شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض مبادرات السلام مع كوريا الجنوبية.. ما السبب؟    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    وزير خارجية فرنسا: ترامب وعد بالمساهمة في الضمانات الأمنية ل أوكرانيا    حساب تشيلسي يسخر من فوز باريس سان جيرمان على تشيلسي في السوبر الأوروبي    "سيدير مباراة فاركو".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد معروف    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    كامشاتكا الروسية تسجل 44 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة وتحذير من ثوران بركان كليوتشفسكوي    تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها ب"شومة" في كرموز بالإسكندرية    ب3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق داخل شقة في منطقة النزهة    انطلاق بطولتي العالم للشباب والعربية الأولى للخماسي الحديث من الإسكندرية    مصر ودبلوماسية السدود فى دول حوض النيل    طقس المنيا اليوم.. العظمى 43 وموجة شديدة الحرارة تجتاح المحافظة    تفاصيل استقبال وكيل صحة الدقهلية لأعضاء وحدة الحد من القيصريات    محمد سعيد يكتب: «خدامين» الاحتلال    محافظ قنا ووزير البترول يبحثان فرص الاستثمار التعديني بالمحافظة    وداعًا لرسوم ال 1%.. «فودافون كاش» تخفض وتثبت رسوم السحب النقدي    بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين    سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات    زي الفل وبكرة يوم حاسم، محمود سعد يطمئن الجمهور على صحة أنغام    مجلس الأمن يرفض حكومة "الدعم السريع" الموازية ويحذر من تهديد وحدة السودان    محافظ الغربية يعلن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة «جهار»    طريقة عمل كفتة داود باشا أكلة لذيذة وسريعة التحضير    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    موعد مباراة الترجي ضد الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي والقنوات الناقلة    شيخ الأزهر يدعو لوضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية    عيار 21 يتراجع لأدنى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة (محليًا وعالميًا)    نائب محافظ الجيزة تتابع استعدادات استقبال المهرجان الدولي للتمور 2025    رئيس الأركان الإسرائيلي: اغتلنا 240 من عناصر حزب الله منذ وقف إطلاق النار مع لبنان    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    تحديد هوية المتهمين بمضايقة فتاة على طريق الواحات.. ومأمورية خاصة لضبطهم (تفاصيل)    القمر الدموي.. موعد الخسوف الكلي للقمر 2025 (التفاصيل وأماكن رؤيته)    فوز مستحق.. ريال مدريد يهنئ باريس سان جيرمان بالفوز بكأس السوبر الأوروبي    وزير السياحة يوقع مذكرة تفاهم مع عمدة سراييفو لتعزيز التعاون بين البلدين    اختبار في الثبات على المبادئ.. برج الجدي اليوم 14 أغسطس    أبرز أخبار الفن على مدار الساعة.. تعرض ليلى علوى لحادث سيارة بالساحل الشمالى.. نقابة المهن التمثيلية تحول بدرية طلبة للتحقيق لما صدر منها من تجاوز.. والفنانة الكويتية حياة الفهد تدخل العناية المركزة    رسميًا الآن.. بدء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2025 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية (الرابط الرسمي)    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    ذروة الارتفاع بالحرارة.. نصائح جمال شعبان لتجنب الجلطات    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    د.حماد عبدالله يكتب: دور الدولة المتعدد فى الإقتصاد الحر !!    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن يعلقون    ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    السفير محمد إدريس: العلاقات مع إفريقيا استراتيجية ويجب تفعيلها    الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي    العثور على جثة شخص مجهول الهوية مخبأ داخل جوال بقنا    رياضة ½ الليل| إنجاز فرعوني جديد.. مصر تحصد الذهب.. مكافأة استثائية.. استلام المسار السريع.. وباريس سوبر أوروبا    حدث بالفن | أزمة نجمة واحالتها للتحقيق ووفاة أديب وفنانة تطلب الدعاء    نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ مريضة تعاني من ورم الخلايا العملاقة    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى بقناة الناس: المتوفى يشعر بالزائر ويستأنس به    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوطن تنشر بالتفصيل نصوص القوانين التي حُكم بمقتضاها على مبارك
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2012

الكل ترقب نص الحكم على مبارك وأعوانه، وما إن أصدر المستشار أحمد رفعت أحكامه المختلفة على المتهمين، مستندا في ذلك إلى نصوص الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، حتى أصبح الترقب لمعرفة مضمون هذه النصوص، وهو ما نتعرض له بالتفصيل في المواد المرتكز عليها الأحكام؛ وهي المواد 15، 17، 18، 304، 309، 313، 384، من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 30، 40 ثالثة، 45-1، 46، 234، 235 من قانون العقوبات. وتفصيلهم:
نصوص الإجراءات الجنائية:
المادة ال15:
تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكررا و309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. وتنص هذه المواد على عدم استخدام الموظفين بالسخرة في الهيئات العامة، أو إتلاف الأموال المتعمد، أو قيام موظف عام بعقاب المحكوم عليه بما لا ينص عليه القانون، أو انتهاك خصوصية المواطن بدون إذن سواء بالتجسس أو غيره. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين. ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973).
المادة ال17:
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
المادة ال18:
إذا تعدد المتهمين فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين، مالم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة ال304:
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة ال309:
كل حكم يصدر في الدعوى الجنائية يجب أن يفصل التعويضات، التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية، أو المتهم وذلك مالم ترى المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص، يبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
المادة ال313:
كل متهم حكم عليه في جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها، أو بعضها.
المادة ال384:
اذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون حينها للمحكمة أن تحكم في غيابه، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .
قوانين العقوبات:
المادة ال30:
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة، أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بالحقوق غير حسنة النية. وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع، جريمة في ذاتها وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.
المادة ال40 ثالثة:
من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة، مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري، في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة ال46:
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
- السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن .
المادة ال145:
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة، كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة، وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
المادة ال234:
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل، ومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة ال235:
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.