انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 22 مايو بسوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    إسرائيل تعترض صاروخا قادما من اليمن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    زلزال قوي يضرب القاهرة والجيزة وبعض محافظات مصر    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    نماذج امتحانات أولى ثانوي 2025 بالنظام الجديد.. رابط مباشر    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    السعودية تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار إسرائيلي في مخيم جنين    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة ( 28 ) ...ضد المية ... وضد الكسر
نشر في الوفد يوم 21 - 05 - 2012

هذه المادة دخلت التاريخ .... أقصد المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تنص على أنه :
(( تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 .... )) .
وأسباب دخول هذه المادة للتاريخ متعددة .
فمن ناحية اولي ...هذه المادة مخضرمة ... عاشت قبل الثورة ...وأمتدت حياتها بعدها ...بعد ( توضيبها وتأييفها ) ... لتتناسب وأحداث مابعد الثورة .
• ومن ناحية ثانية ... هذه المادة ...تعتريها ما يعتري الإنسان من تطور ...طفولة ... ومراهقة ...وشباب ... ثم كهولة .. ففي مرحلة الطفولة ...كانت هذه المادة (( 99 كلمة فقط )) ..هي محتوى نص المادة 76 من الدستور المصري – حال صدوره في 11 سبتمبر 1971م – الملغي أو الساقط – سميه ماشئت ؛ ثم في مرحلة المراهقة – أي في عام 2005 م- صارت هذه المادة - أي المادة 76 من الدستور الملغي - ( 644كلمة ) ..وفي مرحلة الشباب صارت عام 2007م ( 666كلمة )) وفي مرحلة الكهولة – أي بعد ثورة 25 يناير 2011م - (( صارت 173كلمة ))... وصار اسمها المادة 28 من الإعلان الدستوري
• ... وفي كل مرحلة من هذه المراحل يتم تفصيل هذه المادة لتتناسب مع رغبات القوى المسيطرة في المجتمع ...ففي عصر السادات عام 1971 صدرت هذه المادة ( 99 كلمة فقط ) لتبين طريقة اختيار الحاكم من خلال ...ترشيح ثلث أعضاء مجلس الشعب لاسم معين ثم الموافقة على هذا الاسم بأغلبية الثلثين ... ثم طرح الاسم على الإستفتاء ...ومبروك على مصر حاكمها ...ونتيجة الاستفتاء ...طبعاً معروفة ...
• أما في مرحلة المراهقة ( أي في عام 2005 م ) فقد صارت هذه المادة ( 644كلمة ) ..وكانت حينئذٍ أطول مادة عرفتها البشرية ... ( مادة تحتل 3 صفحات أو أكثر )... تم تفصيلها لتتناسب مع مشروع التوريث ...ففيها تم وضع شروط معقدة للترشيح لرئاسة الجمهورية ... مع إنشاء لجنة لإنتخابات الرئاسة سميت : (( لجنة الانتخابات الرئاسية )- من غير كلمتى : عليا ...ولا قضائية – وكانت تشكل من نفس التشكيل الحالي أشخاص بصفتهم القضائية مضافاً إليهم ...(( ... خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه )) .
ولم ينس ترزية القوانين أن يحصنوا قرارات هذه اللجنة ... فتضمن نص المادة 76 المعدل عام 2005 على ما نصه : ((وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الاقل وتكون قرارتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة )) .
*** أما في مرحلة الشباب فقد ....تم عام 2007م تعديل المادة 76 وصارت حينئذ_ 666 كلمة ... وبذلك تدخل هذه المادة موسوعة جينيس .... لأنها أطول نص دستوري في تاريخ البشرية ... المهم أنه تحت ضغط المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمع الخارجي ... تم تخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية .... مع إحتفاظ اللجنة المختصة بتشكيلها المختلط من قضاة وشخصيات سياسية محايدة على النحو السالف بيانه . ومع إحتفاظ اللجنة باسم : ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) ... يعني من غير عليا .... و.... لا ...قضائية.... وهذا كان متسقاً مع تشكيلها المختلط ( القضائي / السياسي ) ...مع إحتفاظ قرارات اللجنة بالتحصين الذي أوجدته تعديلات 2005 م .
*** أما في مرحلة الكهولة .... فقد تم تأييف هذه المادة – في أعقاب ثورة 25 يناير 0 لتظهر مرة أخرى تحت اسم جديد هو ( المادة 28 من الإعلان الدستوري ) ... وتنكرت هذه المادة ... من عدة نواح ... فمن ناحية أولى تم تخفيض عدد كلماتها فصارت ((173 كلمة )) كويس عملت رجيم ... فأصبحت ربع الحجم السابق الذي كان ( 666 كلمة ) ... وأستبعدت من تشكيلها الشخصيات العامة فأصبح تشكيلها قضائي صرف .... ولذا كان هذا هو السبب في حرص واضعي نص ( 28) على إضفاء الصفة القضائية على اللجنة إذ جاء صدر هذه المادة ناطقاً : (( تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ... )) . كما تم الإحتفاظ لقررات اللجنة بالحصانة ضد ... أي تأويل أو وقف أو طعن ..
