أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف المجلس طبقاً للقرار الجمهوري الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية إلي حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره. وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري بأن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء »الدفاع والإنتاج الحربي والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي» ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما يتضمن المجلس في تشكيله عددا من الشخصيات العامة من بينهم الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة والمحامي والقانوني رجائي عطية واللواء فؤاد علام والفنان محمد صبحي والكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والدكتور اسامة الازهري مستشار الرئيس للشئون الدينية والدكتورة هدي عبد المنعم لبيب وهاني لبيب مرجان وخالد عكاشة، وأضاف القرار الجمهوري أنه لرئيس الجمهورية وفقاً لاعتبارات يقدرها ان يضم الي عضوية المجلس شخصيات عامة أخري. وللمجلس ان يدعو الي اجتماعاته من يري دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية ومن يري الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة. وتضمنت المادة الثالثة من القرار الجمهوري بأن يختص المجلس القومي لمواجهة الارهاب والتطرف إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخلياً وخارجياً وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بالاجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجة، كما تنص الاختصاصات علي التنسيق مع المؤسسات الدينية والاجهزة الامنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره وذلك من خلال زيادة الوعي لدي المواطنين وتعريفهم بمخاطر الارهاب والتطرف وإعداد برامج ثقافية نوعية ورياضية تتضمن بحثا لحالات الافراد ذات الافكار المتطرفة والعمل علي انشاء مراكز للنصح والمساعدة من رجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع. كما تتضمن اختصاصات المجلس وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وانشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة اقلاعه عن افكار الفكر المتطرف ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي تثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة. كما تنص أهداف المجلس علي دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الارهاب داخلياً وخارجياً واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الاجراءات وصولا الي العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية. كما تتضمن اختصاصات المجلس الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار والعمق الامني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولي التنسيق مع الاجهزة المعنية بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الارهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والارهاب. وتضمنت الاختصاصات ايضاً إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الارهابي ودول الجوار والمنظمات والحركات الداعمة للارهاب ضد الدولة المصرية والعمل علي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاجهزة والدول الداعمة للارهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد. كما تضمنت الاختصاصات ايضاً تحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ اجراءات التحفظ علي أموال الكيانات الارهابية والارهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الارهابية ووضع الاجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفاً لمصادر تمويل التطرف والارهاب. ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري بأن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضمنت المادة الخامسة من القرار الجمهوري بان يكون له أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام وعدد كاف من الاعضاء من جهات الدولة المعنية ويصدر بتعيين الامين العام وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس الجمهورية ويتولي الامين العام أمانة سر المجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له صوت معدود ويصدر بتعيين اعضاء الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتهم ووظائفهم قرار من الامين العام علي ان يكون من بينهم ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن الوطني والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية. ويلحق بالأمانة العامة متحدث رسمي للمجلس وعدد كاف من الإداريين كما يبحث به مركز بحثي ومركز اعلامي. وتضمنت المادة السادسة للقرار بأن تختص الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع جدول اعمال اجتماعات المجلس وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال المجلس سواء بمعرفتها او بالاستعانة وحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمينها، وتضمنت المادة السابعة بان توقع قرارات ومحاضر المجلس القومي من رئيسه والامين العام وترسل الي الجهات المختصة.