رئيس الوزراء يتلقى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    إجراءات حاسمة ضد المنشآت الصناعية غير المرخصة    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات الملف الإيرانى    على حافة المواجهة| أمريكا وإيران فى اختبار جديد بمسقط.. وترامب يلوّح بالحرب    تفاصيل صادمة حول مقتل نجل القذافي وتورط "حكومة العائلة"    رخا: نقلة نوعية وتكامل عسكرى لمواجهة تحديات الإقليم    وصول سفينة إماراتية إلى ميناء العريش محملة ب4 آلاف طن مساعدات لغزة    استبعاد رونالدو من كلاسيكو النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي    تشكيل وادي دجلة لمواجهة المقاولون في الدوري    القضية رقم 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    المستشار بولس فهمى: نقل خبراتنا الدستورية للأشقاء الأفارقة    حماية الأطفال «3»    مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    سفراء «الشافعى»| 4 وجوه مصرية تدشن منصة أمل فى «مقابر الإمام»    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    «الضوضاء الوردية» تحسن النوم    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الفرق بين "الكفالة" و"الغرامة"
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 04 - 2018

قال الباحث القانونى محمد بشر، إن الكفالة هى مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغالياً، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة و إلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

وأوضح "بشر"، إجراءات استرداد الكفالة وهى
1- لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى موضح به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
8- تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج 34 أو 17 يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي يصدر هذا الشيك من قلم القيوادت.
وأردف بشر قائلا،:" الغرامة عقوبة مقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة وهى من العقوبات الأصلية ولا تكون عقوبة تبعية إطلاقاً، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية، وهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم".

وأوضح أن القانون حدد شروط للغرامة كعقوبة أصلية وهى:

1) لا توقع الغرامة إلا بنص فى القانون وهو الذى يحدد مقدارها.
2) ولا توقع إلا بحكم جنائى والمطالبة بها عن طريق النيابة العامة.
3) الغرامة شخصية، أى لا توقع إلا على المسئول عن الجريمة ولا تمتد إلى الورثة ولكن تمتد إلى تركة المتهم المتوفي فقط لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.
4) لا تتأثر بالصلح مع المجنى عليه.
5) يجوز أن يشملها إيقاف التنفيذ.
6) تعتبر سابقة فى العود.
7) تنقضى بتقادم العقوبة، و يجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه بالغرامة .


أولاً: الغرامة كعقوبة أصلية في الجنح

مقررة فى الجنح كالآتى:

-1) قد تكون مفردة فى الجنح مثل جرائم السب والقذف .

-2) قد تكون مقررة مع الحبس وجوبى .

3) قد تكون جوازية .

4) قد تكون على سبيل التخيير


ثانيا: الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات

هى العقوبة الأصلية فى جميع الغرامات لأنه لا يوجد حبس فى المخالفات.

وأشار محمد بشر، إلى كيفية أن تكون الغرامة كعقوبة تكميلية،وهى التى يقررها المشرع كعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية ونجدها فى الجنايات حيث يكون الباعث على ارتكاب الجناية للإثراء غير المشروع مثل جنايات الرشوة والاختلاس.

طرق تحديد الغرامة:
الطريقة الأولى: ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو مائة قرش والأقصى 500 جنيه فى الجنح والمخالفات 100 جنيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب و تهريب المخدرات و تصل الغرامة الى نصف مليون جنيه .
الطريقة الثانية: وهى الغرامة النسبية ونقوم بتحديد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلى أو الاحتمالى للجريمة أو بين الفائدة التى حققها الجانى أو أراد تحقيقها، مثال ذلك الغرامة المقررة فى جريمة الرشوة فيحكم على المساهمين فى الجريمة [الراشى – المرتشى – الوسيط]
وأوضح أن هناك تفرقة بين الغرامة العادية والغرامة النسبية، فإذا تعدد المتهمون فى الجريمة الواحدة في الجريمة المستوجبة للغرامة النسبية سواء فاعلين، أو شركاء فلا يحكم إلا "بغرامة واحدة" عليهم جميعاً.
يلتزم جميع المساهمين فى الجريمة بدفع الغرامة الواحدة "متضامنين"، فالدولة تريد أن تضمن أن تحصل من كل المتهمين جميعاً الغرامة المساوية لقيمة الاختلاس مثلاً أو لقيمة الرشوة، ولا يقصد بالتضامن كعقوبة ولكن مجرد تحقيق مصلحة الدولة فى يسر تحصيل الغرامة لصالح الخزانة العامة، ويجوز للقاضي إعفاء المساهمين من التضامن فى دفع الغرامة الواحدة وفي هذه الحالة يحكم، على واحد منهم بمقدار معين على أن يساوى مجموع التجزئة مجموع الغرامة الواحدة.
أما الغرامة العادية، فتتعدد بتعدد المتهمين ولا تضامن بينهم أى شخصية الغرامة فيحكم بالغرامة على كل منهم على الإنفراد .
وحول كيفية تنفيذ الغرامة يقول محمد بشر، إن الحكم بالغرامة دين نقدى فى ذمة المحكوم عليه، والحكم الحضورى بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به، أى إذا كان الحكم قابل للطعن أو طعن، فيه بالطعن بالاستئناف لا يحول دون تنفيذ الغرامة المقضى بها.
إذا ألغى الحكم يتم رد قيمة الغرامة، ضد من ينفذ الحكم بالغرامة:
فالغرامة كعقوبة أصلية لا تنفذ إلا على حكم عليه بها ولا يلتزم بها غيره فهى شخصية بحتة ولا تنفذ على الورثة كأشخاص فى ذمتهم المالية الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.