• الهجوم على المادة (28 ) ...
• وصادفت المادة (28) هجوماً .... من كافة الإتجاهات والقوى السياسية ... ولقد تعددت محاور هذا الهجوم .... وإستخدمت فيه كافة الأسلحة الممكنة ... ومن ذلك سلاح ( التشريع ) ... وسلاح ( الأحكام القضائية ) ... وسلاح ...... ( الضغط السياسي ) ...
- (1) فمن ناحية سلاح ( التشريع ) .... فقد قام ... بعض أعضاء البرلمان ... بمحاولة هجوم إلتفافي ... حول هذه المادة – أي المادة 28 من الأعلان الدستوري - لتفريغها من محتواها ... وذلك ... من خلال إستخدام ( أداة التشريع ) ... ولقد ترجم ذلك عملياً .. قي ( قانون العزل ) ... و (مشروع قانون انتخابات الرئاسة) ... فبالنسبة لقانون العزل ... تم تفصيله على أشخاص بعينهم ...وكان ناقص أن يذكر فيه اسم الشخصين المراد استبعادهما ... فيمكن أن يقال إن هذا قانون ( أحمد وعمر) ...
- ...اما قانون إنتخابات الرئاسة ...فقد وافق مجلس الشعب - بصفة نهائية - على مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005 ... حيث وافق المجلس على الاقتراح المتعلق بمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التعيين فى اى منصب سياسى او برلمانى. ووضع ضوابط ... تتعلق بالعملية الإنتخابية ...
- ومع إحترامنا الشديد ...للبرلمان ... ودوره التشريعي .... إلا أننا نتساءل ... عن مدى ملائمة ,,,, الدفع بهذين التشريعين في هذا الوقت بالذات .... ولاسيما ... أنه من المعروف ... أن جل – إن لم يكن كل- أعضاء مجلس الشعب والأحزاب الممثلة فيه ... يقف كل منهم وراء مرشح معين يدعمه ويسانده ... الأمر الذي يجعل توقيت مثل هذين التشريعين محاط بكثير من علامات الإستفهام ... وهو ما كنا نأمل معه أن ينأى مجلس الشعب عن الدفع بهذين التشريعين ... في هذا التوقيت بالذات ...
- (2) أما من ناحية سلاح ( القضاء ) ....فعلى الرغم من تحصين قرارات " لجنة الانتخابات الرئاسية "... بالمادة 28 المذكورة- التي هي الطبعة الأخيرة للمادة 76 من الدستور الملغي - ... إلا أن ذلك لم يمنع البعض من ... الإلتجاء للقضاء ...طالباً ...إلغاء بعض قرارات اللجنة المذكورة ....وكأنهم لم يقرأوا .. هذه المادة ... أو قرأوها ... ولم يستوعبوها ... أو أستوعبوها ... ولكن ....يحتجون عليها ... غير معترفين بها ... وهذا أمر جد خطير .... وخطورته تتضاعف إن جاء من رجال قانون ... أو أعضاء برلمان ... يُفترَض فيهم .. إحترامهم للقانون ... ولاسيما ان نص المادة 28 هو نص جاء في إعلان دستوري ... تم الإستيفاء عليه ولا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بنفس الطريقة ... أي عن طريق الاستفتاء الشعبي ... وهو إن حدث ...فمؤدى ذلك إطالة أمد الفترة الإنتقالية ... وهو أمر لا يحبذه غالبية الشعب المصري.
- (2) أما من ناحية سلاح ( الضغط الشعبي ) ....فقد أُستخدَمت - المادة 28- في بعض الأحيان - كوسيلة لإعتصامات ومظاهرات واحتجاجات ... غير مبررة إلا في أذهان أنصار بعض المرشحين ... إما ...لمعرفتهم ضعف شعبيتهم ... أو لأن إستبعادهم من سباق الرئاسة ... لم يصادف قبولا لديهم ...
- وتبقي كلمة :
- 1- بعض أعضاء البرلمان ..... يظهرون أمام الرأي العام وكأنهم يستخدمون الأداة التشريعية لتصفية خلافات شخصية ....وينسون أو يتناسون أبسط القواعد القانونية فيسببون بذلك ...مشاكل عدة للوطن .
- 2- بعض القوى السياسية يلعبون لعبة الديمقراطية على مضض ...فإن أتت بما يرغبون ...فهي بنت حلال وكويسة ...وإن لم تأتِ بما يرغبون ... فالثورة في كل الميادين ستشتعل...من أجل فرض مرشحهم ... بالعافية ...نعم بالعافية ..فهذا هو فهمهم للديمقراطية ...وعلى الديمقراطيين والليبراليين أن يخبطوا رأسهم.. في أقرب حائط ...
- 3- يبدو أن المادة 28 من الإعلان الدستوري ... ضد..... المية... و.....ضد ....الكسر ... فهي لا يمكن إلغائها ... إلا باستفتاء شعبي ...والمرحلة الحالية ,,,, لا تحتمل ....ترف الوقت لإجراء مثل ...هذا الاستفتاء ...
• أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
http://dreladly.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.