بعد هبوط حاد .. ننشر سعر الذهب اليوم الأحد 22 مارس 2026    إعلام إسرائيلي: صاروخ عنقودي إيراني استهدف تل أبيب    «صحة الجيزة»: المرور على 82 منشأة ضمن خطة التأمين الطبي فى عيد الفطر    مدير «صحة الجيزة» يُجري جولة على 4 منشآت صحية لمتابعة الجاهزية في العيد    الحرس الثوري يؤكد الحصيلة الكبيرة للقتلى والجرحى الإسرائيليين في الموجة ال73    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الأحد 22 مارس 2026    حياة كريمة فى أسوان.. دعم الكهرباء بالقرى بمحولات وخلايا جديدة    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مستشفى بالسودان    حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات جيش الاحتلال في محيط بلدة الطيبة جنوبي لبنان    ثورة تصحيح في النادي الأهلي.. طرد توروب وعودة البدري    ليلة السقوط التاريخي.. "أرقام سوداء" تلاحق الأهلي بعد فضيحة الترجي    10 ملايين نسمة يغرقون في "ظلام دامس"، انهيار كامل للشبكة الكهربائية في كوبا    حبس مسجل خطر بتهمة نشر أخبار كاذبة في كفر الشيخ    العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة بطامية ونقلها للمستشفى لكشف ملابسات الواقعة    أجمل عبارات التهنئة بعيد الأم.. تعرف عليها    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    نجم الكرة البرازيلي جورجينيو يتهم فريق المغنية تشابيل روان بإساءة معاملة ابنته    حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي السعودية وإسبانيا    عميد طب قصر العيني يتفقد مستشفى الطوارئ خلال عيد الفطر    رشا رفاعي تتفقد مستشفى بدر الجامعي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك    الدفاع السعودية: اعتراض مسيرة بالمنطقة الشرقية    الرئيس ترامب يحدد "أكبر منشأة طاقة" في إيران كهدف أول للهجمات الوشيكة    افتتاح معرض في برلين يبرز الدور المحوري للآثار المصرية في نشأة علم الفلك    أستاذ إعلام سعودى ل"اليوم السابع": مصر والسعودية هما صمام الأمان للمنطقة العربية فى مواجهة التحديات.. زيارة الرئيس السيسى ولقاؤه الأمير محمد بن سلمان تعكس عُمق العلاقات.. والتنسيق بين البلدين على أعلى مستوى    ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد    سيناريو مكرر للمرة الثانية.. يوفنتوس يهدر فوزا قاتلا بالتعادل مع ساسولو    حذف أغنية الله يجازيك لمصطفى كامل بعد تصدرها الترند    اللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية: الحفاظ على مبانى المدينة التراثية «مسئوليتنا»    محافظ السويس: متابعة مسائية لرفع التراكمات وتأمين كابلات الكهرباء والأعمدة    ناجي فرج: انخفاض أسعار الذهب بحوالي 10% بسبب الحرب الحالية.. وهذه فرصة مثالية للشراء    التليفزيون الإيراني يعلن رسميا قصف مفاعل "ديمونا" النووي رداً على استهداف منشأة "نطنز" الإيرانية    البحرين: تدمير 143 صاروخا و244 طائرة منذ بدء الاعتداء الإيرانى    وصلة ضرب ومعاكسة فى قصر النيل.. كواليس فيديو الاعتداء على طالبة    وزيرة التنمية تعتمد مخططات تفصيلية لمدن وقرى تمهيدًا لعرضها على الوزراء    يسرا اللوزي: جميع الأعمال التي ناقشت الطلاق قدّمته من زوايا مختلفة.. و«كان يا مكان» تناول تأثيره على المراهقات    "البصمة الأسلوبية".. كتاب جديد للناقد النغربي عبدالرحمن إكيدر    في حفل عائلي.. خطوبة شريف عمرو الليثي على ملك أحمد زاهر    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    أم و 5 أشقاء| مقتل أسرة على يد عاطل في كرموز بالإسكندرية    نتنياهو: نعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلنا    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    مدافع الترجي: الانتصار على الأهلي له طابع خاص    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    البابا تواضروس يرسم 9 راهبات جديدات لأربعة أديرة في مصر وأستراليا    التحالف الوطني يكرّم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة في احتفالية "في رحاب التلاوة".. صور    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    وزير الزراعة يتابع الجهود الميدانية لدعم المزارعين والمربين وإزالة التعديات    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    "مطران طنطا" يفتتح معرض الملابس الصيفي استعدادًا للأعياد    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    محافظ قنا: تكثيف الرقابة التموينية خلال عيد الفطر.. وتحرير محاضر لمخابز مخالفة    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    المجلس الاستشاري لاتحاد كتاب مصر يناقش احتياجات الفروع وملف الرعاية الصحية    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة ( 28 ) ...ضد المية ... وضد الكسر
نشر في الوفد يوم 21 - 05 - 2012

هذه المادة دخلت التاريخ .... أقصد المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تنص على أنه :
(( تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 .... )) .
