وصول الكتب المدرسية| مدارس الجيزة جاهزة للفصل الدراسي الثاني    المصرية للمطارات: تحقيق وفر مالي بقطاعات الاتصالات والهندسة الكهربائية ب946.4 مليون جنيه    وزير البترول يبحث مع «شيفرون» تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية    وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب في الدقهلية    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    ترامب: جزيرة دييجو جارسيا ذات أهمية كبيرة للأمن القومي الأمريكي    سفير أنقرة بالقاهرة: مصر وتركيا لديهما زعيمان قويان يضمنان أمن واستقرار المنطقة    مصطفى بكري يكشف تفاصيل القمة المصرية التركية بعد زيارة أردوغان للقاهرة(فيديو)    إسلام عفيفى يكتب: سياسة النفس الطويل .. وإدارة مصالح مصر    هاتريك بنزيما.. الهلال يكتسح الأخدود ويحتفظ بصدارة الدوري السعودي    "حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل ب عدي الدباغ هداف الدوري    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    رسميا، البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2026    رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: نناقش أزمة انتهاء باقات الإنترنت الأربعاء المقبل    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    مسلسل أولاد الراعي.. لا يفوتك فى رمضان على قناة cbc    رمضان 2026 .. قناة CBC تطرح البوستر الرسمى لمسلسل على قد الحب    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة في قرية أبو بدوي ضمن المبادرات الرئاسية    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    المستشار الألماني يزور قطر لإجراء محادثات حول التعاون وسط توترات إقليمية    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سيراميكا يسعى للحفاظ على صدارة الدوري أمام غزل المحلة "المقاتل من أجل البقاء"    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إحالته إلى «النواب»
«الأهرام» ينشر آخر تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، حيث حصل «الأهرام» على نص التعديلات بالقانون الذى أحيل لمجلس النواب بقرار من المهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
ومن أهم التعديلات الجديدة تعديله للمادة 18 مكرر التى تنص على «يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات والجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة.
وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وفى جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما تم تعديل المادة 45 التى تجيز لأفراد السلطة العامة دخول أى محل مسكون فى حالة طلب مساعدة من الداخل أو فى حالة الخطر بعد أن كان النص السابق فى التعديلات حالة الضرورة.
وتعزيزا لمناخ الحرية والإبداع فقد تم تعديل آخر فقرة فى المادة 232 لتنص على عدم جواز رفع الأفراد الدعوى ضد الفنانين والمبدعين أو ما عرف باسم دعاوى الحسبة، بعد ان كانت التعديلات السابقة تنص فقط على عدم جواز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية بحيث يقصر تحريك الدعوى على النيابة العامة.
أيضا من التعديلات المهمة المادة 250 حيث تنص على اتباع نظر طلب رد المحكمة والحكم فيه قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الرد لمرة واحدة فقط طوال فترة المحاكمة ولا يجوز تقديم طلب الرد فى قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد ويجب الحكم بمصادرة الكفالة فى حالة رفض طلب الرد ويجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل فى الدعوى.
أيضا من التعديلات الجديدة اضافة فقرة للمادة 283 تسمح بسماع الشهود الذين لم يبلغ سن احدهم 15 عاما دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال، والمادة 377 على أنه لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، بدلا من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
كما تم تعديل المادة 511 لتنص على «يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة ضد مرتكب الجريمة وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار 50 جنيها عن اليوم الواحد ومع ذلك لا تزيد مدة هذا العمل على 7 أيام للغرامة وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات فى مواد المخالفات، وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة و3 اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
والمادة 519 التى تنص على »إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها موطنه إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل ان تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة».
ومنعا لتشابه الأسماء مع متهمين فى قضايا فقد نصت التعديلات الجديدة فى الفصل 15 الخاص بحماية المجنى عليهم من المصابين بأمراض عقلية ونفسية والمجنى عليهم من الصغار فى المادة 24 فقرة 3 على لمأمورى الضبط القضائى إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
ومنعا لنشر الإشاعات عن وقائع قضايا منظورة أمام القضاء فقد نصت المادة 268 مكرر على معاقبة كل من نشر أخبارا أو معلومات أو ادارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما تحظر تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الارهاب وذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 186 بقانون العقوبات.
وأخيرا المادة 561 التى تنص على «لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.