بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    ننشر لكم اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محافظة المنيا    أسعار الذهب والفضة في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    المالية: نعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة    حادث مينيابوليس.. واشنطن بوست: تحقيق حكومي أمريكي لا يشير لتلويح أليكس بريتي بسلاح    بث مباشر الآن دون تقطيع.. دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد كوبنهاجن شاهد مجانًا الآن    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    كيم جونغ أون يعلن خطط "المرحلة التالية" لتعزيز الردع النووي الكوري الشمالي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب دولة القانون والتنمية يقدم نقد موضوعي للوثيقة الدستورية المقدمة للمجلس العسكري
نشر في الشعب يوم 04 - 05 - 2019

انتقد حزب دولة القانون والتنمية السوداني ، أمس الجمعة 3 مايو ، في بيان صحفي له ، الوثيقة الدستورية المقترحة الخميس من قبل قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الذي يتماطل في تسليم السلطة للمدنيين.
وأكد الحزب أن " مبدأ التفاوض الثنائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اساس ان الأول هو الممثل الوحيد لقوى الثورة والتغيير هو امر مرفوض يهدد حالة التناغم الثوري ويغبش الاهداف المشتركة النهائية للثورة من تحقيق العدالة".
وشدد علي أن "الثوار وأحرار الشعب السوداني لن يسمحوا بالعبث ومحاولة إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة عبر إعادة ادوار الاستبداد بوجوه جديدة".
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب دولة القانون والتنمية
بيان صحفي
حول الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل قوى الحرية والتغيير
قامت قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليم وثيقة دستورية مقترحة حول صلاحيات مستويات الحكم للمجلس العسكري أمس الخميس
ان مبدأ التفاوض الثنائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اساس ان الأول هو الممثل الوحيد لقوى الثورة والتغيير هو امر مرفوض يهدد حالة التناغم الثوري ويغبش الاهداف المشتركة النهائية للثورة من تحقيق العدالة وانفاذ القصاص العادل وتفكيك الدولة العميقة وتحقيق إجراءات تحول حقيقية تفضى بنا لدولة المؤسسات وسيادة القانون وتمنع اجترار الاستبداد في اثواب جديدة.
ان اللغة الاقصائية التي أظهرتها قوى إعلان الحرية والتغيير ظللنا قبل الإسقاط نحذر منها ومن مآلاتها ولكن تواضعنا لصالح الاهداف الكلية الكبرى للثورة والبعد عن الشكليات والصغائر، لكننا الان نؤكد انا والثوار وأحرار الشعب السوداني لن نسمح بالعبث بعملية التحول الحقيقي أو إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة عبر إعادة ادوار الاستبداد بوجوه جديدة.
وفي اطار النقد البناء واعلاءا لمصلحة الوطن وتفويتا لمشاريع الثورة المضادة ومكائد الدولة العميقة لاجهاض مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة هذا بيان موقف من الوثيقة الدستورية المقترحة من قزى إعلان الحرية والنغيير :
1/ الغاء دستور 2005 جملة -خلا وثيقة الحقوق الاساسية- الباب الاول المادة 1 يعني بالضرورة الغاء الشريعة مصدرا للتشريع هذا البند الذي ظل منصوصا عليه في جميع دساتير السودان دستور المؤقت للسودان لسنة 1956م، الأوامر الدستورية - فترة الحكم العسكري 1958 - 1964م ، دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) وتعديل سنة 1966م وتعديل سنة 1968م، (وثيقة رقم 1) أمر جمهوري رقم 1 الصادر في 5 مايو 1969م، الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 ، دستور السودان الإنتقالي لسنة 1405ه ويشمل التعديل الصادر في عام 1985م ، المرسوم الدستوري الخامس (المجلس الوطني الإنتقالي ) لسنة 1991م، دستور جمهورية السودان 1998 ودستور جمهورية السودان يوليو 2005م وتعديلاته. ولم تلغه سلطة منتخبة في العام 1986 مما يعتبر تجنيا واضحا على السواد الاعظم من شعب السودان فمن اين جاء هؤلاء وعن أي شعب يعبرون ؟!
