■ كتب: محمد نور حسين عبد الحليم (63 عامًا) توجه إلى دار الإفتاء للحصول على فتوى شرعية بشأن بيان حكم الشرع في شراء سيارة بالتقسيط؛ على دفعات، الدفعة الأولى منها تمثل 75% من قيمة السيارة، والباقي لمدة أربع سنوات بفائدة نسبتها 11% في السنة، وهذه الفائدة على المبلغ المتبقي فقط من قيمة السيارة، مع العلم أنه حاليًا لا يملك سيارة وليس بمقدوره شراؤها نقدًا. ◄ رد الإفتاء: ردت دار الإفتاء على السائل بأن البيع إما أن يكون معجلًا، وإما بثمن مؤجل إلى أجلٍ معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين. ◄ اقرأ أيضًا | الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة» ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمنٍ مؤجل، والمنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأجل في البيع معلومًا صح هذا البيع ولا شىء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، والتي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل. وعليه: فإنه يجوز شرعًا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلومًا، وبشرط ألا تكون الزيادة فاحشة، وإلا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل. وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال، فإنه يجوز للسائل أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولا حرمة في الزيادة في السعر مادامت في مقابلة الأجل.