جامعة حلوان تدرس تحويل كلية التكنولوجيا والتعليم لجامعة دولية    أوقاف الفيوم تواصل فعاليات برنامج "صحح قراءتك" بالمساجد الكبرى    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق يوم الأربعاء 29 مايو 2024    معلومات الوزراء: السيارات الكهربائية تحدث تحولا جذريا بقطاع النقل    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    الأول من نوعه.. وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    وفد مصر يشارك فى الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى فى كينيا    استقالة مسؤولة رفيعة المستوى بالخارجية الأمريكية    إخلاء مستشفى القدس الميداني في خان يونس    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    عاجل| إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء معارك غزة لمستشفى ببئر السبع    عيد عبد الملك: منافسة الشناوي وشوبير ستكون في صالح الأهلي    «15قذيفة مثيرة».. ملخص تصريحات شيكابالا    اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة    صفحات الغش تنشر أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية والتعليم «كالعادة» تحقق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    رئيس الرعاية الصحية يستقبل رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    "اختر صحتك قل لا للتبغ".. ندوة بطب عين شمس    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    دولة الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية تجارية    الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام    90 عاماً من الريادة.. ندوة ل«إعلام القاهرة وخريجى الإعلام» احتفالاً ب«عيد الإعلاميين»    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    هجوم مركّز وإصابات مؤكدة.. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الثلاثاء    الصحة: روسيا أرسلت وفدا للاطلاع على التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    شوفلك حاجة تانية، هل حرض شيكابالا مصطفى شوبير للرحيل عن الأهلي؟    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    بلاتر يتغنى بقوة منتخب مصر ويستشهد ب محمد صلاح    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الحاضر الغائب في كوارث الصعيد
المصالحة تخفف العقوبة ولا تلغيها.. وحمل السلاح في حاجة للحزم
نشر في عقيدتي يوم 15 - 04 - 2014

القانون هو الحاضر الغائب في كل الأحداث الدموية بالصعيد وآخرها مجزرة أسوان بين الهلايلة والدابودية.. فالعدالة البطيئة تزيد نيران المعارك الدموية اشتعالا.. وتحاول المصالحات من خلال "القودة" اطفاء تلك النيران وبين هذا وذاك تظل نصوص القانون حائرة ولا يعلمها كثيرون سواء في الثأر أو المصالحة أو حمل السلاح.. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي يكشف فيه خبراء القانون ما خفي.
في البداية يشير المستشار أحمد كامل أبو السعود رئيس محكمة استئناف الاسكندرية إلي اختلاف أحكام القتل في الشريعة الاسلامية عنها في القانون الوضعي "قانون العقوبات" ولمعالجة هذا الاختلاف لابد من مناقشته طبقا للضوابط والمعايير التالية:
ان القوانين الوضعية في مصر تتفق مع أحكام الشريعة سواء القوانين المدنية أو القوانين الجنائية "كأصل عام" وتختلف في مسائل محددة علي سبيل الحصر نسوق منها الأمثلة التالية:
أولاً: القانون الجنائي أحكام الحدود.. ومنها حد القتل العمد وتجب الوقفة التشريعية لمعالجة هذا الاختلاف المحدود باعتبار ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر علي نحو ما استقرت عليه الدساتير المصرية ومنها دستور 2014 الحالي.
ثانياً: القانون المدني وفروعه: تختلف نصوص التشريع المدني عن احكام الشريعة الغراء في مسائل محدودة ايضا منها علي سبيل المثال احكام الفوائد الربوية وأحكام التقادم.
أضاف ان احكام القتل العمد في الشريعة تعالج الأمر كعقوبة بصور ثلاث: القصاص. التعويض "الدية". الصلح "عفو ولي الدم" وذلك تطبيقا لقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" "178. 179 البقرة".
ان احكام القتل العمد في التشريع الوضعي في مصر "قانون العقوبات" تنص علي أن تكون العقوبة علي الفرضين التاليين:
الفرض الأول: القتل العمد المجرد من الظروف المشددة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة "السجن المشدد المؤبد" عملاً بالمادة "234" فقرة "1" من قانون العقوبات.
الفرض الثاني: القتل العمد يصحبه ظرف مشدد أو أكثر وهذه الظروف المشددة هي سبق الاصرار أو الترصد والقتل بالسم أو اقتران جناية القتل العمد بجناية أخري فتكون العقوبة الاعدام عملا بالمواد 230. 231. 232. 233 من قانون العقوبات.
