«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق «الشريعة» فى قضايا القتل.. وتنادى بالطعن أمام «الدستورية» على القانون الحالى
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 08 - 2009

كشفت دراستان قضائيتان عن تناقض إصدار وتطبيق أحكام الإعدام، مع أحكام الشريعة الإسلامية، مصدر التشريعات والقوانين، وانتقدتا حالة الإفراط فى إصدار أحكام الإعدام التى لم تقلل من معدلات العنف فى المجتمع المصرى. وطالبتا هيئات الدفاع عن المتهمين فى قضايا القتل بالطعن الدستورى لتعديل المواد الموجودة فى قانون العقوبات، الخاصة بأحكام الإعدام للاستفادة من التصالح ودفع الدية.
أكدت الدراسة الأولى التى أعدها المستشار إسلام مقلد، رئيس النيابة الإدارية، وهى دراسة مقارنة بين تنفيذ حكم الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى، أن الدية عقوبة فى حد ذاتها، وأنها عقوبة أصلية فى القتل الخطأ وبديلة فى القتل العمد، كما أنها عقوبة محددة بنصاب حدده الفقهاء ب4250 جراماً من الذهب ولا تتوقف على طلب أو عرض، بل تكون لحظة تنفيذ الحكم، إذا أراد ولى الدم أن يعفو مقابل الدية.. ويكون ذلك مبرراً لتخفيف الحكم الصادر ضد المتهم وشافياً لقلوب أهل المجنى عليه.
وأضاف مقلد أن المادة 17 من القانون الجنائى تعطى القاضى حق تخفيف العقوبة درجة أو درجتين، موضحاً أن الأمور التى تدفع القاضى لتخفيف العقوبة أهمها التصالح مع أسرة المجنى عليه.
وأوضح مقلد أن الإعدام كعقوبة لا ينص عليها القانون فى كل جرائم القتل، بل فى حالات أخرى، مثل الإصرار والترصد أو القتل بالسم، مشيراً إلى أن الدية والتصالح لا تعدان من أسباب انقضاء الدعوى، بل تستخدمان لتخفيف العقوبة الجنائية، مؤكداً أنه لا سبيل لتفعيل ذلك إلا بالطعن أمام المحكمة الدستورية من قبل المتقاضين فى تلك القضايا لبحث مطابقة الأحكام الصادرة فى قضايا القتل بأحكام الشريعة التى هى مصدر القوانين والتشريعات.
وانتقد مقلد طريقة تنفيذ أحكام الإعدام قائلاً: «الشريعة نصت على أن يتم القصاص بحضور ولى الدم حتى يشعر بأخذ ثأره، كما نصت على استخدام السيف وهو الوسيلة الأسرع فى إزهاق الروح بدلاً من المشنقة التى قد تستغرق أكثر من ساعتين لإزهاق روح المتهم، فضلاً عن التعذيب الذى يشعر به حتى تزهق روحه.
ورأت الدراسة الثانية التى أعدها المستشار الدكتور خيرى أحمد الكباش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن البروتوكول الثانى الملحق بالمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية ألغى عقوبة الإعدام، وصدقت 94 دولة على هذه الخطوة،
ويرى المجتمع الدولى أنه بذلك وصل لقمة الحماية لحقوق الإنسان فى الحياة، ولكن أخطأ المجتمع الدولى فى تلك الحماية، لأن حق الإنسان المحمى هو حق الإنسان المتهم فقط، بينما حق الإنسانية فى الحياة قد أهدر، لأن الحماية تقع على الشخص المتهم الذى ارتكب جريمة تستحق عقوبة الإعدام الرادعة.
وقال الكباش إن هناك فريقاً يرى أنه بعد إلغاء عقوبة الإعدام لم تتضح أن نسبة الجرائم لم تزد وهذا يعنى أن العقوبة غير رادعة، وأن الإبقاء عليها لم يقلل من نسبة الجريمة فى تلك الدول،
وبناءً على ذلك يجب إلغاء عقوبة الإعدام، موضحاً أن المنهج الإسلامى لا يجعل من القصاص مجرد عقوبة ولكنه منهج عقابى متكامل، حيث يقر بأن القاتل يقتل، ولكن فى نفس الوقت كان لولى الدم الذى يمثل القتيل أن يعفو، دون اعتبار لمكانته فى الأرض،
وتم جعل كلمته أعلى من كلمة الولى «الحاكم» أو القاضى، بمعنى أن كلمة ولى الدم هى التى يتم تنفيذها إن تمسك بالقصاص ويتم تنفيذها، وإن تصالح مع الجانى على دية مقررة وجب عدم تنفيذ القصاص وينقل الحد إلى عقوبة تعزيرية بشرط ألا يكون التنازل أو العفو أو التصالح وقع تحت إكراه.
وأضاف الكباش أنه إذا تم هذا الأمر بتلك الصورة المتكاملة سوف يتم تحقيق أمرين، الأول هو الإبقاء على القصاص «الإعدام» فيتحقق بذلك الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه قتل أخيه فى الإنسانية، والثانى إذا تصالح ولى الدم فلا يقتل القاتل ولا يبقى فى نفوس أولياء الدم أى نوع من الكراهية أو الحقد على القاتل، الذى لم ينفذ فيه القصاص.
ويرى الكباش أنه لابد أن يتم الأخذ بهذا المنهج المتكامل ويكون القصاص بمعناه سبباً للحياة سواء للقاتل فلا يقتل أو الإنسانية فلا يقتل أحد أطرافها بلا ذنب، مشيراً إلى أن القوانين الوضعية التى أبقت على عقوبة الإعدام تحقق مراد المشرع، ومن ثم فإن حقيقة البحث ترى أنه لا يجب أن تدور الدراسة حول إبقاء عقوبة الإعدام أو إلغائها ولكن حول الضمانات الواجب توافرها فى تطبيق تقرير عقوبة الإعدام من ناحية، ومن ناحية التطبيق من ناحية أخرى، فهناك ضمانات إجرائية أراد بها المشرع انتفاء الخطأ الإنسانى عند حكم عقوبة الإعدام.
وأوضح الكباش أنه من أهم هذه الضمانات وجوب أخذ رأى المفتى، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يجعل رأى المفتى وجوبياً، ولذلك اقترحت الدراسة لمزيد من الضمانات أن يكون الأخذ بما ينتهى إليه المفتى وجوبياً أيضاً.
وفى نهاية الدراسة، يرى الكباش ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام فى إطار من الضمانات الموضوعية والإجرائية والتشريعية والقضائية بما يحقق الأمرين معاً، الردع لمن تسول له نفسه قتل أخيه بلا ذنب، وتحقق العدل والرحمة فى وقت واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.