بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر.. من هو الجندي المجهول؟    محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الري في مستهل زيارته للمحافظة    اتحاد التأمين: تحقيق الشمول التأميني أهم الأولويات لتطوير سوق التأمين المصري    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    احتجاجات بتل أبيب وأسر الرهائن يدعون ترامب ونتنياهو لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    الشوط الأول| برشلونة يسقط أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    لوران بلان مرشح لتدريب الأهلي.. وشرط قبل التفاوض معه    ضبط عاطل أشعل النار في سيارة شقيقته إثر خلافات عائلية بكفر الشيخ    رياح وسقوط أمطار على هذه المناطق.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدًا    انطلاق قطار جديد للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم| صور    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    المتحف المصري.. يعيد الحياة إلى نقوش نفرماعت النادرة بتقنية ترميم متطورة    وزير الثقافة يكلف د.سهام وهدان قومسيرًا لمعرض «كادرات موازية»    التمثيل يأخذ نصيب الأسد في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    وكيل صحة القليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الصحية ببنها وقليوب    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    «التموين» تتعاون «إي آند» لتزويد منافذ «كاري أون» بالأنظمة الإلكترونية    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    الصين: إجلاء 347 ألف شخص قبل وصول إعصار ماتمو إلى اليابسة    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر.. معرض حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية بالهناجر    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    وكيل تعليم الغربية يهنئ المعلمين الفائزين في مسابقة «100 معلم»    حكايات الغريب والطريق إلى إيلات.. أرواح في المدينة تستعيد ذكرى سنوات الصبر والمقاومة قبل نصر أكتوبر المجيد    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    استجابة مطمئنة للعلاج .. تعرف على تطور حالة إمام عاشور    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في وثيقة مهمة للمنسحبين من التأسيسية
حل النقابات بحكم قضائي..عقاب جماعي مخالف
نشر في الجمهورية يوم 08 - 12 - 2012

كشفت المجموعة المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور عن تقديم تقرير مفصل بمقترحاتهم ورؤيتهم لتعديل بعض نصوص مشروع الدستور وسجلوا اعتراضاتهم والتي سبق تقديمها للجمعية ولم تأخذ بها وكانت السبب في انسحابهم.
حددت المجموعة المقترحات والاعتراضات في وثيقة - قدمتها لدي إعلانها الانسحاب من الجمعية التأسيسية - عبارة عن مجموعة من المحاور تغطي مختلف أبواب مشروع الدستور. وتتبلور وجهات نظرهم فيما يلي:
أولا: إهدار دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه
تطالب المجموعة بالحفاظ علي نص المادة "2" دون تعديل.. ومن ثم تري أن تعديلها بموجب المادة 219 من المشروع غير مقبول لأنه يعدل *مبادئ الشريعة الإسلامية* التي تمثل الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول إلي ¢أحكام الشريعة¢ التفصيلية والمتغيرة بحسب الظروف والمكان والزمان. والمختلف عليه بين الفقهاء.. لذلك فإن التعديل علي المادة "2" بموجب المادة "19" وفي إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة المادة "4". يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه. ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ويتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
كما أن هناك إشكالية في المادة 4 من حيث وجوب أخذ رأي الأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. إذ أن للأزهر مكانته العلمية والتاريخية. والنص علي وجوب أخذ رأيه في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية في إطار المادة "2" من الدستور - وكذلك السلطتان التنفيذية والقضائية - تحت وصاية المؤسسة الدينية. من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به كما أنه من المستقر. منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية في مدي دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هي للقضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا التي تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التي تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.
ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.. والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من ألف عام دون النص علي ذلك في الدستور.. واقترح المنسحبون حذف النص علي أخذ رأيه وجوبا في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. والحفاظ علي مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية. والحفاظ علي مقومات دولة القانون من ناحية أخري.
إلغاء مرجعية الدستور
كذلك فإن المادة 81 تحمي المبادئ والحقوق والحريات من تقييدها بقوانين إلا أنها قد أضيفت إليها فقرة تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور وحيث ان الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة. فإن المشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة.
وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة 219 المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم. المصدر الرئيسي للتشريع. مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني. سواء من هيئة علماء الأزهر وفقا للمادة 4 أو غير ذلك لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية.
كل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن وتسعي لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
ثانيا: أحادية الثقافة وسطوتها:
يسمح نص المادة 10 بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية وفقا لقانون جديد يشار إليه في الدستور لأول مرة ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعي.
ثالثا: مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.
تم حذف الالتزام بعدم التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة من المشروع المقدم وهذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحي مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلي آراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الإسلامية. ويزداد الخطر في إطار العدوان علي المحكمة الدستورية العليا والسيطرة علي تشكيلها.