وحتي يكون التشريع الجنائي المصري مطابقا لأحكام الشريعة يري المستشار أبو السعود ضرورة أن يقوم المشرع المصري بتعديل المواد المتعلقة بأحكام القتل العمد حتي تكون مطابقة للشريعة وذلك بأن تتضمن هذه المواد الاعتداد بالصلح بين ولي الدم "أهل المقتول" وبين الفاعل وأهليته انه في حالة حصول الصلح الموثق في الشهر العقاري بين الطرفين أو الذي يتم الاقرار به أمام المحكمة تنقضي الدعوي الجنائية صلحا.
والجدير بالذكر ان "انقضاء الدعوي الجنائية صلحا" قد اعتد به المشرع المصري في السنوات الأخيرة مثلما هو الحال في بعض جرائم المال أو الجرائم المتعلقة بالاعتداء علي المال مثل جريمة اصدار شيك بدون رصيد وغيرها.
العرف والقضاء
يشير المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الاستئناف إلي ان القانون المصري لم يسمح بالتصالح في القتل الجنائي بالرغم من ان الشريعة الاسلامية سمحت بالدية حتي الجلسات العرفية تتم بصورة تراض حتي لا تستمر الجريمة بين العائلات.
يشير إلي أن مصادر التشريع في القانون تنقسم إلي نصوص قانونية. الدستور. التشريع. العرف. أحكام القضاء. مبادئ العدالة يستخدم العرف اذا لم يكن للمشكلة نص قانوني نلجأ للعرف لكن التشريع اذا نظم شيئا لا نأخذ بشيء آخر وان تهمة احراز السلاح لا يجوز فيها التصالح لأن المجني عليه فيها هي الدولة كذلك التجمهر والترويع لا يجوز التنازل فيهما عكس السرقة فهناك شخص مجني عليه يمكن له أن يتنازل.
أشار إلي ان جرائم القتل فقط يمكن فيها التنازل عن الحق المدني اما الحق الجنائي فهو للدولة التي لا تأخذ بالدية حيث ان التشريع المصري لا يعترف بالدية وينقسم إلي الشق المدني وهو حق ولي الدم في التعويض والشق الجنائي وهو توقيع العقوبة الجنائية علي المتهم لتحقيق الردع العام والخاص والنيابة العامة هي من تدعي الدعوي الجنائية.
ويري المستشار أمير رمزي ان الصلح يؤثر علي الدعوي الجنائية ان يكون امام القاضي ما يجعل هناك اسباب لتخفيف العقوبة أو ايقافها اذا كانت مدتها تستوجب الايقاف.
ولا نتصور ايقاف العقوبة في القتل اذا استخدمت المادة "17" من الاعدام إلي المؤبد المشدد من 3 إلي 15 سنة والسجن المؤبد لاحراز السلاح الآلي طبقا لقرار المجلس العسكري رقم 16 لسنة 2012 وإذا كان السلاح غير آلي يسجن سجنا مشددا يتراوح من 3 إلي 15 سنة والحبس من 3 شهور إلي 3 سنوات في حالة احراز سلاح ابيض.
الرأفة العرفية
يري المستشار محمد خليل ان الشريعة الاسلامية تبيح لولي الدم أن يتصالح ويقبل الدية ولكن عندما تشتعل القضية مثلما حدث في الجنوب وانتهاء احترام الصغير للكبير والقضاء علي الأعراف المستقرة في تلك المجتمعات خاصة بعد أحداث 25 يناير وما حدث أخيرا من الاجتماع الذي تم بقيادة المحافظ وبعض المسئولين مع كبار العائلات والاتفاق عليه ثم نقضه فورا من الشباب وتوجيه الأسلحة النارية إلي قلوب بعضهم بعضا لدليل قاطع علي ان الاعراف التي كانت مستقرة اهتزت وأصبحت في طريقها إلي الضياع.
أضاف ان القاضي يحكم بما تسفر عنه الأوراق وبما يستريح إليه ضميره علي وجه القطع والجزم واليقين وقد يستخدم ما كفله القانون من استعمال المادة "17" الخاصة باستعمال الرأفة أو المادتين "55. 56" عقوبات التي تجيز ايقاف تنفيذ العقوبة مراعيا في ذلك الظروف الاجتماعية والمواءمات القضائية التي تعمل علي تهدئة المجتمع واستقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.