنشاة بسوهاج    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    الصين تتصدر قائمة أكبر المشترٍين للنفط الكندي في ظل توترات التجارة    كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام    السفير محمد حجازى: غزة محور رئيسي بقمة بغداد ومحل تداول بين القادة والزعماء    المنشآت الفندقية: اختيار الغردقة وشرم الشيخ كأبرز وجهات سياحية يبشر بموسم واعد    النمر هاجمني بعد ضربة الكرباج.. عامل «سيرك طنطا» يروي تفاصيل الواقعة (نص التحقيقات)    أجواء مشحونة مهنيًا وعائليا.. توقعات برج العقرب اليوم 17 مايو    «صابر» يعبّر عن التراث الصعيدى ب«سريالية حديثة»    بعد 50 عامًا من وفاته.. رسالة بخط سعاد حسني تفجّر مفاجأة وتُنهي جدل زواجها من عبد الحليم حافظ    داعية يكشف عن حكم الهبة لأحد الورثة دون الآخر    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    طب الأزهر بدمياط تنجح في إجراء عملية نادرة عالميا لطفل عمره 3 سنوات (صور)    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    يوم فى جامعة النيل    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    قداسة البابا تواضروس يستقبل الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم بوادي النطرون (صور)    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة "الفردوس" للأطفال    حبس بائع تحرش بطالبة أجنبية بالدرب الأحمر    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 16-5-2025 في سوق العبور    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات
نشر في الوطن يوم 08 - 07 - 2019

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، منذ قليل، على المواد 12 حتى 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وطبقا لهذه المواد نص التعديل على إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات.
كما تنص المواد على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وجاءت المواد كالآتي:
مادة 12: تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلي: تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التي يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتواري.
إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الإكتواريين.
تقديم الخبرات والاستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
إبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.
مادة 13:
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.
الفصل الثاني:
استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة 14: ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون.
وتنص المادة 15 عللا:
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.
ووافقت اللجنة على المادة 16 بعد إدخال تعديل بسيط في البند "ب" بإضافة عبارة "باقتراح من رئيس الهيئة"، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يلى:
1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
أ - السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
ب - استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ج - تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
د - التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
ه - العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتواري.
و - الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
ز - الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار
3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه
4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
7 - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
مادة 17: يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 18: تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.