«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في وثيقة مهمة للمنسحبين من التأسيسية
حل النقابات بحكم قضائي..عقاب جماعي مخالف
نشر في الجمهورية يوم 08 - 12 - 2012

كشفت المجموعة المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور عن تقديم تقرير مفصل بمقترحاتهم ورؤيتهم لتعديل بعض نصوص مشروع الدستور وسجلوا اعتراضاتهم والتي سبق تقديمها للجمعية ولم تأخذ بها وكانت السبب في انسحابهم.
حددت المجموعة المقترحات والاعتراضات في وثيقة - قدمتها لدي إعلانها الانسحاب من الجمعية التأسيسية - عبارة عن مجموعة من المحاور تغطي مختلف أبواب مشروع الدستور. وتتبلور وجهات نظرهم فيما يلي:
أولا: إهدار دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه
تطالب المجموعة بالحفاظ علي نص المادة "2" دون تعديل.. ومن ثم تري أن تعديلها بموجب المادة 219 من المشروع غير مقبول لأنه يعدل *مبادئ الشريعة الإسلامية* التي تمثل الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول إلي ¢أحكام الشريعة¢ التفصيلية والمتغيرة بحسب الظروف والمكان والزمان. والمختلف عليه بين الفقهاء.. لذلك فإن التعديل علي المادة "2" بموجب المادة "19" وفي إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة المادة "4". يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه. ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ويتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
كما أن هناك إشكالية في المادة 4 من حيث وجوب أخذ رأي الأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. إذ أن للأزهر مكانته العلمية والتاريخية. والنص علي وجوب أخذ رأيه في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية في إطار المادة "2" من الدستور - وكذلك السلطتان التنفيذية والقضائية - تحت وصاية المؤسسة الدينية. من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به كما أنه من المستقر. منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية في مدي دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هي للقضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا التي تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التي تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.
ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.. والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من ألف عام دون النص علي ذلك في الدستور.. واقترح المنسحبون حذف النص علي أخذ رأيه وجوبا في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. والحفاظ علي مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية. والحفاظ علي مقومات دولة القانون من ناحية أخري.
إلغاء مرجعية الدستور
كذلك فإن المادة 81 تحمي المبادئ والحقوق والحريات من تقييدها بقوانين إلا أنها قد أضيفت إليها فقرة تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور وحيث ان الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة. فإن المشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة.
وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة 219 المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم. المصدر الرئيسي للتشريع. مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني. سواء من هيئة علماء الأزهر وفقا للمادة 4 أو غير ذلك لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية.
كل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن وتسعي لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
ثانيا: أحادية الثقافة وسطوتها:
يسمح نص المادة 10 بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية وفقا لقانون جديد يشار إليه في الدستور لأول مرة ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعي.
ثالثا: مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.
تم حذف الالتزام بعدم التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة من المشروع المقدم وهذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحي مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلي آراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الإسلامية. ويزداد الخطر في إطار العدوان علي المحكمة الدستورية العليا والسيطرة علي تشكيلها.
التمييز وتكافؤ الفرص
كما تقترح المجموعة إضافة فقرة ¢وتلتزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية.. والدعوة إلي الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون¢ وذلك للتصدي لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين.
العقوبات بنص دستوري
رابعا: مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري نصت المادة 76 علي أن ¢العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ولم يحدث أن نص أي دستور في العالم علي أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستوري ولا يمكن أن يفهم هذا النص الغريب إلا أنه يهدف لتمكين القاضي من الحكم بعقوبة كالجلد علي جريمة بموجب أحكام الشريعة علي أساس نص دستوري. دون الحاجة للنص عليها في قانون العقوبات وهذا يمثل خطرا داهما علي حقوق وحريات المصريين وعلي الاستقرار القانوني والقضائي.
المادة 232 والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور يجب حذفها إذ مع الإقرار أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل يجب حماية المجتمع من شرهم إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمي الحقوق والحريات والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت.
