أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    الوزير: تشكيل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية وإيجاد سبل لحلها    الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على بابنوسة بغرب كردفان    الاحتلال يغلق مداخل شمال مدينة رام الله ويشدد إجراءاته العسكرية    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    3 قرارات جديدة لوزارة التضامن لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    رئيس جامعة حلوان يحسم الجدل: لا صحة لتعيين سامح حسين    قوات الاحتلال تنسف منزلي أسيرين فلسطينيين في نابلس وطوباس    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    منتخب مصر يواجه الكويت في بداية مشواره بكأس العرب 2025.. اليوم    مشاهدة مجانية.. القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 ومباراة مصر والكويت    محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي.. وهاني أبوريدة عرض المساعدة    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    سيد منير حكمًا لمواجهة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية    5 ديسمبر، موعد محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في الأزبكية    أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تقاصيل طقس اليوم    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالطريق الزراعي بطوخ    ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتحرير 1480 مخالفة مرورية بكفر الشيخ    في اليوم الخامس من البحث.. العثور على جثمان الشاب الغارق في بحر سنتريس بالمنوفية    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    وزير الصحة يبحث مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية والتوسع في الخدمات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    بنصف مليار دولار وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، جوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الحاضر الغائب في كوارث الصعيد
المصالحة تخفف العقوبة ولا تلغيها.. وحمل السلاح في حاجة للحزم
نشر في عقيدتي يوم 15 - 04 - 2014

القانون هو الحاضر الغائب في كل الأحداث الدموية بالصعيد وآخرها مجزرة أسوان بين الهلايلة والدابودية.. فالعدالة البطيئة تزيد نيران المعارك الدموية اشتعالا.. وتحاول المصالحات من خلال "القودة" اطفاء تلك النيران وبين هذا وذاك تظل نصوص القانون حائرة ولا يعلمها كثيرون سواء في الثأر أو المصالحة أو حمل السلاح.. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي يكشف فيه خبراء القانون ما خفي.
في البداية يشير المستشار أحمد كامل أبو السعود رئيس محكمة استئناف الاسكندرية إلي اختلاف أحكام القتل في الشريعة الاسلامية عنها في القانون الوضعي "قانون العقوبات" ولمعالجة هذا الاختلاف لابد من مناقشته طبقا للضوابط والمعايير التالية:
ان القوانين الوضعية في مصر تتفق مع أحكام الشريعة سواء القوانين المدنية أو القوانين الجنائية "كأصل عام" وتختلف في مسائل محددة علي سبيل الحصر نسوق منها الأمثلة التالية:
أولاً: القانون الجنائي أحكام الحدود.. ومنها حد القتل العمد وتجب الوقفة التشريعية لمعالجة هذا الاختلاف المحدود باعتبار ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر علي نحو ما استقرت عليه الدساتير المصرية ومنها دستور 2014 الحالي.
ثانياً: القانون المدني وفروعه: تختلف نصوص التشريع المدني عن احكام الشريعة الغراء في مسائل محدودة ايضا منها علي سبيل المثال احكام الفوائد الربوية وأحكام التقادم.
أضاف ان احكام القتل العمد في الشريعة تعالج الأمر كعقوبة بصور ثلاث: القصاص. التعويض "الدية". الصلح "عفو ولي الدم" وذلك تطبيقا لقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" "178. 179 البقرة".
ان احكام القتل العمد في التشريع الوضعي في مصر "قانون العقوبات" تنص علي أن تكون العقوبة علي الفرضين التاليين:
الفرض الأول: القتل العمد المجرد من الظروف المشددة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة "السجن المشدد المؤبد" عملاً بالمادة "234" فقرة "1" من قانون العقوبات.
الفرض الثاني: القتل العمد يصحبه ظرف مشدد أو أكثر وهذه الظروف المشددة هي سبق الاصرار أو الترصد والقتل بالسم أو اقتران جناية القتل العمد بجناية أخري فتكون العقوبة الاعدام عملا بالمواد 230. 231. 232. 233 من قانون العقوبات.