التمييز وتكافؤ الفرص
كما تقترح المجموعة إضافة فقرة ¢وتلتزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية.. والدعوة إلي الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون¢ وذلك للتصدي لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين.
العقوبات بنص دستوري
رابعا: مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري نصت المادة 76 علي أن ¢العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ولم يحدث أن نص أي دستور في العالم علي أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستوري ولا يمكن أن يفهم هذا النص الغريب إلا أنه يهدف لتمكين القاضي من الحكم بعقوبة كالجلد علي جريمة بموجب أحكام الشريعة علي أساس نص دستوري. دون الحاجة للنص عليها في قانون العقوبات وهذا يمثل خطرا داهما علي حقوق وحريات المصريين وعلي الاستقرار القانوني والقضائي.
المادة 232 والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور يجب حذفها إذ مع الإقرار أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل يجب حماية المجتمع من شرهم إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمي الحقوق والحريات والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت.
خامسا: التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء تنص المادة 129 علي أنه لا يجوز حل المجلس "النواب" خلال دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق¢. إن تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة من السلطة التشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع علي التأسيس للاستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية ان تحصين تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قانون الانتخابات ومصادرة حق المحكمة الدستورية في الحكم بعدم دستوريته.
الرقابة علي الصحافة
سادسا: تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر لم تنص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة والطباعة علي حظر الرقابة علي النشر وحظر وقف أو مصادرة الصحف وسائر وسائل الإعلام.. كما تتكرر المشروطية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول في شأن مقومات الدولة والمجتمع. وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لآراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة في القانون كما خلا الدستور المقترح من النص علي عدم جواز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر. وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر مع مراعاة أن جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية "مادة 171 من قانون العقوبات" مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الانترنت وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.
حقوق الأطفال
سابعا: إهدار حقوق أطفالنا
أغفلت المادة 70 الخاصة بالطفولة بعض التزامات الدولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق ابداؤها عليها كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 والمطلوب أن يكون النص الدستوري سندا للحقوق المنصوص عليها في القانون واتفاقية حقوق الطفل. فلم تنص علي حماية الطفل من كافة أشكال العنف ومن الإساءة والاستغلال كما أغفلت حظر زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة حرصا علي حصولهم علي الحد الأدني للتعليم والرعاية وسمحت بعمل الأطفال في سن الإلزام التعليمي بشرط أن تكون أعمالا تناسب عمره ولا تمنع استمراره في التعليم.
ثامنا: التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما يتضح من المادة 43 التي قصرت دور الدولة علي كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. أن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابتة في دستور 1971
"مادة 46" كما أنها ثابتة بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته وصدقت عليه دون أي تحفظات. ولا يمكن حرمان أي إنسان من ممارسة العبادات الدينية في المنزل أو غرفة الفندق.. أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الاشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءا من المخطط العمراني الذي يجب أن يلبي حاجات المجتمع الواقعية علي أساس معايير موضوعية دون تمييز.
تاسعا: الخلل في توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية
يجب تقييد حق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة "المادة 139" حتي لا تكون مسئولة أمامه قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب. وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسيا أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هي المسئولة دون أن تكون لديها سلطة فعلية مما يؤدي إلي انعدام التوازن بين السلطة والمسئولية وخلل في التوازن بينهما.
كما يجب إحاطة حق الرئيس في اللجوء إلي الاستفتاء "المادة 150" بضمانات تحول دون الالتجاء إلي هذا الطريق للخروج علي الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسي أخيرا. ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة تم استخدام الاستفتاءات كأداة الطغيان وهو سبب ادعي للاحتياط كما أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية "المادة 202" التي تراقب السلطة التنفيذية وتقترح المجموعة أن يختارهم مجلس الشوري من بين مرشحين تقدمهم الهيئات والأجهزة وفقا لقوانينها. علي أن يصدر قرار التعيين من الرئيس.
عقاب جماعي
عاشرا: السماح بحل النقابات
تسمح المادة 52 بحل النقابات بحكم قضائي وهو عقاب جماعي يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم . ويجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل علي مجالس الإدارات.
حادي عشر: عدم النص علي حظر الاتجار بالبشر.. أغفلت المادة 73 حظر الإتجار بالبشر وهي جريمة لها تعريف محدد في القانون رقم 64 لسنة 2010 بحيث يجب حماية النص التشريعي بنص دستوري.
ثاني عشر: صدور قرارات مجلس النواب التي تمس الحقوق الدستورية للمواطنين أو توافق علي القروض الخارجية بالأغلبية العادية. وإعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء وذلك طبقا للمادة 102 حيث يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان علي الأقل أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر علي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
كذلك فإن إعطاء حق الموافقة علي إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة وحيث ان إسقاط عضوية النائب في البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.