«حماة الوطن» يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة في انتخابات الشيوخ 2025    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    الفوضى تحت عباءة غزة .. الجماعة الإ رهابية لا تتورع عن توظيف دماء الفلسطينيين لتحقيق مشروعها السياسي الخاص    غرفة عمليات شركة مياه الشرب بالدقهلية تتابع شكاوي المواطنين | صور    الحكومة توافق اليوم على 9 قرارات    مدبولي: مصر تدعم مختلف المبادرات الدولية الهادفة للوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية    لأول مرة.. تصدير أول شحنة تقاوي بطاطس «ميني تيوبر» إلى أوزبكستان (تفاصيل)    محافظ المنوفية يلتقى وفد معهد بحوث البترول    تعزيز التعاون المشترك بين مصر وباكستان في المجالات العسكرية والأمنية    وزير الخارجية السوري يصل اليوم إلى موسكو    ترامب يكشف رؤية ميلانيا لحرب غزة.. ويؤكد: الأحمق فقط ينكر جوع أطفال القطاع    ترامب: لا تمديد للموعد النهائي للتعريفات الجمركية المقرر في الأول من أغسطس    الصين وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة بالقرب من اليابان الشهر المقبل    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    المصري البورسعيدي يضغط على جاد بعواد    ريبيرو يطلب تقريرًا عن مودرن سبورت لتجهيز خطة بداية الدوري    «زيزو الأغلى وعبدالقادر سيكون الأقوى».. جمال عبدالحميد يثير الجدل بتعليق مفاجئ    المقاولون العرب يعلن ضم إسلام جابر    الممنتخب المصري للمصارعة يحصد 6 ميداليات في دورة الألعاب المدرسية بالجزائر    ضبط عامل لقيامه بأفعال خادشة للحياء لجارته في البساتين    نهاية مأساوية بنيل شبرا الخيمة.. غرق شاب لعدم إجادته السباحة    أزهر كفر الشيخ: تيسير إجراءات الطلاب الراغبين فى استخراج بيان درجات الثانوية    تأجيل محاكمة «داعشي» بتنظيم ولاية سيناء لسماع مرافعة النيابة لجلسة 20 سبتمبر    لقاصدي شواطئ الإسكندرية.. مواعيد انطلاق القطارات من محطة بنها إلى «عروس المتوسط» خلال الصيف    إعادة فتاة متغيبة لأسرتها بمنطقة الشرابية    الخميس.. جنازة لطفي لبيب بكنيسة مار مرقس كليوباترا في مصر الجديدة    100 عام من التحولات الاجتماعية.. أبطال «شارع 19» يكشفون تفاصيل العرض (صور)    تتويجًا لمسيرتهم الممتدة.. «حقوق الإنسان» يهنيء الأعضاء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية    طرح فيلم "ريستارت" لتامر حسني على المنصات الإلكترونية    منها الحمل والعقرب.. 5 أبراج تتسم بقوتها العقلية    اصطفاف شاحنات المساعدات المصرية استعدادا للعبور إلى غزة عبر كرم أبو سالم    روسيا تلغى تحذير تسونامى فى كامتشاتكا بعد الزلزال العنيف    ب «70 عيادة رقمية ذكية».. وزير الصحة يتابع تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية في الإسكندرية (صور)    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين عسكرة جهاز الشرطة "المدنى" فى مصر
نشر في الشعب يوم 12 - 10 - 2014

هذه هى مصر فى زمن الانقلاب العسكرى، فبالرغم من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له – المادة 206 من دستور مصر المعدل بعد انقلاب 2013، والذى يؤكد على أن الشرطة هيئة "مدنية"؛ إلا أن القرار الجمهورى الأخير الصادر من السيسى بإخضاع المجندين الملحقين بالخدمة فى الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكرى، يثير المخاوف بشأن عودة المحاكم العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة بعد إلغائها بعد الثورة فى صورة ترسخ التبعية المباشرة لوزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع وأحكامها العسكرية؛ لتنتفى حينها الصورة المدنية للوزارة.
وينص القانون الجديد برقم 130 لسنة 2014 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 على: «يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة».
أتى ذلك بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لإصدار قانون خاص ب "القضاء الشرطى" لعدم دستوريته.
وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن: «يحدد وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، جهات وزارة الداخلية، التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال».

فى هذا السياق نشر مركز «كارنيجى للشرق الأوسط»، تقريرًا بحثيًّا بعنوان « السلطوية المتجدّدة فى مصر.. أسلوب حياة»، وقال التقرير الذى أعده كل من الباحثين «ناثان ج. براون»، و«كايتي بنتيفوغليو»: "إن السيسى "قائد الانقلاب" منذ توليه منصبه فى يونيو 2014، قام بسلسلة من الخطوات القانونية المدروسة لفرض سلطته مستغلا غياب البرلمان؛ حيث استغلّ السيسى الفراغ الدستورى الحالى؛ لتمهيد الطريق لأجهزة الحكم؛ كى تتصرف بصلاحيات كاسحة وقليل من المساءلة.
وبناء على البحث الذى أجراه مركز كارنيجى، يتضح أن القانون جزء من المحاولات الحثيثة لعسكرة جهاز الشرطة المصرية "المدنية" دستوريا، وإخضاع القوى البشرية بها من مجندين، وأفراد، وأمناء للتبعية العسكرية المباشرة عبر القضاء العسكرى.
وكانت المحكمة الدستورية العليا عام 2012 قد أصدرت حكما قضائيا بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982.

ولانتشار إضراب أمناء ومندوبى وعساكر الدرجة الأولى فى جهاز الشرطة بمحافظات الجمهورية، صدق المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدال مجالس التأديب بها.
القانون الجديد الذى أصدره السيسى يهدد المتظاهرين المدنيين بالعودة لخضوعهم للمحاكمات العسكرية فى حالة اشتباك المجندين بالشرطة معهم لفض التظاهرات السلمية، ويؤكد ذلك توقيت إصدار القرار قبيل أيام من عودة الدراسة بالجامعات المصرية فى تهديد مباشر للطلاب بالمحاكمات العسكرية.
الأمر الأكثر خطورة، هو ترسيخ القانون لآليات الإفلات من العقاب والتهرب من العدالة؛ حيث إن هذا القرار ينهى أحقية المواطنين المصريين بتحويل المجندين المتهمين فى الجرائم المنتهكة نحوهم إلى القضاء المدنى؛ ليتم مباشرة ذلك عبر هيئة القضاء العسكرى فى تحد صارخ للعدالة.
وتعتبر هيئة القضاء العسكرى إحدى هيئات وزارة الدفاع، وهى الهيئة العسكرية المختصة بالمحاكم العسكرية ذات الاختصاص الاستثنائى طبقا لتعريف حكم محكمة النقض المصرية، ويحكمها قانون الأحكام العسكرية المصرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.