وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إحالته إلى «النواب»
«الأهرام» ينشر آخر تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، حيث حصل «الأهرام» على نص التعديلات بالقانون الذى أحيل لمجلس النواب بقرار من المهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
ومن أهم التعديلات الجديدة تعديله للمادة 18 مكرر التى تنص على «يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات والجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة.
وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وفى جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما تم تعديل المادة 45 التى تجيز لأفراد السلطة العامة دخول أى محل مسكون فى حالة طلب مساعدة من الداخل أو فى حالة الخطر بعد أن كان النص السابق فى التعديلات حالة الضرورة.
وتعزيزا لمناخ الحرية والإبداع فقد تم تعديل آخر فقرة فى المادة 232 لتنص على عدم جواز رفع الأفراد الدعوى ضد الفنانين والمبدعين أو ما عرف باسم دعاوى الحسبة، بعد ان كانت التعديلات السابقة تنص فقط على عدم جواز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية بحيث يقصر تحريك الدعوى على النيابة العامة.
أيضا من التعديلات المهمة المادة 250 حيث تنص على اتباع نظر طلب رد المحكمة والحكم فيه قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الرد لمرة واحدة فقط طوال فترة المحاكمة ولا يجوز تقديم طلب الرد فى قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد ويجب الحكم بمصادرة الكفالة فى حالة رفض طلب الرد ويجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل فى الدعوى.
أيضا من التعديلات الجديدة اضافة فقرة للمادة 283 تسمح بسماع الشهود الذين لم يبلغ سن احدهم 15 عاما دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال، والمادة 377 على أنه لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، بدلا من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
كما تم تعديل المادة 511 لتنص على «يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة ضد مرتكب الجريمة وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار 50 جنيها عن اليوم الواحد ومع ذلك لا تزيد مدة هذا العمل على 7 أيام للغرامة وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات فى مواد المخالفات، وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة و3 اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
والمادة 519 التى تنص على »إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها موطنه إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل ان تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة».
ومنعا لتشابه الأسماء مع متهمين فى قضايا فقد نصت التعديلات الجديدة فى الفصل 15 الخاص بحماية المجنى عليهم من المصابين بأمراض عقلية ونفسية والمجنى عليهم من الصغار فى المادة 24 فقرة 3 على لمأمورى الضبط القضائى إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
ومنعا لنشر الإشاعات عن وقائع قضايا منظورة أمام القضاء فقد نصت المادة 268 مكرر على معاقبة كل من نشر أخبارا أو معلومات أو ادارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما تحظر تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الارهاب وذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 186 بقانون العقوبات.
وأخيرا المادة 561 التى تنص على «لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.