محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات    تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المحررين الاقتصاديين ل26 أغسطس    ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 22% في النصف الأول من 2025    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي في مرحلة التخطيط ورأيت من الأفضل عدم حضوري    بوساطة أمريكية، مباحثات سورية إسرائيلية في باريس    3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري    اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل    والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل    شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    ب 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية ل "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء    بعد الإسماعيلي.. بيراميدز منتقدا التحكيم: 4 حالات طرد فى 3 مباريات فقط بالدورى    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    الداخلية: شائعة الإخوان بفيديو مفبرك محاولة يائسة لضرب الاستقرار    وسام أبو علي: أبحث عن الإنجازات الفردية والجماعية مع كولومبوس كرو    الإسماعيلي: لن نصمت على أخطاء الحكام تجاهنا    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني    مصطفي الشهدي يدير مباراة الزمالك ومودرن سبورت    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    نقابة الصحفيين تعلن المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي «للتغطية الخارجية»    «كنت بفرح بالهدايا زي الأطفال».. أنوسة كوتة تستعيد ذكريات زوجها الراحل محمد رحيم في عيد ميلاده    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    عملية «الحصاد».. حكاية «تكنيك نازي» تستخدمه إسرائيل لقتل الفلسطينيين في غزة    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه بعد تأييد النقض    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    على غرار الضفة.. جيش إسرائيل يسرق 200 رأس غنم من بلدة سورية    مع اقتراب تنفيذ اعترافه بفلسطين.. نتنياهو يجدد هجومه على ماكرون    «بعملك غنوة مخصوص».. مصطفى قمر في أحدث ظهور مع عمرو دياب    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    «تصرف غريب ورفيق جديد».. كيف ظهر يورتشيتش من مدرجات بيراميدز والمصري؟    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    صيانة وتشجير قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. الشرقية ترفع شعار الانضباط والجمال    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"

تناقش غدا اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
ومن أهم المواد التى شملها مشروع القانون، وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولي)
ينشأ مجلس لمواجهة الارهاب والتطرف يسمى «المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب والتطرف» يهدف الى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والادارى فى ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
(المادة الثانية)
يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.
(المادة الثالثة)
يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.
فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الشريف
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.
وزير الأوقاف.
الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة.
الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
وزير الخارجية.
وزير الداخلية.
الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير العدل.
الوزير المعنى بشئون الثقافة.
الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي.
رئيس جهاز المخابرات العامة.
رئيس هيئة الرقابة الادارية.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت.
ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الرابعة)
يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص:
1 وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
2 وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة.
3 وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الارهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.
4 التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والاعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره.
5 وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الارهاب والتطرف خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.
6 العمل على إنشاء مراكز للنصح والارشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.
7 اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
8 اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة اوجه القصور خاصة فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
9 وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف.
10 السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
11 وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تبث من خارج البلاد.
12 نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار.
13 العمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بمايدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
14 وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال.
15 قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس.
16 اقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين.
17 الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامي.
18 مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.
(المادة الخامسة)
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى الحالات التى يقدرها رئيسه.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
توقع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام وترسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذه
(المادة السادسة)
يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته فى القيام باختصاصاته على أن تعد تلك اللجنة تقريرا بماانتهت اليه من أعمال يعرض على المجلس فى أول جلسة انعقاد.
(المادة السابعة)
تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولا امام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية. ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفى صلته بالغير.
(المادة الثامنة)
تختص الأمانة العامة بالآتي:
1 اعداد جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة وارسالهما إلى الأعضاء.
2 إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريقها أو بالاستعانة بجهات أخري.
3 القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة.
4 حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات، وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير مايلزم من رسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه.
5 القيام بأعمال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقى هذه التقارير وعرضها على المجلس.
6 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس.
7 القيام بأى أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس.
(المادة التاسعة)
يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.
(المادة العاشرة)
يكون للأمين العام صلاحيات التصرف فى موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله.
(المادة الحادية عشرة)
يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام. ويصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها.
(المادة الثانية عشرة)
تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1 الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2 الهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
3 القروض التى تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين
(المادة الثالثة عشرة)
تكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بلجنة خاصة تضم رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، والأمين العام للمجلس، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التى يصدرها المجلس.
(المادة الرابعة عشرة)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لايسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لايسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا. وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.
(المادة الخامسة عشرة)
مع عدم الإخلال بأحكام القانونين ذات الصلة، على جهات الدولة وأجهزتها معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أى منها
(المادة السادسة عشرة)
تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس.
(المادة السابعة عشرة)
تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعى لتطبيق الاستراتيجية ورصد أى فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلى . وترفع الدراسة لرئاسة المجلس مقرونة بتقرير يتضمن اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير فاعلية الاستراتيجية أو سد الثغرات بها.
(المادة الثامنة عشرة)
للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.
(المادة التاسعة عشرة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة العشرون)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
25/3/2018


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.