محافظ القاهرة: توسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    متحدث الحكومة: نتجنب تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك    الكهرباء: خفض الإضاءة بالمباني الحكومية والشوارع لمواجهة زيادة الأحمال وحرارة الطقس    «سياحة النواب» توصي بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر    نتنياهو لشبكة ABC: اغتيال خامنئي سيؤدي لتهدئة التوترات    "الإسعاف الإسرائيلي": 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    وزير خارجية إيران: نتنياهو مجرم حرب خدع رؤساء الولايات المتحدة ل3 عقود    كأس العالم للأندية| ذا صن تسلط الضوء على صدام ميسي وياسر إبراهيم في افتتاح المونديال    الجيش الإسرائيلي: هدف الحرب مع إيران ضرب برنامجها النووي    بدأت بمشاهدة وانتهت بطعنة.. مصرع شاب في مشاجرة بدار السلام    ثقافه النواب تناقش الاستثمار الثقافي بالهيئة العامة للكتاب    ورش فنية متنوعة لتنمية مواهب الأطفال بأبو سمبل    خبير علاقات دولية: التصعيد بين إيران وإسرائيل خارج التوقعات وكلا الطرفين خاسر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    التعليم العالي تعلن حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    إخطار من الليجا.. إسبانيول يؤكد دفع برشلونة للشرط الجزائي لخوان جارسيا    الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق «الشريعة» فى قضايا القتل.. وتنادى بالطعن أمام «الدستورية» على القانون الحالى
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 08 - 2009

كشفت دراستان قضائيتان عن تناقض إصدار وتطبيق أحكام الإعدام، مع أحكام الشريعة الإسلامية، مصدر التشريعات والقوانين، وانتقدتا حالة الإفراط فى إصدار أحكام الإعدام التى لم تقلل من معدلات العنف فى المجتمع المصرى. وطالبتا هيئات الدفاع عن المتهمين فى قضايا القتل بالطعن الدستورى لتعديل المواد الموجودة فى قانون العقوبات، الخاصة بأحكام الإعدام للاستفادة من التصالح ودفع الدية.
أكدت الدراسة الأولى التى أعدها المستشار إسلام مقلد، رئيس النيابة الإدارية، وهى دراسة مقارنة بين تنفيذ حكم الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى، أن الدية عقوبة فى حد ذاتها، وأنها عقوبة أصلية فى القتل الخطأ وبديلة فى القتل العمد، كما أنها عقوبة محددة بنصاب حدده الفقهاء ب4250 جراماً من الذهب ولا تتوقف على طلب أو عرض، بل تكون لحظة تنفيذ الحكم، إذا أراد ولى الدم أن يعفو مقابل الدية.. ويكون ذلك مبرراً لتخفيف الحكم الصادر ضد المتهم وشافياً لقلوب أهل المجنى عليه.
وأضاف مقلد أن المادة 17 من القانون الجنائى تعطى القاضى حق تخفيف العقوبة درجة أو درجتين، موضحاً أن الأمور التى تدفع القاضى لتخفيف العقوبة أهمها التصالح مع أسرة المجنى عليه.
وأوضح مقلد أن الإعدام كعقوبة لا ينص عليها القانون فى كل جرائم القتل، بل فى حالات أخرى، مثل الإصرار والترصد أو القتل بالسم، مشيراً إلى أن الدية والتصالح لا تعدان من أسباب انقضاء الدعوى، بل تستخدمان لتخفيف العقوبة الجنائية، مؤكداً أنه لا سبيل لتفعيل ذلك إلا بالطعن أمام المحكمة الدستورية من قبل المتقاضين فى تلك القضايا لبحث مطابقة الأحكام الصادرة فى قضايا القتل بأحكام الشريعة التى هى مصدر القوانين والتشريعات.
وانتقد مقلد طريقة تنفيذ أحكام الإعدام قائلاً: «الشريعة نصت على أن يتم القصاص بحضور ولى الدم حتى يشعر بأخذ ثأره، كما نصت على استخدام السيف وهو الوسيلة الأسرع فى إزهاق الروح بدلاً من المشنقة التى قد تستغرق أكثر من ساعتين لإزهاق روح المتهم، فضلاً عن التعذيب الذى يشعر به حتى تزهق روحه.
