كيفية استرداد الكفالة حال الحصول على حكم بالبراءة، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، ونحن نوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون. 1- لابد وأن تكون القضية قد تم إنتهائها بالتصالح أو البراءة. 2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة. 3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة. 4- إرفاق أصل إيصال الكفالة. 5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة. 6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم. 7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها. * الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: - فقد أصل إيصال الكفالة. - إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود. - يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة. *لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : - - عدم التزام المتهم بحضور الجلسات. - التصالح أمام المحامى العام.مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم. - إيقاف تنفيذ العقوبة.