انتقد حزب دولة القانون والتنمية السوداني ، أمس الجمعة 3 مايو ، في بيان صحفي له ، الوثيقة الدستورية المقترحة الخميس من قبل قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الذي يتماطل في تسليم السلطة للمدنيين. وأكد الحزب أن " مبدأ التفاوض الثنائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اساس ان الأول هو الممثل الوحيد لقوى الثورة والتغيير هو امر مرفوض يهدد حالة التناغم الثوري ويغبش الاهداف المشتركة النهائية للثورة من تحقيق العدالة". وشدد علي أن "الثوار وأحرار الشعب السوداني لن يسمحوا بالعبث ومحاولة إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة عبر إعادة ادوار الاستبداد بوجوه جديدة". وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم حزب دولة القانون والتنمية بيان صحفي حول الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل قوى الحرية والتغيير قامت قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليم وثيقة دستورية مقترحة حول صلاحيات مستويات الحكم للمجلس العسكري أمس الخميس ان مبدأ التفاوض الثنائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اساس ان الأول هو الممثل الوحيد لقوى الثورة والتغيير هو امر مرفوض يهدد حالة التناغم الثوري ويغبش الاهداف المشتركة النهائية للثورة من تحقيق العدالة وانفاذ القصاص العادل وتفكيك الدولة العميقة وتحقيق إجراءات تحول حقيقية تفضى بنا لدولة المؤسسات وسيادة القانون وتمنع اجترار الاستبداد في اثواب جديدة. ان اللغة الاقصائية التي أظهرتها قوى إعلان الحرية والتغيير ظللنا قبل الإسقاط نحذر منها ومن مآلاتها ولكن تواضعنا لصالح الاهداف الكلية الكبرى للثورة والبعد عن الشكليات والصغائر، لكننا الان نؤكد انا والثوار وأحرار الشعب السوداني لن نسمح بالعبث بعملية التحول الحقيقي أو إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة عبر إعادة ادوار الاستبداد بوجوه جديدة. وفي اطار النقد البناء واعلاءا لمصلحة الوطن وتفويتا لمشاريع الثورة المضادة ومكائد الدولة العميقة لاجهاض مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة هذا بيان موقف من الوثيقة الدستورية المقترحة من قزى إعلان الحرية والنغيير : 1/ الغاء دستور 2005 جملة -خلا وثيقة الحقوق الاساسية- الباب الاول المادة 1 يعني بالضرورة الغاء الشريعة مصدرا للتشريع هذا البند الذي ظل منصوصا عليه في جميع دساتير السودان دستور المؤقت للسودان لسنة 1956م، الأوامر الدستورية - فترة الحكم العسكري 1958 - 1964م ، دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) وتعديل سنة 1966م وتعديل سنة 1968م، (وثيقة رقم 1) أمر جمهوري رقم 1 الصادر في 5 مايو 1969م، الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 ، دستور السودان الإنتقالي لسنة 1405ه ويشمل التعديل الصادر في عام 1985م ، المرسوم الدستوري الخامس (المجلس الوطني الإنتقالي ) لسنة 1991م، دستور جمهورية السودان 1998 ودستور جمهورية السودان يوليو 2005م وتعديلاته. ولم تلغه سلطة منتخبة في العام 1986 مما يعتبر تجنيا واضحا على السواد الاعظم من شعب السودان فمن اين جاء هؤلاء وعن أي شعب يعبرون ؟! 2/ منح سلطة تشريعية معينة من قبلهم حق سن التشريعات والقوانين وهي سلطة غير منتخبة ومع ذلك منحت نفسها الحق في تغيير كل القوانين . المادة 11/3/1 3/ النص في الوثيقة على ان السودان دولة مدنية المادة 3 والمدنية في مفهومها الفلسفي تعني العلمانية وفي هذا إنفراد بتحديد فلسفة الحكم في السودان بلا تفويض شعبي عام . 