خامسا: التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء تنص المادة 129 علي أنه لا يجوز حل المجلس "النواب" خلال دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق¢. إن تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة من السلطة التشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع علي التأسيس للاستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية ان تحصين تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قانون الانتخابات ومصادرة حق المحكمة الدستورية في الحكم بعدم دستوريته.
الرقابة علي الصحافة
سادسا: تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر لم تنص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة والطباعة علي حظر الرقابة علي النشر وحظر وقف أو مصادرة الصحف وسائر وسائل الإعلام.. كما تتكرر المشروطية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول في شأن مقومات الدولة والمجتمع. وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لآراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة في القانون كما خلا الدستور المقترح من النص علي عدم جواز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر. وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر مع مراعاة أن جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية "مادة 171 من قانون العقوبات" مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الانترنت وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.
حقوق الأطفال
سابعا: إهدار حقوق أطفالنا
أغفلت المادة 70 الخاصة بالطفولة بعض التزامات الدولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق ابداؤها عليها كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 والمطلوب أن يكون النص الدستوري سندا للحقوق المنصوص عليها في القانون واتفاقية حقوق الطفل. فلم تنص علي حماية الطفل من كافة أشكال العنف ومن الإساءة والاستغلال كما أغفلت حظر زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة حرصا علي حصولهم علي الحد الأدني للتعليم والرعاية وسمحت بعمل الأطفال في سن الإلزام التعليمي بشرط أن تكون أعمالا تناسب عمره ولا تمنع استمراره في التعليم.
ثامنا: التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما يتضح من المادة 43 التي قصرت دور الدولة علي كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. أن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابتة في دستور 1971
"مادة 46" كما أنها ثابتة بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته وصدقت عليه دون أي تحفظات. ولا يمكن حرمان أي إنسان من ممارسة العبادات الدينية في المنزل أو غرفة الفندق.. أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الاشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءا من المخطط العمراني الذي يجب أن يلبي حاجات المجتمع الواقعية علي أساس معايير موضوعية دون تمييز.
تاسعا: الخلل في توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية
يجب تقييد حق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة "المادة 139" حتي لا تكون مسئولة أمامه قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب. وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسيا أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هي المسئولة دون أن تكون لديها سلطة فعلية مما يؤدي إلي انعدام التوازن بين السلطة والمسئولية وخلل في التوازن بينهما.
كما يجب إحاطة حق الرئيس في اللجوء إلي الاستفتاء "المادة 150" بضمانات تحول دون الالتجاء إلي هذا الطريق للخروج علي الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسي أخيرا. ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة تم استخدام الاستفتاءات كأداة الطغيان وهو سبب ادعي للاحتياط كما أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية "المادة 202" التي تراقب السلطة التنفيذية وتقترح المجموعة أن يختارهم مجلس الشوري من بين مرشحين تقدمهم الهيئات والأجهزة وفقا لقوانينها. علي أن يصدر قرار التعيين من الرئيس.
عقاب جماعي
عاشرا: السماح بحل النقابات
تسمح المادة 52 بحل النقابات بحكم قضائي وهو عقاب جماعي يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم . ويجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل علي مجالس الإدارات.
حادي عشر: عدم النص علي حظر الاتجار بالبشر.. أغفلت المادة 73 حظر الإتجار بالبشر وهي جريمة لها تعريف محدد في القانون رقم 64 لسنة 2010 بحيث يجب حماية النص التشريعي بنص دستوري.
ثاني عشر: صدور قرارات مجلس النواب التي تمس الحقوق الدستورية للمواطنين أو توافق علي القروض الخارجية بالأغلبية العادية. وإعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء وذلك طبقا للمادة 102 حيث يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان علي الأقل أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر علي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
كذلك فإن إعطاء حق الموافقة علي إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة وحيث ان إسقاط عضوية النائب في البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.