شيخ الأزهر يبحث مع وزير التعليم العالي التشادي تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    حماة الوطن بالإسماعيلية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحيه في انتخابات النواب    تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    أهالي قرية ببني سويف يطالبون بتعزيز من «الإسكان» قبل غرق منازلهم في الصرف الصحي    حياة كريمة: محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف طريق بناويط جهينة بطول 9 كيلومترات    وزير الخارجية السوري: زيارتي للصين خطوة مهمة لدفع مسار الشراكة بين البلدين    بعد الحكم بإعدامها.. ما هو أول رد فعل من رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة؟    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    مقتل 18 شخصا جراء الانهيارات الأرضية في إندونيسيا    رينارد يستبعد عبد الله الحمدان من قائمة مباراة الجزائر    الزمالك يستعيد آدم كايد قبل مواجهة زيسكو في الكونفدرالية    الزمالك يشكر كل من قدم العزاء في رحيل محمد صبري    من هو إبراهيما كاظم موهبة الأهلي بعدما سجل ثنائية فى الزمالك بدوري الجمهورية ؟    ضبط سائق نقل يسير برعونة على أحد الطرق السريعة بالشرقية    الأرصاد الجوية : تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة والقاهرة تصل ل30 درجة    الداخلية تضبط قائدي سيارتين بتهمة مخالفة الاتجاه بمصر الجديدة    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى وفاة 3 طلاب بأسيوط    المركز الثقافي الإسباني يستضيف مهرجان شعر البحر المتوسط    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    رئيس دار الأوبرا المصرية يزور الموسيقار عمر خيرت فى المستشفى    محافظ القليوبية يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى طوخ المركزي    الجيش الملكي المغربي يعلن نقل مباراته أمام الأهلي بدوري الأبطال    مدبولي: تيسيرات لإجراءات دخول السائحين عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 30.2 مليار دولار خلال 9 أشهر    موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية    بطولة منة شلبي وإياد نصار.. الحب والحرب مسلسل تدور أحداثه خلال الحرب على غزة في رمضان 2026    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السوداني    توفير 4202 فرصة عمل جديدة للخريجين ب 14 محافظة    مصلحة الجمارك: منظومة ACI تخفض زمن الإفراج الجمركي جوا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    صفقة حامد حمدان تحدد مصير سيف فاروق جعفر فى نادى الزمالك    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    اليوم .. سعر الدولار يواصل انخفاضه فى البنوك    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    مقتل عناصر عصابة شديدة الخطورة وإصابة ضابط بعد تبادل لإطلاق النار    ضوابط استخدام وسائل الإعلام الحكومية في الدعاية الانتخابية وفق القانون    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزير الري يتابع تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    لمواجهة الصعوبة في النوم.. الموسيقى المثالية للتغلب على الأرق    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستفادة من إقرار الشريعة ل« الدية» أو الطعن بعدم دستورية مواد الاتهام

من منطلق الواجب المهني تقاتل هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي المتهم بالتحريض علي قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم من أجل إنقاذ رقبته من حبل المشنقة ومنع حبسه في القضية. فبعد أن حاولت هيئة الدفاع التشكيك في أقوي الأدلة القانونية الموجودة في القضية ممثلة في لقطات الفيديو التي تم التقاطها للمتهم الأول في قضية محسن السكري أثناء تردده علي أماكن إقامة المجني عليها في دبي وطلب إجراء تجربة من داخل المحكمة لإثبات إمكانية التعبير من اللقطات التي يتم التقاطها بكاميرات المراقبة، ويتم تخزينها علي جهاز الD.V.R ومع فشل تلك التجربة لجأ الدفاع عن المتهم إلي التركيز علي تنازل أسرة المجني عليها عن اتهام «هشام» وبعيدًا عن إتمام هذا التنازل بمقابل أو بغير مقابل فمن المؤكد وفقًا لتصريح مصدر قضائي أن هناك هدفًا قانونيا يرمي إليه دفاع المتهم.
المصدر القضائي أشار إلي أن دفاع المتهمين قد يركزون دفاعهم بصورة كبيرة علي هذا التنازل ويتمثل ذلك في الطعن بعدم دستورية المواد أرقام 230، 231، 232 من قانون العقوبات المصري لمخالفتها للشريعة الإسلامية في مسألة الدية وهذه المسألة القانونية غير المباشرة، لأن القانون المصري لم يتطرق إلي الدية من قريب أو بعيد في الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية التي تقر بالدية وتعفي المتهم من العقوبة في حالة قبولها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأوضح المصدر القضائي أن قبل تعديل الدستور في عام 1981 كانت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع وبعد التعديل تمت إضافة «ألف ولام» إلي المادة الثانية وأصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وبتلك الإضافة فهي المصدر الأول للتشريع ويجب أن تتفق معها جميع القوانين التي تطبق في المحاكم المصرية.
في حين استبعد المصدر أن يلجأ دفاع المتهم إلي الطعن علي مواد قانون العقوبات التي يحاكم بهم المتهم وذلك لوجود أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومنها الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية بجلسة 4 مايو عام 1985 الذي قضي بأنه يجب إعمال الرقابة الدستورية علي المواد القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور بشرط أن تكون تلك القوانين تم تشريعها.
بعد عام 1981 وعقب التعديل الذي دخل علي نص المادة الثانية من الدستور في حين أن هذه المواد التي من المتوقع أن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية تم تشريعها ضمن مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أي قبل التعديل الدستوري مما يبعد إمكانية الحكم بعدم الدستورية.
فيما ألمح المصدر أن هناك هدفًا آخر يرمي إليه دفاع المتهم رأي المفتي الذي يصدر بناء علي الشريعة الإسلامية التي هي في الأصل تقر بالدية، فإن كان القانون المصري لا يعمل بها فإن الشريعة الإسلامية التي يلجأ إليها المفتي في تصديق أحكامه أو إلغائها تقر الدية فمن المرجح أن يكون هذا التنازل تم إبرازه في القضية للاستفادة من تطبيق المفتي للشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية تسقط القصاص عن المتهم في حالة قبول الدية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة اشتباكاً قانونياً بين أهالي الدفاع وهيئة المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.