وحتي يكون التشريع الجنائي المصري مطابقا لأحكام الشريعة يري المستشار أبو السعود ضرورة أن يقوم المشرع المصري بتعديل المواد المتعلقة بأحكام القتل العمد حتي تكون مطابقة للشريعة وذلك بأن تتضمن هذه المواد الاعتداد بالصلح بين ولي الدم "أهل المقتول" وبين الفاعل وأهليته انه في حالة حصول الصلح الموثق في الشهر العقاري بين الطرفين أو الذي يتم الاقرار به أمام المحكمة تنقضي الدعوي الجنائية صلحا.
والجدير بالذكر ان "انقضاء الدعوي الجنائية صلحا" قد اعتد به المشرع المصري في السنوات الأخيرة مثلما هو الحال في بعض جرائم المال أو الجرائم المتعلقة بالاعتداء علي المال مثل جريمة اصدار شيك بدون رصيد وغيرها.
العرف والقضاء
يشير المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الاستئناف إلي ان القانون المصري لم يسمح بالتصالح في القتل الجنائي بالرغم من ان الشريعة الاسلامية سمحت بالدية حتي الجلسات العرفية تتم بصورة تراض حتي لا تستمر الجريمة بين العائلات.
يشير إلي أن مصادر التشريع في القانون تنقسم إلي نصوص قانونية. الدستور. التشريع. العرف. أحكام القضاء. مبادئ العدالة يستخدم العرف اذا لم يكن للمشكلة نص قانوني نلجأ للعرف لكن التشريع اذا نظم شيئا لا نأخذ بشيء آخر وان تهمة احراز السلاح لا يجوز فيها التصالح لأن المجني عليه فيها هي الدولة كذلك التجمهر والترويع لا يجوز التنازل فيهما عكس السرقة فهناك شخص مجني عليه يمكن له أن يتنازل.
أشار إلي ان جرائم القتل فقط يمكن فيها التنازل عن الحق المدني اما الحق الجنائي فهو للدولة التي لا تأخذ بالدية حيث ان التشريع المصري لا يعترف بالدية وينقسم إلي الشق المدني وهو حق ولي الدم في التعويض والشق الجنائي وهو توقيع العقوبة الجنائية علي المتهم لتحقيق الردع العام والخاص والنيابة العامة هي من تدعي الدعوي الجنائية.
ويري المستشار أمير رمزي ان الصلح يؤثر علي الدعوي الجنائية ان يكون امام القاضي ما يجعل هناك اسباب لتخفيف العقوبة أو ايقافها اذا كانت مدتها تستوجب الايقاف.
ولا نتصور ايقاف العقوبة في القتل اذا استخدمت المادة "17" من الاعدام إلي المؤبد المشدد من 3 إلي 15 سنة والسجن المؤبد لاحراز السلاح الآلي طبقا لقرار المجلس العسكري رقم 16 لسنة 2012 وإذا كان السلاح غير آلي يسجن سجنا مشددا يتراوح من 3 إلي 15 سنة والحبس من 3 شهور إلي 3 سنوات في حالة احراز سلاح ابيض.
الرأفة العرفية
يري المستشار محمد خليل ان الشريعة الاسلامية تبيح لولي الدم أن يتصالح ويقبل الدية ولكن عندما تشتعل القضية مثلما حدث في الجنوب وانتهاء احترام الصغير للكبير والقضاء علي الأعراف المستقرة في تلك المجتمعات خاصة بعد أحداث 25 يناير وما حدث أخيرا من الاجتماع الذي تم بقيادة المحافظ وبعض المسئولين مع كبار العائلات والاتفاق عليه ثم نقضه فورا من الشباب وتوجيه الأسلحة النارية إلي قلوب بعضهم بعضا لدليل قاطع علي ان الاعراف التي كانت مستقرة اهتزت وأصبحت في طريقها إلي الضياع.
أضاف ان القاضي يحكم بما تسفر عنه الأوراق وبما يستريح إليه ضميره علي وجه القطع والجزم واليقين وقد يستخدم ما كفله القانون من استعمال المادة "17" الخاصة باستعمال الرأفة أو المادتين "55. 56" عقوبات التي تجيز ايقاف تنفيذ العقوبة مراعيا في ذلك الظروف الاجتماعية والمواءمات القضائية التي تعمل علي تهدئة المجتمع واستقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.