رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون "الأعلى للإرهاب" بعد موافقة تشريعية النواب

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث أصر أعضاء اللجنة على أسبقية رئيس النواب، لرئيس الوزراء فى تشكيل المجلس الأعلى، مع إضافة 3 شخصيات عامة يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية، مع أن تناقش الموازنة الخاصة به بالبرلمان دون أن تكون فى جلسة خاصة.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم، الأحد، حيث يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن أنشاء المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجة اثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
ونصت (المادة الأولي) بأن ينشأ مجلس لمواجهة الارهاب والتطرف يسمى "المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب والتطرف" يهدف الى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ونصت (المادة الثانية) بأن يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات، فيما نصت (المادة الثالثة) على أن يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس الوزراء. فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وزير الأوقاف. الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي. وزير الخارجية. وزير الداخلية. الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير العدل. الوزير المعنى بشئون الثقافة. الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي. رئيس جهاز المخابرات العامة. رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وثلاثة شخصيات عامة.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.
في السياق ذاته نصت (المادة الرابعة) يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص، وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا بأل ايزيد عن خمس سنوات، وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة، ووضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الارهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والاعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، ووضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الارهاب والتطرف خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية، والعمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع، واقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، واقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وتضمنت الاختصاصات أيضا وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف، السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تبث من خارج البلاد، نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار، والعمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بمايدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ووضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال، قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس، واقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين، الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامي، مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.
وبشأن آليات الإنعقاد نصت (المادة الخامسة) بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى الحالات التى يقدرها رئيس، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتوقع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام وترسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذه، فيما نصت (المادة السادسة) بأن يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته فى القيام باختصاصاته على أن تعد تلك اللجنة تقريرا بماانتهت اليه من أعمال يعرض على المجلس فى أول جلسة انعقاد، ونصت (المادة السابعة) بأن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولا امام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية. ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفى صلته بالغير.
ونصت (المادة الثامنة) تختص الأمانة العامة باعداد جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة وارسالهما إلى الأعضاء، إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريقها أو بالاستعانة بجهات أخري، القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة، وحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات، وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير مايلزم من رسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه، والقيام بأعمال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقى هذه التقارير وعرضها على المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس، القيام بأى أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس.
ونصت (المادة التاسعة) بأن يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، ونصت (المادة العاشرة) بأن يكون للأمين العام صلاحيات التصرف فى موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله.
وفى (المادة الحادية عشرة) تضمنت بأن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام. ويصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها، وفى (المادة الثانية عشرة) تتكون موارد المجلس مما يأتي: الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك،القروض التى تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.
وفى (المادة الثالثة عشرة) تكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التى يصدرها المجلس، وفى (المادة الرابعة عشرة) تضمنت بأن تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لايسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لايسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا. وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.
وفى (المادة الخامسة عشرة) تضمنت أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانونين ذات الصلة، على جهات الدولة وأجهزتها معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أى منها، وفى (المادة السادسة عشرة)، بأن تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس.
وفى (المادة السابعة عشرة)، تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعى لتطبيق الاستراتيجية ورصد أى فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلى. وترفع الدراسة لرئاسة المجلس مقرونة بتقرير يتضمن اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير فاعلية الاستراتيجية أو سد الثغرات بها.
وفى (المادة الثامنة عشرة)، للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.، وفى (المادة التاسعة عشرة) نضمنت بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما نصت (المادة العشرون) بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.