نقاشات موسعة بمؤتمر الأزهر لحقوق المرأة حول التمكين السياسي وتولي المناصب القيادية    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    حملة لرفع الإشغالات من شوارع دمياط    عاجل- رئيس الوزراء يشدد على تسريع مشروعات حماية السواحل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية    مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية نيامي    ترامب يؤكد وجود اتصالات على أعلى المستويات مع كوبا لإبرام اتفاق    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    كريم بنزيما يرفض تجديد عقده مع اتحاد جدة ويتجه للهلال    برشلونة يعلن غياب نجم بارز عن مواجهتي ألباسيتي وريال مايوركا    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    افتتاح معسكر التضامن الأوليمبي للووشو كونغ فو بالقرية الأوليمبية    ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بأسوان إلى 6 وفيات    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    عاجل- الحكومة تعزز حماية الأطفال على الإنترنت.. مدبولي يترأس اجتماعًا عاجلًا لضبط المحتوى الرقمي الضار    تعرف على برنامج حفل ختام معرض القاهرة للكتاب 2026 غدا    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    «الصحة»: تقديم 1.1 مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب ترتفع إلى 71 ألفا و800    أهالي جهينة بالشرقية يودعون بالدموع جثمان أم رحلت بعد وفاة نجلها الأصغر ب24 ساعة    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    علاء عز: تفعيل التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لإنشاء مناطق صناعية تركية    ب 15 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة مصطفى الربيعي الإعدادية بشبرا زنجي لتقليل الكثافة الطلابية    رئيس جامعة المنوفية يشهد الحفل الختامي للنسخة الثانية من مبادرة "تمكين" بمعبد الأقصر    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    بعد تألقه في أمم أفريقيا، فيزبريم المجري يجدد تعاقد أحمد عادل لموسم إضافي    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    اليوم.. النطق بالحكم على قاتلة صغار دلجا بالمنيا في جلسة الاستئناف على إعدامها    صوم يونان.. دعوة للقلب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول في دائرة الهندسة ب«حزب الله» جنوب لبنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ التصالح في الجرائم المالية في مصر
نشر في شموس يوم 31 - 12 - 2016

تجيز التشريعات الجنائية المعاصرة الصلح في بعض جرائم الأشخاص والأموال، وتهدف تلك التشريعات من تلك الإجازة، محاولة لتخطي أزمة العدالة الجنائية والتي نجمت عن ظاهرة التضخم العقابي نتاج الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي عمت القرية الكونية وقد بدا مصطلح الصلح بمثابة المنقذ في سماء التشريعات الجنائية المعاصرة.
وقد أدخل المشرع المصري تعديلاً تشريعياً عام 1998، حيث أصدر القانون رقم 174 لسنة 1998وأضاف المادة 18 مكرراً (أ) والتي أجازت الصلح بين الجاني والمجني عليه أو وكيله الخاص في طائفة من الجرائم التي تقع على الأشخاص، وأخرى تقع على الأموال. ويجمع بين هذه الجرائم طابع عدم الإخلال الجسيم بالمصلحة العامة، والضرر الأكبر ينصب على المجني عليه، كما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1998 أنه "من شأن هذا الحكم المستحدث أن يقطع سير كثير من إجراءات المحاكمة دون مساس بتوازن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد، ما دام أن انقضاء الدعوى الجنائية معلق على إقرار المجني عليه بالصلح، الذي لا يتم غالبا إلا نتيجة إزالة أثر الجريمة أو الصفح بين ذوي الصلات الحميمة.
لذلك اعتمد مسودة قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان اعتمد مبدأ التصالح في الجرائم المالية فقد نص يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون في مرحلة التحقيق أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها. أن أغلبية هذه القضايا تتعلق بمستثمرين، والاعتداء على أراضى الدولة، ومن خلال هذا التعديل، يمكن إيجاد حل حاسم للكثير من النزاعات القضائية، بحيث يكون أمام المتهم خيارات محددة إما إعادة الأراضي التي استولى عليها، أو يدفع ثمنها بسعر السوق، أو يتم تقديمه للمحاكمة، تجنبا لقضايا التحكيم الدولي التي تواجهها مصر في لندن ونيويورك، وعددها 6 قضايا وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة فيها نحو 16 مليار جنيه.
