محافظ القليوبية يستكمل إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة وتحويلها إلى كهرباء    الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة    اليمن يدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" ويؤكد دعمه الثابت لفلسطين    روما يرصد 20 مليون إسترليني لضم سانشو من مانشستر يونايتد    تشكيل بيراميدز والإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري    الداخلية تضبط مشاركين فى موكب زفاف يستعرضون بالأسلحة البيضاء    كريم محمود عبد العزيز ينفى شائعة انفصاله عن زوجته    أمين الفتوى بقناة الناس: الالتزام بقواعد المرور واجب شرعى وقانونى لحفظ النفس والآخرين    دمشق تشيد بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول أحداث الساحل وتتعهد بدمج توصياته في مسار العدالة والإصلاح    بدر عبدالعاطي يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    بحد أدنى 225 درجة، اعتماد المرحلة الثانية من القبول بالثانوي العام بالوادي الجديد    رسميا انطلاق نظام البكالوريا المصرية الجديد بعد تصديق السيسي على قانون التعليم - التفاصيل كاملة    القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    بيروت التونسى وباريس السعودى فى عشية سمك طيبة بالمرسى.. خواطر ذاتية حول روايتى «فى انتظار خبر إن» و«رجل للشتاء»    24 أغسطس.. بيت السناري يفتح أبوابه لمعرض وفعاليات المدينة كذاكرة على الشاشة    السودان بين تصعيد الميدان وحراك السياسة... مجلس الأمن يرفض السلطة الموازية والجيش يجدد العهد في العيد المئوي    في زيارة مفاجئة.."َوكيل صحة شمال سيناء" يتفقد مستشفيات الحسنة والشيخ زويد .. أعرف التفاصيل (صور)    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي    تأهل 4 لاعبات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    الأهلي يتفادى أزمة القمة ويطلب حكام أجانب أمام بيراميدز    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    خطة وزارة الاتصالات لتطوير بناء أبراج المحمول خلال النصف الثاني من 2025    السكة الحديد: تخفيض مؤقت لسرعات القطارات لهذا السبب    المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح في المنيا    الشركة القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين في عدة تخصصات    الشائعات والأكاذيب    بيان مشترك لوزيري الخارجية والري يؤكد رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي    وزير الثقافة في لقاء حواري مع فتيات «أهل مصر» | صور    مسلسل 220 يوم الحلقة 8.. صدمة كريم فهمي وصبا مبارك بعد زيارة والدها    مميزات برنامج Pharm‐D الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الجلالة    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    عالم أزهري: ملابس الفتاة لا تبرر التحرش وحادث الواحات جرس إنذار    كوريا الشمالية تحذر إسرائيل من احتلال غزة وتطالبها بالانسحاب فورا    5 طرق ذكية لتبريد منزلك في الصيف بدون تكييف    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    ريبيرو يرفض مشاركة هذا الثنائي ومفاجأة تخص مستقبله    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا عن معايير GAHAR للسلامة    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    «عيب يا كابتن».. هاني رمزي يرفض دفاع جمال عبدالحميد عن جماهير الزمالك في أزمة زيزو    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    تعيين «رسلان» نائبًا للأمين العام وأمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية    الداخلية تضبط لصوص الهواتف المحمولة والمنازل    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    العراق تخصص 300 سيارة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة الحرائق    ب22 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب ورؤية المجموعة المنسحبة من التأسيسية في مشروع الدستور المقدم للاستفتاء
نشر في البديل يوم 07 - 12 - 2012

كشفت المجموعة المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور عن أنها كانت قد قدمت تقريرًا مفصلًا بمقترحاتهم ورؤيتهم لتعديل عدد من نصوص مشروع الدستور وكذلك اعتراضاتهم والتي سبق تقديمها للجمعية ولم تأخذ بها وكانت السبب في انسحابهم منها. وقد حددت المجموعة المقترحات والاعتراضات في وثيقة - قدمتها لدى إعلانها الانسحاب من الجمعية التأسيسية - تشمل مجموعة من المحاور تغطي مختلف أبواب مشروع الدستور، وتتبلور فيما يلي:
أولا: إهدار دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه تطالب المجموعة بالحفاظ على نص المادة (2) دون تعديل.. ومن ثم ترى أن تعديلها بموجب المادة (219) من المشروع غير مقبول لأنه يعدل "مبادئ الشريعة الإسلامية" التي تمثل الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول إلى "أحكام الشريعة" التفصيلية والمتغيرة بحسب الظروف والمكان والزمان، والمختلف عليه بين الفقهاء.. لذلك فإن التعديل على المادة (2) بموجب المادة (19) وفي إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة المادة (4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ويتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
كما أن هناك إشكالية في المادة (4) الخاصة بالأزهر الشريف من حيث وجوب أخذ رأيه في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. إذ أن الأزهر الشريف له مكانته العلمية والتاريخية، والنص على وجوب أخذ رأيه في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية فى إطار المادة (2) من الدستور - وكذلك السلطتين التنفيذية والقضائية - تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به.. كما أنه من المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عامًا أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.
ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.. والأزهر يلعب دورًا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الإسلامية منذ أكثر من ألف عام دون النص على ذلك فى الدستور.. والمقترح هو حذف النص على أخذ رأيه وجوبًا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصًا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدًا عن الصراعات السياسية من ناحية، والحفاظ على مقومات دولة القانون من ناحية أخرى.
