سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تكتل القوى الثورية يصدر إعلانا دستوريا كخارطة طريق لما بعد مرسى..الإعلان يلغى الدستور والقوانين الصادرة فى عهد الرئيس ويحل"الشورى"ويعزل النائب العام.. ويكلف"الدستورية"برئاسة الجمهورية
- تشكيل حكومة جديدة وبرلمان للثورة ومحكمة للعدالة الانتقالية..ويحدد المرحلة الانتقالية ب 12 شهرا أصدر تكتل القوى الثورية إعلانا دستوريا كخارطة طريق لمرحلة ما بعد مرسى ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل بمقر حزب الجبهة الديمقراطى ، وبحضور الهيئة الاستشارية للتكتل على رأسهم الدكتور أحمد دراج وثروت الخرباوي، ومحمد سلماوى وتيسير فهمي، وكريمة الحفناوي، وجمال زهران. وأكد الإعلان الدستورى على أن الشعب المصرى قد خرجا ثائرا على الظلم والاستبداد ونجحوا فى الإطاحة برموز النظام البائد فى فبراير 2011 ، وكذلك يخرجون ثائرين ضد انحراف مسار الثورة ومحاولة السطو عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو معلنين وثيقتهم الدستورية كإطار دستوري حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية ووفاءً لأرواح الشهداء وتضحيات شباب الثورة وإصرارا على تحقيق أهداف الثورة في العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. ونصت الوثيقة الدستورية فى مادتها الأولى على " سحب الثقة من رئيس الجمهورية من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص باقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي. ونصت فى مادتها الثانية " تلغى الوثيقة الدستورية الصادرة في ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر الدستور الحالى ساقطا . كما نصت فى مادتها الثالثة على " يطبق في حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة في الدساتير المصرية وفي دساتير الدول الديموقراطية." ونصت المادة الرابعة منه على "أن يُحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في المادة (7)" ، وكذلك نص فى مادته الخامسة على " يتم عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء". ونصت المادة السادسه على تكليف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطني، يكون لها كافة الأختصاصات والسلطات في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز على موضوعي الأمن والأقتصاد، تنتهي مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة وأكدت المادة السابعة على أن يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من(100) مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي ، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعي الأنتقالي(مجلس برلمان الثورة المؤقت)كامل سلطة التشريع في المرحلة الأنتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية. وأوضحت المادة الثامنه على أن يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت) ، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد ويراعى في تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت.ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1- من اجمالي أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للإستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين(50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم. وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب في مدة لا تجاوز شهرين. وحددت المادة التاسعة أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المؤقت،ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بإنتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد. وأشارت المادة العاشرة على أن تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان مالم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعي الانتقالي، ويحدد قانون أو قرار الالغاء كيفية التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه القرارات والتشريعات في الماضي، وذلك باستثناء مانصت عليه المادة(14/ من هذا الاعلان الدستوري). وأوضحت المادة الحادية عشر من الاعلان الدستور على تشكيل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الافساد السياسي وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ وقتل واصابة المتظاهرين. ولا تنقضي الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بالتقادم كما لاينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية في القوانين العقابية النافذه ولا تتقيد في اجراءتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عدا عقوبة الاعدام ويصدر بلائحة اجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعي الانتقالي. و تلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان ويعتبر أي اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 12 من اللاعلان و يحظر اقامة أية أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، او طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التي تخالف ذلك ، وتؤول أموالها للدولة وفقا للمادة 13 . ونصت المادة 14 من الاعلان الدستور لما بعد مرسى على " اسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التي أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن مع مايترتب على ذلك من من آثار" وأشارت المادة 15 الى "تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الأنتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديموقراطي بسلطة الشعب المصري الذي قام بالثورة، وتعتبر مهمة الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه في مقدمة مهام القوات المسلحة المصرية" وأكدت المادة 16 على " الدعم الكامل للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها في حماية الأمن القومي، والدعم الكامل للشرطة في إعادة تنظيم هيكلها وتحديثها، بما يحقق أهداف الثورة وخدمة الشعب المصري".كذلكك أكدت المادة 17 على استقلال قضاء مصر الشامخ والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعي والمجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل اعلان الدستور غير الشرعي الذي صدر في ديسمبر/2012، والذي تم اسقاطه في صدر هذا الإعلان الدستوري". وشددت المادة 18 على أن تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وافقت عليها قبل صدور هذا الاعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلي ، وحظرت المادة 19 على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد. وحددت المادة 20 من الاعلان الدستورى لمرحلة ما بعد مرسى أن تكون مدة المرحلة الانتقالية(12) اثنى عشرشهرا من تاريخ العمل بهذا الاعلان الدستوري، على الأكثر"