وزير الاسكان يتابع الإجراءات المتخذة لتدشين منصة تصدير العقار    النائبة إيلاريا حارص: قمة السيسي وأردوغان انطلاقة تاريخية لعقد استراتيجي بين البلدين    الدوحة.. رئيس وزراء قطر والمستشار الألماني يبحثان التعاون وتطورات المنطقة    الحكومة تكشف حقيقة إزالة «ترام الرمل» نهائيًا    ردا على شكوى البق.. شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    أكسيوس: الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من اتفاق لتمديد معاهدة نيو ستارت    مسئول أوكرانى: بدء اليوم الثانى من المحادثات الثلاثية والنتائج تعلن قريبا    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    قائمة الأهلي - عودة شريف وياسر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.. وتواجد بلعمري وكامويش    وزير الرياضة يشهد ختام أولمبياد المحافظات الحدودية    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى أعلى مستوى منذ مارس 2012    دار الكتب تختتم البرنامج التدريبي لطلاب اللغة التركية بجامعة عين شمس    وزير الثقافة يفتتح فعاليات أعمال ملتقى حصر التقاليد الحرفية في الوطن العربي    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    بعد أستراليا وفرنسا.. هل تتحرك مصر نحو تقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي؟    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    محافظ المنيا: تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة أولوية لتحقيق الانضباط وحماية حقوق الدولة والمواطن    الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لإنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة لأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    «العمل» تفتش 2323 منشأة وتحرر مئات المحاضر لحماية حقوق العمال    رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي (صور)    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    الشرطة تنفي تغيب طالبة بالمنيا بعد تداول منشور استغاثة على مواقع التواصل    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    وزير خارجية إيران يصف المستشار الألماني ب«رمز السذاجة السياسية»    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    وزير الصحة يطمئن على جرحى فلسطينيين..ومريض غزاوى: الرئيس السيسى على رأسنا    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    ميركاتو الشتاء يشتعل رغم برودة الطقس.. المقاولون العرب يرمم الفريق والمصري يدعم النواقص    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    مبادرة «العلاج حق للجميع» بجامعة قناة السويس تجري 7 عمليات جراحية مجانًا    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    يا فخر بلادى    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    المتحف المصري الكبير يتحوّل إلى ساحة للفن والبهجة خلال إجازة منتصف العام    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الفرق بين "الكفالة" و"الغرامة"
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 04 - 2018

قال الباحث القانونى محمد بشر، إن الكفالة هى مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغالياً، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة و إلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

وأوضح "بشر"، إجراءات استرداد الكفالة وهى
1- لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى موضح به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
8- تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج 34 أو 17 يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي يصدر هذا الشيك من قلم القيوادت.
وأردف بشر قائلا،:" الغرامة عقوبة مقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة وهى من العقوبات الأصلية ولا تكون عقوبة تبعية إطلاقاً، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية، وهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم".

وأوضح أن القانون حدد شروط للغرامة كعقوبة أصلية وهى:

1) لا توقع الغرامة إلا بنص فى القانون وهو الذى يحدد مقدارها.
2) ولا توقع إلا بحكم جنائى والمطالبة بها عن طريق النيابة العامة.
3) الغرامة شخصية، أى لا توقع إلا على المسئول عن الجريمة ولا تمتد إلى الورثة ولكن تمتد إلى تركة المتهم المتوفي فقط لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.
4) لا تتأثر بالصلح مع المجنى عليه.
5) يجوز أن يشملها إيقاف التنفيذ.
6) تعتبر سابقة فى العود.
7) تنقضى بتقادم العقوبة، و يجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه بالغرامة .


أولاً: الغرامة كعقوبة أصلية في الجنح

مقررة فى الجنح كالآتى:

-1) قد تكون مفردة فى الجنح مثل جرائم السب والقذف .

-2) قد تكون مقررة مع الحبس وجوبى .

3) قد تكون جوازية .

4) قد تكون على سبيل التخيير


ثانيا: الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات

هى العقوبة الأصلية فى جميع الغرامات لأنه لا يوجد حبس فى المخالفات.

وأشار محمد بشر، إلى كيفية أن تكون الغرامة كعقوبة تكميلية،وهى التى يقررها المشرع كعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية ونجدها فى الجنايات حيث يكون الباعث على ارتكاب الجناية للإثراء غير المشروع مثل جنايات الرشوة والاختلاس.

طرق تحديد الغرامة:
الطريقة الأولى: ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو مائة قرش والأقصى 500 جنيه فى الجنح والمخالفات 100 جنيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب و تهريب المخدرات و تصل الغرامة الى نصف مليون جنيه .
الطريقة الثانية: وهى الغرامة النسبية ونقوم بتحديد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلى أو الاحتمالى للجريمة أو بين الفائدة التى حققها الجانى أو أراد تحقيقها، مثال ذلك الغرامة المقررة فى جريمة الرشوة فيحكم على المساهمين فى الجريمة [الراشى – المرتشى – الوسيط]
وأوضح أن هناك تفرقة بين الغرامة العادية والغرامة النسبية، فإذا تعدد المتهمون فى الجريمة الواحدة في الجريمة المستوجبة للغرامة النسبية سواء فاعلين، أو شركاء فلا يحكم إلا "بغرامة واحدة" عليهم جميعاً.
يلتزم جميع المساهمين فى الجريمة بدفع الغرامة الواحدة "متضامنين"، فالدولة تريد أن تضمن أن تحصل من كل المتهمين جميعاً الغرامة المساوية لقيمة الاختلاس مثلاً أو لقيمة الرشوة، ولا يقصد بالتضامن كعقوبة ولكن مجرد تحقيق مصلحة الدولة فى يسر تحصيل الغرامة لصالح الخزانة العامة، ويجوز للقاضي إعفاء المساهمين من التضامن فى دفع الغرامة الواحدة وفي هذه الحالة يحكم، على واحد منهم بمقدار معين على أن يساوى مجموع التجزئة مجموع الغرامة الواحدة.
أما الغرامة العادية، فتتعدد بتعدد المتهمين ولا تضامن بينهم أى شخصية الغرامة فيحكم بالغرامة على كل منهم على الإنفراد .
وحول كيفية تنفيذ الغرامة يقول محمد بشر، إن الحكم بالغرامة دين نقدى فى ذمة المحكوم عليه، والحكم الحضورى بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به، أى إذا كان الحكم قابل للطعن أو طعن، فيه بالطعن بالاستئناف لا يحول دون تنفيذ الغرامة المقضى بها.
إذا ألغى الحكم يتم رد قيمة الغرامة، ضد من ينفذ الحكم بالغرامة:
فالغرامة كعقوبة أصلية لا تنفذ إلا على حكم عليه بها ولا يلتزم بها غيره فهى شخصية بحتة ولا تنفذ على الورثة كأشخاص فى ذمتهم المالية الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.