وكذلك فإن المادة (81) تحمي المبادئ والحقوق والحريات من تقييدها بقوانين، إلا أنها قد أضيفت إليها فقرة "تُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور".. وحيث أن الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، فإن المشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة.
وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادًا بشريًّا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع، مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني، سواء من هيئة علماء الأزهر وفقًا للمادة (4) أو غير ذلك، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية. كل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن وتسعى لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
ثانيا: أحادية الثقافة وسطوتها يسمح نص المادة (10) بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية وفقًا لقانون جديد يشار إليه في الدستور لأول مرة.. ويمكن أن يكون ذلك سندًا لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصدرًا للعنف الاجتماعي.
ثالثا: مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة من المشروع المقدم، وهذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحي مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادًا إلى آراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الإسلامية، ويزداد الخطر في إطار العدوان على المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها.
كما تقترح المجموعة إضافة فقرة "وتلتزم الدولة بالقضاء على أشكال التمييز كافة وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية.. والدعوة إلى الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون "وذلك للتصدي لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين.
رابعا: مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري نصت المادة (76) على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".. ولم يحدث أن نص أي دستور في العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستوري، ولا يمكن أن يفهم هذا النص الغريب إلا أنه يهدف لتمكين القاضي من الحكم بعقوبة كالجلد على جريمة بموجب أحكام الشريعة على أساس نص دستوري، دون الحاجة للنص عليها في قانون العقوبات.. وهذا يمثل خطرًا داهمًا على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانوني والقضائي. المادة (232) والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.. يجب حذفها، إذ مع الإقرار أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل يجب حماية المجتمع من شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمي الحقوق والحريات.. والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت.
خامسا: التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء تنص المادة (129) على أنه "لا يجوز حل المجلس (النواب) خلال دور انعقاده السنوي الأول، ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق"، إن تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة من السلطة التشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع على التأسيس للاستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية.. إن تحصين تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قانون الانتخابات ومصادرة حق المحكمة الدستورية في الحكم بعدم دستوريته.
سادسا: تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر لم تنص المادة (48) الخاصة بحرية الصحافة والطباعة على حظر الرقابة على النشر وحظر وقف أو مصادرة الصحف وسائر وسائل الإعلام.. كما تتكرر المشروطية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول في شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقًا لآراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقًا لقواعد مجردة في القانون.. كما خلا الدستور المقترح من النص على عدم جواز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر.. مع مراعاة أن جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وأنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدى وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الانترنت. وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.
سابعا: إهدار حقوق أطفالنا أغفلت المادة (70) الخاصة بالطفولة بعض التزامات الدولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الطفل التى صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق إبداؤها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008. والمطلوب أن يكون النص الدستورى سندًا للحقوق المنصوص عليها فى القانون واتفاقية حقوق الطفل. فلم تنص على حماية الطفل من أشكال العنف كافة ومن الإساءة والاستغلال، كما أغفلت حظر زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر حرصًا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية. وسمحت بعمل الأطفال في سن الإلزام التعليمي بشرط أن تكون أعمالا تناسب عمره ولا تمنع استمراره في التعليم.
ثامنا: التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يتضح من المادة (43) التي قصرت دور الدولة على كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، أن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابتة فى دستور 1971 (مادة 46) كما أنها ثابتة بموجب المادة (18) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته وصدقت عليه دون أى تحفظات، ولا يمكن حرمان أى إنسان من ممارسة العبادات الدينية فى المنزل أو غرفة الفندق.. أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الاشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءًا من المخطط العمرانى الذى يجب أن يلبى حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز.
تاسعا: الخلل في توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية يجب تقييد حق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة (المادة 139) حتى لا تكون مسئولة أمامه قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولًا سياسيًّا أمام البرلمان، بينما تظل الوزارة هي المسئولة دون أن تكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدي إلى انعدام التوازن بين السلطة والمسئولية وخلل في التوازن بينهما. كما يجب إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء (المادة 150) بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسى أخيرا، ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة تم استخدام الاستفتاءات كأداة الطغيان وهو سبب ادعى للاحتياط. كما أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (المادة 202) التي تراقب السلطة التنفيذية.. وتقترح المجموعة أن يختارهم مجلس الشورى من بين مرشحين تقدمهم الهيئات والأجهزة وفقًا لقوانينها، على أن يصدر قرار التعيين من الرئيس.
عاشرا: السماح بحل النقابات تسمح المادة (52) بحل النقابات بحكم قضائي وهو عقاب جماعي يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم، ويجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات.
حادي عشر: عدم النص على حظر الإتجار بالبشر أغفلت المادة (73) حظر الإتجار بالبشر وهي جريمة لها تعريف محدد في القانون رقم (64) لسنة 2010 بحيث يجب حماية النص التشريعي بنص دستوري.
ثاني عشر: صدور قرارات مجلس النواب التي تمس الحقوق الدستورية للمواطنين أو توافق على القروض الخارجية بالأغلبية العادية، وإعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء، وذلك طبقًا للمادة (102)، حيث يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
كذلك فإن إعطاء حق الموافقة على إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة.. وحيث أن إسقاط عضوية النائب في البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين.
أ ش أ
البديل أخبار- مصر
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.