أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفواكه بأسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    النصب على الرئيس    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"

تناقش غدا اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
ومن أهم المواد التى شملها مشروع القانون، وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولي)
ينشأ مجلس لمواجهة الارهاب والتطرف يسمى «المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب والتطرف» يهدف الى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والادارى فى ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
(المادة الثانية)
يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.
(المادة الثالثة)
يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.
فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الشريف
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.
وزير الأوقاف.
الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة.
الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
وزير الخارجية.
وزير الداخلية.
الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير العدل.
الوزير المعنى بشئون الثقافة.
الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي.
رئيس جهاز المخابرات العامة.
رئيس هيئة الرقابة الادارية.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت.
ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الرابعة)
يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص:
1 وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
2 وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة.
3 وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الارهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.
4 التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والاعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره.
5 وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الارهاب والتطرف خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.
6 العمل على إنشاء مراكز للنصح والارشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.
7 اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
8 اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة اوجه القصور خاصة فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
9 وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف.
10 السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
11 وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تبث من خارج البلاد.
12 نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار.
13 العمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بمايدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
14 وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال.
15 قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس.
16 اقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين.
17 الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامي.
18 مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.
(المادة الخامسة)
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى الحالات التى يقدرها رئيسه.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
توقع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام وترسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذه
(المادة السادسة)
يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته فى القيام باختصاصاته على أن تعد تلك اللجنة تقريرا بماانتهت اليه من أعمال يعرض على المجلس فى أول جلسة انعقاد.
(المادة السابعة)
تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولا امام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية. ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفى صلته بالغير.
(المادة الثامنة)
تختص الأمانة العامة بالآتي:
1 اعداد جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة وارسالهما إلى الأعضاء.
2 إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريقها أو بالاستعانة بجهات أخري.
3 القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة.
4 حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات، وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير مايلزم من رسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه.
5 القيام بأعمال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقى هذه التقارير وعرضها على المجلس.
6 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس.
7 القيام بأى أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس.
(المادة التاسعة)
يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.
(المادة العاشرة)
يكون للأمين العام صلاحيات التصرف فى موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله.
(المادة الحادية عشرة)
يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام. ويصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها.
(المادة الثانية عشرة)
تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1 الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2 الهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
3 القروض التى تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين
(المادة الثالثة عشرة)
تكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بلجنة خاصة تضم رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، والأمين العام للمجلس، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التى يصدرها المجلس.
(المادة الرابعة عشرة)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لايسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لايسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا. وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.
(المادة الخامسة عشرة)
مع عدم الإخلال بأحكام القانونين ذات الصلة، على جهات الدولة وأجهزتها معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أى منها
(المادة السادسة عشرة)
تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس.
(المادة السابعة عشرة)
تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعى لتطبيق الاستراتيجية ورصد أى فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلى . وترفع الدراسة لرئاسة المجلس مقرونة بتقرير يتضمن اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير فاعلية الاستراتيجية أو سد الثغرات بها.
(المادة الثامنة عشرة)
للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.
(المادة التاسعة عشرة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة العشرون)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
25/3/2018


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.