ومن ثم فإن هذا التعديل يهدف إلى تجنيب الدولة مليارات الجنيهات التي قد تدفعها إذا خسرت قضايا التعويضات. والتصالح في حد ذاته ليس اختراعا، فهناك قانون البنك المركزي الذي يجيز التصالح في قضايا البنوك، ومن يهاجم هذا التعديل لم يطلع على المذكرة التفسيرية الخاصة بالمادة المعدلة، والحكم على مادة من عدمه يكمن في التطبيق على أرض الواقع، ولا يشجع على الفساد كما يرى البعض.
إن المادة 18 مكرر (ب) ، تنص على أنه» يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب، وأناني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا ، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب في خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.
وهذا التصالح جوازي وليس وحوبيا، بمعنى أنه من حق الدولة قبول التصالح، أو عدم قبوله، ومن ثم الاستمرار في الإجراءات القانونية المعتادة، كما أن النيابة العامة ليست ملزمة بقبول التصالح ، وإنما هو أمر جوازي ترى فيه السلطة العامة استخدام حق المواءمة والملائمة والصالح العام . أن يكون لمسايرة تقدم المجتمع وتحقيق تطلعاته، وتحقيق المصلحة العامة، ولابد أن يتفق التشريع مع الدستور،وأن يقيم توازنا بين حقوق القوى الاجتماعية في المجتمع.. وهنا نسأل: هل هذا التعديل يحقق ذلك؟.. الإجابة لا.. فالتصالح ليس عيبا في حد ذاته، وهو كفكرة المحكمة.ا من حيث المبدأ، لأن السجن لم يعد وسيلة ناجعة ، ولكن كان يجب النص على أن يرد الجاني أو شركاؤه ضعف أو ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس وليس قيمة المبلغ المختلس نفسه كما هو الحال في النص الحالي، كما أنه لم يبين قيمة ما سيدفع المتهم وإنما تركه كسلطة تقديرية للجنة المختصة المخولة بالتصالح.
إجراءات الصلح الجنائي
أن يتم إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة .وسوف نفصل ذلك ترتيبا لما يلي: أولا:إثبات الصلح:
1- نص المشرع المصري في المادة 18 مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 145لسنة 2006على أن طلب إثبات الصلح يكون من المجني علية أو وكيلة الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أو المتهم ووكيلة أ_إثبات الصلح من المجني علية أو ورثته: طلب إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها يكون من المجني علية أو ورثته وذلك بصرف النظر عما إذا كان قد لحقه أو لحقهم ضرر من الجريمة من عدمه فإذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير المجني علية أو ورثته فلا يملك طلب إثبات الصلح ويكفى أن يصدر الصلح من المجني علية أو ورثته ولو لم يكن هناك إدعاء بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية إذ لم يشترط المشرع سوى أن يكون الصلح صادرا من المجني علية أو ورثته ولذلك يكون له الحق في الإقرار بالصلح في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو في مرحلة المحاكمة وذلك بالمثول أمام المحكمة وطلب إثبات الصلح مع المتهم رغم أن المجني علية لا يعد خصما في الدعوى الجنائية
2. للمجني علية أو ورثته إثبات الصلح مع المتهم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية ولا يشترط أن يقدم المجني علية أو الورثة تفاصيل الصلح الذي تم مع المتهم وبنوده ليتم إثباتها بالتحقيق أو بمحضر الجلسة وإنما الذي يشترط فقط إثبات الصلح مع المتهم
3. إن إثبات الصلح يكون بأي طريقة من طرق الإثبات فيجوز أن يكون بإقرار من المجني علية أو ورثته أو بإشهار موثق في الشهر العقاري وكل هذا رهن باطمئنان الجهة المختصة بصدور الصلح من المجني علية أو ورثته
4.:إثبات الصلح من الوكيل الخاص للمجني علية أو ورثته: أجاز المشرع إثبات الصلح وفقا للمادة 18مكرر(أ) من المجني علية أو ورثته فإذا قدم الصلح من غير المجني علية أو الورثة فيجب أن يكون هناك توكيل خاص يبيح له الصلح
5.اشتراط التوكيل الخاص للإقرار بالصلح في الدعوى الجنائية يتفق مع القاعدة العامة المحاكمة،يها في المادة 702من القانون المدني والتي تنص على "لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكيم والمرافعة أمام القضاء وتوجيه اليمين. التوكيل الخاص_التوكيل الذي ينص فيه على جواز طلب الصلح في الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة ،أما التوكيل العام فهو لا يجيز للوكيل طلب الصلح نيابة عن الموكل
