تنشر "الوطن" نص مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعديل نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والذي يتيح التصالح في جرائم القتل ولكن بشروط نص عليها القانون. وعدل مشروع القانون المادة 234، من قانون العقوبات، والتي تنص على من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري، وأما إذا كان القصد منها التأهب شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 23الصل4 تنفيذا لغرض إرهابي. وأضاف التشريع فقرة جديدة: "وللمحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوة الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيزية بالسجن 2-5 سنوات في حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابي". واستحدث مشروع قانون مادة جديدة تنص على: "لورثه المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنايات الواردة بالمواد 234 و236 من قانون العقوبات، ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوي وحتي بعد صدور الحكم باتا". ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية، وتأمر النيابة العامة، بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابي فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح علي حقوق المضارين من الجريمة.