هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن التبنى حرام ولا يترتب عليه حقوق البنوة، أما الكفالة والنفقة والرعاية فثوابها عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَي، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا». ما حكم التأمين التكافلي؟ أجابت دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، لأنه فى الأصل قائمٌ على التبرع، وفيه تعاونٌ على البر والتقوى وتحقيقٌ لمبدأ التكافل الاجتماعي، والله تعالى يقول: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [المائدة: 2]. وأكثر البنود فى عقود التأمين عبارة عن قواعد تنظيمية؛ إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزمًا بما فيها، غير أن هناك بعض البنود لا بد من مراجعتها والنظر فيها، ومع ذلك فلا تعتبر زيادة مبلغ التأمين على الاشتراكات المدفوعة ربًا، لأنها ليست فى مقابل الأجل، وإنما هى تبرعٌ على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى أو مَن تنطبق عليه شروط الاستحقاق. ما حكم التبرع بالدم؟ وما ثوابه؟ أجابت دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بشرط أن يكون مُحَقِّقًا لمصلحةٍ مُؤكدة للإنسان، وألَّا يؤدى إلى ضررٍ على المتبرِّع كليّا أو جزئيًّا، وأن يتحقق خُلُوُّه من الأمراض الضارة، وأن يكون كامل الأهلية. وللمتبرِّع ثوابٌ عظيمٌ وجزاءٌ جزيلٌ على تبرعه هذا، لقوله تعالي: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» [الرحمن: 60]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». ما الحكم الشرعى فى بيع الذهب بالقسط؟ وإذا اقترض شخصٌ ذهبًا من آخر على أن يَرُدَّهُ بوزنه ذهبًا فكيف يكون سداده إذا قَبِلَ المُقْرِض أخذ قيمته: بقيمته وقت الاقتراض، أم وقت الأداء؟ أجابت دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأى سلعةٍ من السلع التى تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التى توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد. والأصل أن يكون سدادُ الذهبِ المُقْتَرَضِ ذهبًا بنفس وزنه، فإذا قَبِل المُقرِض أداء القَرضِ بالقيمة فيكون بقيمته وقت الأداء لا وقت الاقتراض؛ لأن الأصل هو أداؤه ذهبًا.