تراجع أسهم شركات الدفاع الأوروبية بعد اتفاق غزة وأزمة سوق المعادن النادرة    سعر الحديد اليوم الجمعة 10-10-2025.. الطن يسجل 40 ألف جنيه    استجابة لاتفاق شرم الشيخ.. الاحتلال يسمح بدخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميا    أسئلة تنتظر "إجابات حاسمة" من سوروب فى مؤتمر الأهلى قبل بدء التجربة الدنماركية    تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو    إصابة 3 أشخاص بحريق شقة سكنية فى عقار بشبرا الخيمة    حبس المتهم بقتل تاجر عسل بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    تشغيل وحدتى الحروق المتكاملة والمناظير والجهاز الهضمى بمجمع الأقصر الطبى    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال قافلة المساعدات ال 48    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026    نقيب الأطباء يُدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    انقطاع المياه 6 ساعات في الهرم وفيصل بالجيزة    وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء بالقارة السمراء    موعد بدء التقديم لحج القرعة 2026 عبر أقسام الشرطة وأون لاين    الداخلية تكشف حقيقة صور تعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات في الدقهلية    الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارات داخل مجمع سكني بالقاهرة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك فى الجلسة غير الرسمية لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة    افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" ل محمود حامد الأحد    فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025    منة شلبي وكريم فهمي يحققان 7 ملايين جنيه خلال يومي عرض بفيلم «هيبتا 2»    بالرابط.. موعد تلقي طلبات الوحدات البديلة لأصحاب الإيجار القديم عبر «المنصة الرقمية»    «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية»    مساجد المنيا تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة....تعرف عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    جهود فنية في الجنوب.. مهرجان المنيا الدولي للمسرح يعلن اختيار 20 عرضًا ب دورته الثالثة    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الحاضر الغائب في كوارث الصعيد
المصالحة تخفف العقوبة ولا تلغيها.. وحمل السلاح في حاجة للحزم
نشر في عقيدتي يوم 15 - 04 - 2014

القانون هو الحاضر الغائب في كل الأحداث الدموية بالصعيد وآخرها مجزرة أسوان بين الهلايلة والدابودية.. فالعدالة البطيئة تزيد نيران المعارك الدموية اشتعالا.. وتحاول المصالحات من خلال "القودة" اطفاء تلك النيران وبين هذا وذاك تظل نصوص القانون حائرة ولا يعلمها كثيرون سواء في الثأر أو المصالحة أو حمل السلاح.. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي يكشف فيه خبراء القانون ما خفي.
في البداية يشير المستشار أحمد كامل أبو السعود رئيس محكمة استئناف الاسكندرية إلي اختلاف أحكام القتل في الشريعة الاسلامية عنها في القانون الوضعي "قانون العقوبات" ولمعالجة هذا الاختلاف لابد من مناقشته طبقا للضوابط والمعايير التالية:
ان القوانين الوضعية في مصر تتفق مع أحكام الشريعة سواء القوانين المدنية أو القوانين الجنائية "كأصل عام" وتختلف في مسائل محددة علي سبيل الحصر نسوق منها الأمثلة التالية:
أولاً: القانون الجنائي أحكام الحدود.. ومنها حد القتل العمد وتجب الوقفة التشريعية لمعالجة هذا الاختلاف المحدود باعتبار ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر علي نحو ما استقرت عليه الدساتير المصرية ومنها دستور 2014 الحالي.
ثانياً: القانون المدني وفروعه: تختلف نصوص التشريع المدني عن احكام الشريعة الغراء في مسائل محدودة ايضا منها علي سبيل المثال احكام الفوائد الربوية وأحكام التقادم.
أضاف ان احكام القتل العمد في الشريعة تعالج الأمر كعقوبة بصور ثلاث: القصاص. التعويض "الدية". الصلح "عفو ولي الدم" وذلك تطبيقا لقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" "178. 179 البقرة".
ان احكام القتل العمد في التشريع الوضعي في مصر "قانون العقوبات" تنص علي أن تكون العقوبة علي الفرضين التاليين:
الفرض الأول: القتل العمد المجرد من الظروف المشددة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة "السجن المشدد المؤبد" عملاً بالمادة "234" فقرة "1" من قانون العقوبات.
الفرض الثاني: القتل العمد يصحبه ظرف مشدد أو أكثر وهذه الظروف المشددة هي سبق الاصرار أو الترصد والقتل بالسم أو اقتران جناية القتل العمد بجناية أخري فتكون العقوبة الاعدام عملا بالمواد 230. 231. 232. 233 من قانون العقوبات.
