كتب-محمود فايد: شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدلا واسعا حول أسبقية رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء فى تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، وأيضا تولى رئيس مجلس النواب، رئاسة المجلس فى حالة غياب رئيس الجمهورية. جاء ذلك أثناء مناقشة المادة الثالثة، من قانون المجلس الأعلى للإرهاب، حيث أكد المستشار مرتضى منصور، على أن الدستور ينص على أن رئيس مجلس النواب، هو الرجل الثانى فى الدولة، ومن ثم لا يصح أن يكون ترتيبه بعد رئيس الوزراء فى القانون، بالإضافة إلى ضرورة أن يخلف رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس فى حالة غيابه، وهو أمر دستورى ومتوافق عليه فى قانون مجلس النواب، رقم 1لسنة 2016. واختلفت معه النائبة هالة أبو على، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن وجود رئيس مجلس النواب، فى تشكيل هذا المجلس بدون أى مبرر أو داع، خاصة أن أعماله تنفيذية، مشيرة إلى أنه من الطبيعى أن يرأس مجلسا تنفيذيا مسئول تنفيذى وليس رئيس مجلس النواب، مؤكدة على أن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم ذلك، فيما اختلف معها النائب إيهاب الخولى، مؤكدا على أن الدستور وقانون مجلس النواب، يؤكد على أن رئيس مجلس النواب الرجل الثانى فى الدولة وبالتالى ترتيبه لابد أن يسبق رئيس الوزراء فى تشكيل المجلس، وأيضا يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسته إبان غيابه، مطالبا بضرورة إَضافة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى لتشكيل المجلس. واتفق معه المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن ترتيب رئيس مجلس النواب لابد أن يسبق رئيس الوزراء فى تشكيل المجلس الأعلى، وفق الدستور واللائحة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن أى مخالفة لذلك تناقض تشريعى، فيما قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن قانون المجلس الأعلى للإرهاب يتبنى رؤية الإستراتيجية الشاملة، لمواجهة الإرهاب على كافة المستويات وليست الأمنية فقط، لأن الأخيرة لم تؤت بالثمار والنتائج المرجوة على مدار السنوات الماضية. وأكد على أن مصر فى حاجة إلى مواجهة شاملة على كافة الأصعدة والمستويات، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يدرك التحديات والدليل الحشود التى خرجت فى العملية الانتخابىة لرئاسة الجمهورية، وخاصة فى مناطق التى انتشرت فيها الجماعات المتطرفة مثل سيناء والفيوم وكرداسة، فيما اتفق معه النائب جمال الشريف مؤكدا على أن المواجهة الشاملة تحتم الموافقة على هذا القانون. من جانبهم قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن المجلس إطار تنفيذى، والترتيب فى التشكيل ليست برتوكوليا حتى يسبق رئيس النواب، رئيس الوزراء، مؤكدا على ضرورة أن يضاف فى التشكيل 3شخصيات عامة، يصدر بهم قرار جمهورى، وعدم تركها مثلما جاءت بالقانون للاستشارة. وعقب ممثل الحكومة المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، بأن الحكومة ترى أن التشكيل للمجلس ليس إطار برتوكولى، مثلما نص الدستور ولائحة البرلمان، وأنما تشكيل متعلق بالإطار التنفيذيى، حيث أن المجلس هو مجلس تنفيذى ومن ثم يرأس رئيس السلطة التنفيذية أو من ينوب عنه، ومن ثم لا داعى لأن رئيس رئيس مجلس النواب قائلا:/" الحكومة متمسكة بنصاها فى القانون بأن يكون الترتيب رئيس الوزراء ثم رئيس النواب ، وأن يحل محل رئيس الجمهورية فى حال غيابه رئيس الوزراء. وانتهت اللجنة إلى رأى النواب مع استمرار تحفظ الحكومة، حيث جاء نص المادة بعد التعديل، يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء. فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي. وزير الاوقاف. الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي. وزير الخارجية. وزير الداخلية. الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير العدل. الوزير المعنى بشئون الثقافة. الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي. رئيس جهاز المخابرات العامة. رئيس هيئة الرقابة الادارية، ثلاثة من الشخصيات العامة. وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.