2/ منح سلطة تشريعية معينة من قبلهم حق سن التشريعات والقوانين وهي سلطة غير منتخبة ومع ذلك منحت نفسها الحق في تغيير كل القوانين . المادة 11/3/1
3/ النص في الوثيقة على ان السودان دولة مدنية المادة 3 والمدنية في مفهومها الفلسفي تعني العلمانية وفي هذا إنفراد بتحديد فلسفة الحكم في السودان بلا تفويض شعبي عام .
4/ مشاركتهم مع المجلس العسكري الانتقالي في مجلس السيادة بالأغلبية وانفرادهم بتعيين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعتبر احتكار كامل للسلطة لقوى محددة دون غيرها يذكرنا باحتكار المؤتمر الوطني لكافة مستويات الحكم فما الجديد في سودان بعد الثورة .
5/ نصت الوثيقة في تعيين المجلس التشريعي على وجوب استصحاب القوى المشاركة في التغيير غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير المادة 11/1 وفي هذا اعتراف منهم بوجود قوى اصيلة في التغيير غير موقعة على الاعلان. فإذا اعطيت حق المشاركة في التشريعي فلماذا لا تشارك في السيادي والتنفيذي .
6/ الصفة الاحتكارية التي تلبست الوثيقة من اولها لآخرها تناقض وثيقة الحقوق الاساسية المضمنة في دستور 2005 والتي اقروا بابقائها اذ تنص الوثيقة على المساواة في الحقوق السياسية.
7/ مع مطالبة الوثيقة بان تكون القترة الانتقالية اربع سنوات الا انها أرخت لبداية الاربع سنوات بدخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ علما بان الدستور الانتقالي واقراره سيأخذ وقتا طويلا من الجدل لاسيما في ظل الخلاف حول مع ما ذكر اعلاه بما يعني تأخر تسليم السلطة لحكومة منتخبة ،
8/ اسناد اعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء في المادة 10/2/1 إعتماد للنظام البرلماني ورجوع عن النظام الرئاسي من غير تفويض من الشعب.
9/ مجلس الوزراء المعين من قبلهم فقط يتولي التعيين والعزل في الخدمة المدنية المادة 10/2/4 وهذا يعني ان الخدمة المدنية ستكون مختطفة من قبلهم على نحو مافعل المؤتمر الوطني بينما نصت مواثيق سابقة على اسناد الخدمة المدنية الى مفوضية قومية منعا من احتكارها الحزبي .
10/ السلطة التشريعية الانتقالية في اي ثورة مناط بها تعديل القوانين ذات الصلة باجراء عملية الانتقال (قانون الاحزاب وقانون مجلس الاحزاب؛ قانون مفوضية الانتخابات؛ قانون الانتخابات ؛قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني) وليس لها الحق في تغيير اي قوانين اخرى -
11/ جاء في الياب الاول المادة (4) وجوب تأسيس الدول على العدالة والمساواة واقرار التعددية الحزبية؛ بينما قامت الوثيقة على قاعدة التفاوض الثنائي بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري مما يعني رفض مجرد الاستماع الى اي قوى سياسية اخرى غير موقعة على اعلان الحرية والتغيير.
12/ جاء في الفقرة (5) في الباب الاول ان السيادة للشعب مع القول بان الدستور الانتقالي هو القانون الاعلى الذي تسود أحكامه على جميع القوانين علما بان الدستور الانتقالي وضعته سلطة انتقالية غير منتخبة فكيف صارت السيادة للشعب؟؟!!
13/ مع نص الوثيقة على وجود مجلس سيادة وتوصيفه في المادة(8) بأنه رأس للدولة ورمزا للسيادة الوطنية ومع ذلك سلبته جميع الوظائف السيادية فجعلت إعلان الحرب بالتشاور مع مجلس الوزراء كما جاء في المادة(9/2) وإعلان حالة الطوارىء في المادة(10/2/1) من اختصاص مجلس الوزراء.
14/ جاء في الفصل الثاني المادة (10) أن قوى إعلان الحرية و التغيير تعين رئيس الوزراء وجاء في المادة(10/6/ه) عند خلو منصب رئيس الوزراء أو أي من أعضائه تقوم قوى إعلان الحرية و التغيير بتعينهم علما بأن قوى إعلان الحرية و التغيير ليست مؤسسات الحكم الإنتقالي التي نصت عليها ذات وثيقتهم في المادة (8) وهي ( مجلس سيادة - مجلس وزراء-هيئة تشريعية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.