أرسل شخص رسالة إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقول فيها "ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالقسط ؟" أجابت الإفتاء، بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع، نظرًا لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعة من السلع التي تُباع وتشترى بالحال والأجل، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.