البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    الكشف رسميًا عن كيا EV3 رباعية الدفع الكهربائية الجديدة.. صور    البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم خلال النصف الأول من 2025    اختتام أعمال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العرب بالعاصمة الإدارية    مسئولون إسرائيليون: نخشى إصدار المحكمة الجنائية الدولية حكما بوقف حرب غزة    كولر يعلن قائمة الأهلي لمعسكر مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا    ما هو منتج كرة القدم الصحفى؟!    تحذير للأهلي .. ما هو الوقت المفضل للاعبي الترجي بتسجيل الأهداف؟    تقارير: محرز يرفض الانضمام لمنتخب الجزائر.. واتجاه لاستبعاده نهائيا    الأرصاد: غداً طقس حار نهاراً ومعتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط المتهمين في واقعة ال«تعذيب لكلب» في منطقة عابدين    مسئول بالآثار عن العثور على مومياء بأحد شوارع أسوان: وجودها بهذه المنطقة أمر طبيعي    إعلام فلسطينى: 6 شهداء وعدد من الجرحى فى استهداف الاحتلال مخزنا بدير البلح    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    الحوثيون: استهدفنا 119 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ نوفمبر    المنشاوي يستعرض تقريراً حول إنجازات جامعة أسيوط البحثية ونشاطها الدولي    شباب المصريين بالخارج: قضية الهجرة غير الشرعية حظيت باهتمام غير مسبوق من السيسي    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    نشطاء مؤيدون لفلسطين يعتزمون البقاء بغرف يحتلونها بجامعة برلين حتى تلبية مطالبهم    الكرملين: الأسلحة الغربية لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة ولن تحول دون تحقيق أهدافها    في ذكرى رحيله...ومضات في حياة إبسن أبو المسرح الحديث    هكذا علق مصطفى خاطر بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    وضع أطر استراتيجية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين    بوتين يصدر مرسوما يتيح التصرف بالممتلكات الأمريكية في روسيا    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية عبد اللهيان    بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "روكي الغلابة"    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    أحمد الفيشاوي في مرمى الانتقادات من جديد.. ماذا فعل في عرض «بنقدر ظروفك»؟    بمناسبة أعياد ميلاد مواليد برج الجوزاء.. 6 أفكار لهداياهم المفضلة (تعرف عليها)    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    بعد اتفاقه مع يوفنتوس.. بولونيا يعلن رحيل تياجو موتا رسميًا    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026    هل هي مراوغة جديدة؟!    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    آخر موعد لتلقي طلبات وظائف الكهرباء 2024    الأزهر للفتوى يوضح فضل حج بيت الله الحرام    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أى تحديات تفرض عليها    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز تنمية المشروعات في مجال الصناعة    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    التنمية المحلية: طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات الصلبة للقطاع الخاص    أخبار مصر.. التعليم نافية تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    «مش عيب والله يا كابتن».. شوبير يوجه رسالة لحسام حسن بشأن محمد صلاح    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوطن تنشر بالتفصيل نصوص القوانين التي حُكم بمقتضاها على مبارك
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2012

الكل ترقب نص الحكم على مبارك وأعوانه، وما إن أصدر المستشار أحمد رفعت أحكامه المختلفة على المتهمين، مستندا في ذلك إلى نصوص الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، حتى أصبح الترقب لمعرفة مضمون هذه النصوص، وهو ما نتعرض له بالتفصيل في المواد المرتكز عليها الأحكام؛ وهي المواد 15، 17، 18، 304، 309، 313، 384، من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 30، 40 ثالثة، 45-1، 46، 234، 235 من قانون العقوبات. وتفصيلهم:
نصوص الإجراءات الجنائية:
المادة ال15:
تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكررا و309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. وتنص هذه المواد على عدم استخدام الموظفين بالسخرة في الهيئات العامة، أو إتلاف الأموال المتعمد، أو قيام موظف عام بعقاب المحكوم عليه بما لا ينص عليه القانون، أو انتهاك خصوصية المواطن بدون إذن سواء بالتجسس أو غيره. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين. ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973).
المادة ال17:
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
المادة ال18:
إذا تعدد المتهمين فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين، مالم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة ال304:
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة ال309:
كل حكم يصدر في الدعوى الجنائية يجب أن يفصل التعويضات، التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية، أو المتهم وذلك مالم ترى المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص، يبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
المادة ال313:
كل متهم حكم عليه في جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها، أو بعضها.
المادة ال384:
اذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون حينها للمحكمة أن تحكم في غيابه، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .
قوانين العقوبات:
المادة ال30:
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة، أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بالحقوق غير حسنة النية. وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع، جريمة في ذاتها وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.
المادة ال40 ثالثة:
من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة، مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري، في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة ال46:
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
- السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن .
المادة ال145:
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة، كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة، وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
المادة ال234:
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل، ومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة ال235:
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.