ورأت الدراسة الثانية التى أعدها المستشار الدكتور خيرى أحمد الكباش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن البروتوكول الثانى الملحق بالمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية ألغى عقوبة الإعدام، وصدقت 94 دولة على هذه الخطوة،
ويرى المجتمع الدولى أنه بذلك وصل لقمة الحماية لحقوق الإنسان فى الحياة، ولكن أخطأ المجتمع الدولى فى تلك الحماية، لأن حق الإنسان المحمى هو حق الإنسان المتهم فقط، بينما حق الإنسانية فى الحياة قد أهدر، لأن الحماية تقع على الشخص المتهم الذى ارتكب جريمة تستحق عقوبة الإعدام الرادعة.
وقال الكباش إن هناك فريقاً يرى أنه بعد إلغاء عقوبة الإعدام لم تتضح أن نسبة الجرائم لم تزد وهذا يعنى أن العقوبة غير رادعة، وأن الإبقاء عليها لم يقلل من نسبة الجريمة فى تلك الدول،
وبناءً على ذلك يجب إلغاء عقوبة الإعدام، موضحاً أن المنهج الإسلامى لا يجعل من القصاص مجرد عقوبة ولكنه منهج عقابى متكامل، حيث يقر بأن القاتل يقتل، ولكن فى نفس الوقت كان لولى الدم الذى يمثل القتيل أن يعفو، دون اعتبار لمكانته فى الأرض،
وتم جعل كلمته أعلى من كلمة الولى «الحاكم» أو القاضى، بمعنى أن كلمة ولى الدم هى التى يتم تنفيذها إن تمسك بالقصاص ويتم تنفيذها، وإن تصالح مع الجانى على دية مقررة وجب عدم تنفيذ القصاص وينقل الحد إلى عقوبة تعزيرية بشرط ألا يكون التنازل أو العفو أو التصالح وقع تحت إكراه.
وأضاف الكباش أنه إذا تم هذا الأمر بتلك الصورة المتكاملة سوف يتم تحقيق أمرين، الأول هو الإبقاء على القصاص «الإعدام» فيتحقق بذلك الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه قتل أخيه فى الإنسانية، والثانى إذا تصالح ولى الدم فلا يقتل القاتل ولا يبقى فى نفوس أولياء الدم أى نوع من الكراهية أو الحقد على القاتل، الذى لم ينفذ فيه القصاص.
ويرى الكباش أنه لابد أن يتم الأخذ بهذا المنهج المتكامل ويكون القصاص بمعناه سبباً للحياة سواء للقاتل فلا يقتل أو الإنسانية فلا يقتل أحد أطرافها بلا ذنب، مشيراً إلى أن القوانين الوضعية التى أبقت على عقوبة الإعدام تحقق مراد المشرع، ومن ثم فإن حقيقة البحث ترى أنه لا يجب أن تدور الدراسة حول إبقاء عقوبة الإعدام أو إلغائها ولكن حول الضمانات الواجب توافرها فى تطبيق تقرير عقوبة الإعدام من ناحية، ومن ناحية التطبيق من ناحية أخرى، فهناك ضمانات إجرائية أراد بها المشرع انتفاء الخطأ الإنسانى عند حكم عقوبة الإعدام.
وأوضح الكباش أنه من أهم هذه الضمانات وجوب أخذ رأى المفتى، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يجعل رأى المفتى وجوبياً، ولذلك اقترحت الدراسة لمزيد من الضمانات أن يكون الأخذ بما ينتهى إليه المفتى وجوبياً أيضاً.
وفى نهاية الدراسة، يرى الكباش ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام فى إطار من الضمانات الموضوعية والإجرائية والتشريعية والقضائية بما يحقق الأمرين معاً، الردع لمن تسول له نفسه قتل أخيه بلا ذنب، وتحقق العدل والرحمة فى وقت واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.