6.جرى العمل على إجازة إثبات الصلح من الوكيل العام عن المجني علية طالما تضمن التوكيل العام حق الإقرار بالصلح سواء كان الصلح مقدما إلى النيابة العامة أو المحكمة
7. ج:إثبات الصلح مع المتهم أو وكيلة عدل المشرع نص المادة 18مكرر(أ) أن نص على جواز إثبات الصلح مع المتهم أو وكيلة ويعد هذا أمر محمود من المشرع باعتبار أن الصلح عملا قانونيا لا ينعقد إلا بتوافق إرادتي المتهم والمجني علية وينتج أثرة في انقضاء الدعوى الجنائية بمجرد انعقاده أي بصرف النظر عن شخص طالب إثبات الصلح أمام الجهة المختصة ولذلك يثبت الحق في طلب إثبات الصلح للمتهم خلافا لظاهر نص المادة 534من قانون التجارة باعتباره طرفا في هذا الصلح . يجوز للمتهم طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة وطالما قام الدليل القاطع على وقوع الصلح وجب إثباته سواء طلب ذلك المجني علية أو المتهم
08وسواء كانت الجريمة محل التصالح من الجرائم المنصوص عليها في المادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية أو من جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534\4من قانون التجارة . جدير بالذكر أن المشرع لم يشترط في المادة 18 مكرر(أ) في الوكيل عن المتهم أن يكون وكيلا خاصا وعلى ذلك تكفى الوكالة العامة في إثبات الصلح مع المتهم والقول بغير ذلك يعد من قبيل تقييد مطلق النص دون سند لا سيما أن النص اشترط الوكالة الخاصة في إثبات الصلح مع المجني علية ولم يشترطها بالنسبة للمتهم .
ثانيا:- الجرائم التي يسري عليها نظام الصلح؟
نص القانون رقم74 لسنة2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد18 مكرر ،297 ،323 ،324 ،325 مكرر الفقرتان الأولى والثانية ،327 فقرة أولى ،398 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
مادة18 مكرر " يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي على ستة أشهر .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة ويثبت ذلك في المحضر . وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الادني المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية"
مادة297 " إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير ، وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"
مادة323 " وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة"
مادة324 " ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة "
مادة325 مكرر الفقرتان الأولى والثانية " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الادني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الاقصي على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وحوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الاقصي على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها" مادة327 فقرة أولى " للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم "
مادة398 فقرة أولى "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
استبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالي للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند9 ) و378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
المراجع
1_أ.د حسن صادق المرصفاوى. أصول الإجراءات الجنائية ص216 2_م.عزت حنورة.نظرة في القواعد الجنائية المستحدثة _مجلة نادي القضاة الفصلية السنة 30 العددان الأول والثاني 1998 ص25.نفسها رقم4 3_أ.د مأمون محمد سلامة _الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ص325 .نفسها رقم 5 6_م.د إدوارد غالى الذهبي.شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 174لسنة 1998 الطبعة الأولى ص83. 7_انظر تعليمات النيابة العامة الكتاب الدوري للنائب العام رقم 19 لسنة 1998. 8_أ.د عوض محمد عوض المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية بند 161.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.