وحتي يكون التشريع الجنائي المصري مطابقا لأحكام الشريعة يري المستشار أبو السعود ضرورة أن يقوم المشرع المصري بتعديل المواد المتعلقة بأحكام القتل العمد حتي تكون مطابقة للشريعة وذلك بأن تتضمن هذه المواد الاعتداد بالصلح بين ولي الدم "أهل المقتول" وبين الفاعل وأهليته انه في حالة حصول الصلح الموثق في الشهر العقاري بين الطرفين أو الذي يتم الاقرار به أمام المحكمة تنقضي الدعوي الجنائية صلحا.
والجدير بالذكر ان "انقضاء الدعوي الجنائية صلحا" قد اعتد به المشرع المصري في السنوات الأخيرة مثلما هو الحال في بعض جرائم المال أو الجرائم المتعلقة بالاعتداء علي المال مثل جريمة اصدار شيك بدون رصيد وغيرها.
العرف والقضاء
يشير المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الاستئناف إلي ان القانون المصري لم يسمح بالتصالح في القتل الجنائي بالرغم من ان الشريعة الاسلامية سمحت بالدية حتي الجلسات العرفية تتم بصورة تراض حتي لا تستمر الجريمة بين العائلات.
يشير إلي أن مصادر التشريع في القانون تنقسم إلي نصوص قانونية. الدستور. التشريع. العرف. أحكام القضاء. مبادئ العدالة يستخدم العرف اذا لم يكن للمشكلة نص قانوني نلجأ للعرف لكن التشريع اذا نظم شيئا لا نأخذ بشيء آخر وان تهمة احراز السلاح لا يجوز فيها التصالح لأن المجني عليه فيها هي الدولة كذلك التجمهر والترويع لا يجوز التنازل فيهما عكس السرقة فهناك شخص مجني عليه يمكن له أن يتنازل.
أشار إلي ان جرائم القتل فقط يمكن فيها التنازل عن الحق المدني اما الحق الجنائي فهو للدولة التي لا تأخذ بالدية حيث ان التشريع المصري لا يعترف بالدية وينقسم إلي الشق المدني وهو حق ولي الدم في التعويض والشق الجنائي وهو توقيع العقوبة الجنائية علي المتهم لتحقيق الردع العام والخاص والنيابة العامة هي من تدعي الدعوي الجنائية.
ويري المستشار أمير رمزي ان الصلح يؤثر علي الدعوي الجنائية ان يكون امام القاضي ما يجعل هناك اسباب لتخفيف العقوبة أو ايقافها اذا كانت مدتها تستوجب الايقاف.
ولا نتصور ايقاف العقوبة في القتل اذا استخدمت المادة "17" من الاعدام إلي المؤبد المشدد من 3 إلي 15 سنة والسجن المؤبد لاحراز السلاح الآلي طبقا لقرار المجلس العسكري رقم 16 لسنة 2012 وإذا كان السلاح غير آلي يسجن سجنا مشددا يتراوح من 3 إلي 15 سنة والحبس من 3 شهور إلي 3 سنوات في حالة احراز سلاح ابيض.
الرأفة العرفية
يري المستشار محمد خليل ان الشريعة الاسلامية تبيح لولي الدم أن يتصالح ويقبل الدية ولكن عندما تشتعل القضية مثلما حدث في الجنوب وانتهاء احترام الصغير للكبير والقضاء علي الأعراف المستقرة في تلك المجتمعات خاصة بعد أحداث 25 يناير وما حدث أخيرا من الاجتماع الذي تم بقيادة المحافظ وبعض المسئولين مع كبار العائلات والاتفاق عليه ثم نقضه فورا من الشباب وتوجيه الأسلحة النارية إلي قلوب بعضهم بعضا لدليل قاطع علي ان الاعراف التي كانت مستقرة اهتزت وأصبحت في طريقها إلي الضياع.
أضاف ان القاضي يحكم بما تسفر عنه الأوراق وبما يستريح إليه ضميره علي وجه القطع والجزم واليقين وقد يستخدم ما كفله القانون من استعمال المادة "17" الخاصة باستعمال الرأفة أو المادتين "55. 56" عقوبات التي تجيز ايقاف تنفيذ العقوبة مراعيا في ذلك الظروف الاجتماعية والمواءمات القضائية التي تعمل علي تهدئة المجتمع واستقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.