وأسباب دخول هذه المادة للتاريخ متعددة .
فمن ناحية اولي ...هذه المادة مخضرمة ... عاشت قبل الثورة ...وأمتدت حياتها بعدها ...بعد ( توضيبها وتأييفها ) ... لتتناسب وأحداث مابعد الثورة .
• ومن ناحية ثانية ... هذه المادة ...تعتريها ما يعتري الإنسان من تطور ...طفولة ... ومراهقة ...وشباب ... ثم كهولة .. ففي مرحلة الطفولة ...كانت هذه المادة (( 99 كلمة فقط )) ..هي محتوى نص المادة 76 من الدستور المصري – حال صدوره في 11 سبتمبر 1971م – الملغي أو الساقط – سميه ماشئت ؛ ثم في مرحلة المراهقة – أي في عام 2005 م- صارت هذه المادة - أي المادة 76 من الدستور الملغي - ( 644كلمة ) ..وفي مرحلة الشباب صارت عام 2007م ( 666كلمة )) وفي مرحلة الكهولة – أي بعد ثورة 25 يناير 2011م - (( صارت 173كلمة ))... وصار اسمها المادة 28 من الإعلان الدستوري
• ... وفي كل مرحلة من هذه المراحل يتم تفصيل هذه المادة لتتناسب مع رغبات القوى المسيطرة في المجتمع ...ففي عصر السادات عام 1971 صدرت هذه المادة ( 99 كلمة فقط ) لتبين طريقة اختيار الحاكم من خلال ...ترشيح ثلث أعضاء مجلس الشعب لاسم معين ثم الموافقة على هذا الاسم بأغلبية الثلثين ... ثم طرح الاسم على الإستفتاء ...ومبروك على مصر حاكمها ...ونتيجة الاستفتاء ...طبعاً معروفة ...
• أما في مرحلة المراهقة ( أي في عام 2005 م ) فقد صارت هذه المادة ( 644كلمة ) ..وكانت حينئذٍ أطول مادة عرفتها البشرية ... ( مادة تحتل 3 صفحات أو أكثر )... تم تفصيلها لتتناسب مع مشروع التوريث ...ففيها تم وضع شروط معقدة للترشيح لرئاسة الجمهورية ... مع إنشاء لجنة لإنتخابات الرئاسة سميت : (( لجنة الانتخابات الرئاسية )- من غير كلمتى : عليا ...ولا قضائية – وكانت تشكل من نفس التشكيل الحالي أشخاص بصفتهم القضائية مضافاً إليهم ...(( ... خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه )) .
ولم ينس ترزية القوانين أن يحصنوا قرارات هذه اللجنة ... فتضمن نص المادة 76 المعدل عام 2005 على ما نصه : ((وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الاقل وتكون قرارتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة )) .
*** أما في مرحلة الشباب فقد ....تم عام 2007م تعديل المادة 76 وصارت حينئذ_ 666 كلمة ... وبذلك تدخل هذه المادة موسوعة جينيس .... لأنها أطول نص دستوري في تاريخ البشرية ... المهم أنه تحت ضغط المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمع الخارجي ... تم تخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية .... مع إحتفاظ اللجنة المختصة بتشكيلها المختلط من قضاة وشخصيات سياسية محايدة على النحو السالف بيانه . ومع إحتفاظ اللجنة باسم : ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) ... يعني من غير عليا .... و.... لا ...قضائية.... وهذا كان متسقاً مع تشكيلها المختلط ( القضائي / السياسي ) ...مع إحتفاظ قرارات اللجنة بالتحصين الذي أوجدته تعديلات 2005 م .
*** أما في مرحلة الكهولة .... فقد تم تأييف هذه المادة – في أعقاب ثورة 25 يناير 0 لتظهر مرة أخرى تحت اسم جديد هو ( المادة 28 من الإعلان الدستوري ) ... وتنكرت هذه المادة ... من عدة نواح ... فمن ناحية أولى تم تخفيض عدد كلماتها فصارت ((173 كلمة )) كويس عملت رجيم ... فأصبحت ربع الحجم السابق الذي كان ( 666 كلمة ) ... وأستبعدت من تشكيلها الشخصيات العامة فأصبح تشكيلها قضائي صرف .... ولذا كان هذا هو السبب في حرص واضعي نص ( 28) على إضفاء الصفة القضائية على اللجنة إذ جاء صدر هذه المادة ناطقاً : (( تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ... )) . كما تم الإحتفاظ لقررات اللجنة بالحصانة ضد ... أي تأويل أو وقف أو طعن ..
• الهجوم على المادة (28 ) ...
