وسط إقبال ملحوظ.. انتظام انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف «على 4 مقاعد»    ضبط 5 سيارات قهوة متنقلة خلال حملة لإزالة الإشغالات بالعاشر من رمضان    أمطار غزيرة تُغرق شوارع العجمي بالإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    في مؤتمر القاهرة.. وزراء الزراعة الأفارقة يتبنون خارطة طريق قارية للاكتفاء الذاتي من الأرز وتطوير آليات تمويل صغار المزارعين    باقٍ 20 يوما.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة    غزة تخرج من تحت الأنقاض!    إصابة 9 أشخاص وأضرار واسعة بأنحاء كييف بسبب غارات روسية    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الخطيب يحضر مؤتمر تقديم ييس توروب المدير الفني الجديد للأهلي    أوليفر جلاسنر يتوج بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي    مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة ببني سويف    شاب يقتل عمه داخل سيارته لخلافات مالية في طنطا    إيرادات «فيها إيه يعني؟» تتجاوز ال 30 مليون جنيه خلال 9 أيام بالسينمات    هيبتا 2 يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر وإيراداته في يومين تصل إلى 7 ملايين و365 ألف جنيه    «كولونيا» يُطلق إعلانه التشويقي قبل عرضه العالمي الأول (فيديو)    فوائد التحصين بسورة الكهف يوم الجمعة وأسباب فضلها العظيم في السنة النبوية    سنن يوم الجمعة.. أعمال بسيطة وأجر عظيم    المصلون يحرصون على أذكار الصباح والمساء اليوم الجمعة طلبًا للسكينة والبركة    الصحة تنظم زيارة لخبير مصري عالمي في زراعة الأعضاء وتجري 28 عملية جراحية بمعهد ناصر    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    مارتن بيست: المتحف المصري الكبير فرصة لا تتكرر في العمر    تفاصيل أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير قبل الإغلاق المؤقت    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    الداخلية تكشف حقيقة صور صبية يتعاطون المخدرات ويتحرشون بفتيات فى الدقهلية    تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    تشغيل وحدتى الحروق المتكاملة والمناظير والجهاز الهضمى بمجمع الأقصر الطبى    بالرابط.. موعد تلقي طلبات الوحدات البديلة لأصحاب الإيجار القديم عبر «المنصة الرقمية»    فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025    الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارات داخل مجمع سكني بالقاهرة    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك فى الجلسة غير الرسمية لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة    «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية»    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سنجتهد الانغفل عن ذكر نعم الله علينا!?    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «ربنا يسهل وإن شاءالله يجي».. رد مفاجئ من وليد صلاح الدين عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه ل الأهلي    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إحالته إلى «النواب»
«الأهرام» ينشر آخر تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، حيث حصل «الأهرام» على نص التعديلات بالقانون الذى أحيل لمجلس النواب بقرار من المهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
ومن أهم التعديلات الجديدة تعديله للمادة 18 مكرر التى تنص على «يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات والجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة.
وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وفى جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما تم تعديل المادة 45 التى تجيز لأفراد السلطة العامة دخول أى محل مسكون فى حالة طلب مساعدة من الداخل أو فى حالة الخطر بعد أن كان النص السابق فى التعديلات حالة الضرورة.
وتعزيزا لمناخ الحرية والإبداع فقد تم تعديل آخر فقرة فى المادة 232 لتنص على عدم جواز رفع الأفراد الدعوى ضد الفنانين والمبدعين أو ما عرف باسم دعاوى الحسبة، بعد ان كانت التعديلات السابقة تنص فقط على عدم جواز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية بحيث يقصر تحريك الدعوى على النيابة العامة.
أيضا من التعديلات المهمة المادة 250 حيث تنص على اتباع نظر طلب رد المحكمة والحكم فيه قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الرد لمرة واحدة فقط طوال فترة المحاكمة ولا يجوز تقديم طلب الرد فى قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد ويجب الحكم بمصادرة الكفالة فى حالة رفض طلب الرد ويجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل فى الدعوى.
أيضا من التعديلات الجديدة اضافة فقرة للمادة 283 تسمح بسماع الشهود الذين لم يبلغ سن احدهم 15 عاما دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال، والمادة 377 على أنه لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، بدلا من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
كما تم تعديل المادة 511 لتنص على «يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة ضد مرتكب الجريمة وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار 50 جنيها عن اليوم الواحد ومع ذلك لا تزيد مدة هذا العمل على 7 أيام للغرامة وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات فى مواد المخالفات، وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة و3 اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
والمادة 519 التى تنص على »إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها موطنه إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل ان تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة».
ومنعا لتشابه الأسماء مع متهمين فى قضايا فقد نصت التعديلات الجديدة فى الفصل 15 الخاص بحماية المجنى عليهم من المصابين بأمراض عقلية ونفسية والمجنى عليهم من الصغار فى المادة 24 فقرة 3 على لمأمورى الضبط القضائى إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
ومنعا لنشر الإشاعات عن وقائع قضايا منظورة أمام القضاء فقد نصت المادة 268 مكرر على معاقبة كل من نشر أخبارا أو معلومات أو ادارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما تحظر تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الارهاب وذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 186 بقانون العقوبات.
وأخيرا المادة 561 التى تنص على «لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.