كتب محمود فايد: تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة مساء غد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات. حيث يتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف، الذى يهدف إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات. ونصت (المادة الأولي) بأن ينشأ مجلس لمواجهة الارهاب والتطرف يسمى «المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب والتطرف». ونصت (المادة الثانية) بأن يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ما له من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات، فيما نصت (المادة الثالثة) على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس النواب. فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي. وزير الاوقاف. الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي. وزير الخارجية. وزير الداخلية. الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير العدل. الوزير المعنى بشئون الثقافة. الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي. رئيس جهاز المخابرات العامة. رئيس هيئة الرقابة الادارية. وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت ونصت (المادة الرابعة) يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص، وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات، ووضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات. وتضمنت الاختصاصات أيضًا وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف، السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى. ونصت (المادة الخامسة) بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ونصت (المادة السادسة) بأن يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته فى القيام باختصاصاته، ونصت (المادة السابعة) بأن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ونصت (المادة الثامنة) تختص الأمانة العامة بإعداد جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة وإرسالهما إلى الأعضاء، إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه. ونصت (المادة التاسعة) بأن يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، ونصت (المادة العاشرة) بأن يكون للأمين العام صلاحيات التصرف فى موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله. وفى (المادة الحادية عشرة) تضمنت بأن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام.. وفى (المادة الثالثة عشرة) تكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بلجنة خاصة تضم رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، والأمين العام للمجلس، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقًا للائحة المالية التى يصدرها المجلس، وفى (المادة الرابعة عشرة) تضمنت بأن تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له. وفى (المادة الخامسة عشرة) تضمنت أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانونين ذات الصلة، على جهات الدولة وأجهزتها معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أى منها، وفى (المادة السادسة عشرة)، بأن تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحًا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس. وفى (المادة السابعة عشرة)، تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعى لتطبيق الاستراتيجية ورصد أى فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلى . وفى (المادة الثامنة عشرة)، للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.، وفى (المادة التاسعة عشرة) تضمنت بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما نصت (المادة العشرون) بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.