• وصادفت المادة (28) هجوماً .... من كافة الإتجاهات والقوى السياسية ... ولقد تعددت محاور هذا الهجوم .... وإستخدمت فيه كافة الأسلحة الممكنة ... ومن ذلك سلاح ( التشريع ) ... وسلاح ( الأحكام القضائية ) ... وسلاح ...... ( الضغط السياسي ) ...
- (1) فمن ناحية سلاح ( التشريع ) .... فقد قام ... بعض أعضاء البرلمان ... بمحاولة هجوم إلتفافي ... حول هذه المادة – أي المادة 28 من الأعلان الدستوري - لتفريغها من محتواها ... وذلك ... من خلال إستخدام ( أداة التشريع ) ... ولقد ترجم ذلك عملياً .. قي ( قانون العزل ) ... و (مشروع قانون انتخابات الرئاسة) ... فبالنسبة لقانون العزل ... تم تفصيله على أشخاص بعينهم ...وكان ناقص أن يذكر فيه اسم الشخصين المراد استبعادهما ... فيمكن أن يقال إن هذا قانون ( أحمد وعمر) ...
- ...اما قانون إنتخابات الرئاسة ...فقد وافق مجلس الشعب - بصفة نهائية - على مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005 ... حيث وافق المجلس على الاقتراح المتعلق بمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التعيين فى اى منصب سياسى او برلمانى. ووضع ضوابط ... تتعلق بالعملية الإنتخابية ...
- ومع إحترامنا الشديد ...للبرلمان ... ودوره التشريعي .... إلا أننا نتساءل ... عن مدى ملائمة ,,,, الدفع بهذين التشريعين في هذا الوقت بالذات .... ولاسيما ... أنه من المعروف ... أن جل – إن لم يكن كل- أعضاء مجلس الشعب والأحزاب الممثلة فيه ... يقف كل منهم وراء مرشح معين يدعمه ويسانده ... الأمر الذي يجعل توقيت مثل هذين التشريعين محاط بكثير من علامات الإستفهام ... وهو ما كنا نأمل معه أن ينأى مجلس الشعب عن الدفع بهذين التشريعين ... في هذا التوقيت بالذات ...
- (2) أما من ناحية سلاح ( القضاء ) ....فعلى الرغم من تحصين قرارات " لجنة الانتخابات الرئاسية "... بالمادة 28 المذكورة- التي هي الطبعة الأخيرة للمادة 76 من الدستور الملغي - ... إلا أن ذلك لم يمنع البعض من ... الإلتجاء للقضاء ...طالباً ...إلغاء بعض قرارات اللجنة المذكورة ....وكأنهم لم يقرأوا .. هذه المادة ... أو قرأوها ... ولم يستوعبوها ... أو أستوعبوها ... ولكن ....يحتجون عليها ... غير معترفين بها ... وهذا أمر جد خطير .... وخطورته تتضاعف إن جاء من رجال قانون ... أو أعضاء برلمان ... يُفترَض فيهم .. إحترامهم للقانون ... ولاسيما ان نص المادة 28 هو نص جاء في إعلان دستوري ... تم الإستيفاء عليه ولا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بنفس الطريقة ... أي عن طريق الاستفتاء الشعبي ... وهو إن حدث ...فمؤدى ذلك إطالة أمد الفترة الإنتقالية ... وهو أمر لا يحبذه غالبية الشعب المصري.
- (2) أما من ناحية سلاح ( الضغط الشعبي ) ....فقد أُستخدَمت - المادة 28- في بعض الأحيان - كوسيلة لإعتصامات ومظاهرات واحتجاجات ... غير مبررة إلا في أذهان أنصار بعض المرشحين ... إما ...لمعرفتهم ضعف شعبيتهم ... أو لأن إستبعادهم من سباق الرئاسة ... لم يصادف قبولا لديهم ...
- وتبقي كلمة :
- 1- بعض أعضاء البرلمان ..... يظهرون أمام الرأي العام وكأنهم يستخدمون الأداة التشريعية لتصفية خلافات شخصية ....وينسون أو يتناسون أبسط القواعد القانونية فيسببون بذلك ...مشاكل عدة للوطن .
- 2- بعض القوى السياسية يلعبون لعبة الديمقراطية على مضض ...فإن أتت بما يرغبون ...فهي بنت حلال وكويسة ...وإن لم تأتِ بما يرغبون ... فالثورة في كل الميادين ستشتعل...من أجل فرض مرشحهم ... بالعافية ...نعم بالعافية ..فهذا هو فهمهم للديمقراطية ...وعلى الديمقراطيين والليبراليين أن يخبطوا رأسهم.. في أقرب حائط ...
- 3- يبدو أن المادة 28 من الإعلان الدستوري ... ضد..... المية... و.....ضد ....الكسر ... فهي لا يمكن إلغائها ... إلا باستفتاء شعبي ...والمرحلة الحالية ,,,, لا تحتمل ....ترف الوقت لإجراء مثل ...هذا الاستفتاء ...
• أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
http://dreladly.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.