4/ مشاركتهم مع المجلس العسكري الانتقالي في مجلس السيادة بالأغلبية وانفرادهم بتعيين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعتبر احتكار كامل للسلطة لقوى محددة دون غيرها يذكرنا باحتكار المؤتمر الوطني لكافة مستويات الحكم فما الجديد في سودان بعد الثورة . 5/ نصت الوثيقة في تعيين المجلس التشريعي على وجوب استصحاب القوى المشاركة في التغيير غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير المادة 11/1 وفي هذا اعتراف منهم بوجود قوى اصيلة في التغيير غير موقعة على الاعلان. فإذا اعطيت حق المشاركة في التشريعي فلماذا لا تشارك في السيادي والتنفيذي . 6/ الصفة الاحتكارية التي تلبست الوثيقة من اولها لآخرها تناقض وثيقة الحقوق الاساسية المضمنة في دستور 2005 والتي اقروا بابقائها اذ تنص الوثيقة على المساواة في الحقوق السياسية. 7/ مع مطالبة الوثيقة بان تكون القترة الانتقالية اربع سنوات الا انها أرخت لبداية الاربع سنوات بدخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ علما بان الدستور الانتقالي واقراره سيأخذ وقتا طويلا من الجدل لاسيما في ظل الخلاف حول مع ما ذكر اعلاه بما يعني تأخر تسليم السلطة لحكومة منتخبة ، 8/ اسناد اعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء في المادة 10/2/1 إعتماد للنظام البرلماني ورجوع عن النظام الرئاسي من غير تفويض من الشعب. 9/ مجلس الوزراء المعين من قبلهم فقط يتولي التعيين والعزل في الخدمة المدنية المادة 10/2/4 وهذا يعني ان الخدمة المدنية ستكون مختطفة من قبلهم على نحو مافعل المؤتمر الوطني بينما نصت مواثيق سابقة على اسناد الخدمة المدنية الى مفوضية قومية منعا من احتكارها الحزبي . 10/ السلطة التشريعية الانتقالية في اي ثورة مناط بها تعديل القوانين ذات الصلة باجراء عملية الانتقال (قانون الاحزاب وقانون مجلس الاحزاب؛ قانون مفوضية الانتخابات؛ قانون الانتخابات ؛قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني) وليس لها الحق في تغيير اي قوانين اخرى - 11/ جاء في الياب الاول المادة (4) وجوب تأسيس الدول على العدالة والمساواة واقرار التعددية الحزبية؛ بينما قامت الوثيقة على قاعدة التفاوض الثنائي بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري مما يعني رفض مجرد الاستماع الى اي قوى سياسية اخرى غير موقعة على اعلان الحرية والتغيير. 12/ جاء في الفقرة (5) في الباب الاول ان السيادة للشعب مع القول بان الدستور الانتقالي هو القانون الاعلى الذي تسود أحكامه على جميع القوانين علما بان الدستور الانتقالي وضعته سلطة انتقالية غير منتخبة فكيف صارت السيادة للشعب؟؟!! 13/ مع نص الوثيقة على وجود مجلس سيادة وتوصيفه في المادة(8) بأنه رأس للدولة ورمزا للسيادة الوطنية ومع ذلك سلبته جميع الوظائف السيادية فجعلت إعلان الحرب بالتشاور مع مجلس الوزراء كما جاء في المادة(9/2) وإعلان حالة الطوارىء في المادة(10/2/1) من اختصاص مجلس الوزراء. 14/ جاء في الفصل الثاني المادة (10) أن قوى إعلان الحرية و التغيير تعين رئيس الوزراء وجاء في المادة(10/6/ه) عند خلو منصب رئيس الوزراء أو أي من أعضائه تقوم قوى إعلان الحرية و التغيير بتعينهم علما بأن قوى إعلان الحرية و التغيير ليست مؤسسات الحكم الإنتقالي التي نصت عليها ذات وثيقتهم في المادة (8) وهي ( مجلس سيادة - مجلس وزراء-هيئة تشريعية).