تنسيق 2025.. طريقة معرفة الكلية المُرشح لها الطالب بشكل نهائي    المتر التجاري يسجل 162 ألف جنيه في بدر.. أسعار المحلات تصل لمستويات قياسية    الاتحاد الأوروبي: بوتين يواصل إطالة أمد المفاوضات ولا ينوي إنهاء الحرب    رئيس وزراء المجر: العالم أصبح أكثر أمانًا بعد قمة ترامب وبوتين    رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا سقوط حافلة نقل    طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة محمد بن رمضان.. وموقف اللاعب من مباراة غزل المحلة    الداخلية تضبط محتال استولى على أموال مواطن بزعم تخصيص أرض بالقاهرة    إليسا تُشعل حفلها الغنائي بمدينة العلمين الجديدة بأغانيها (صور)    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    إيرادات الجمعة.. "درويش" يحافظ على الصدارة و"الشاطر" في المركز الثاني    معهد ناصر يعلن استقبال الجراح العالمي أحمد حلاوة أكتوبر المقبل    انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية بكفر الشيخ    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد حمامات السباحة والمنشآت الاستثمارية    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. القناة في المركز الأول    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    نائب: البيان العربي الإسلامي حمل ردًا حاسمًا حول مزاعم "إسرائيل الكبرى"    منال عوض: اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    تفاصيل إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجات نارية علي طريق في الدقهلية    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    محافظ بورسعيد يناقش آليات الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب    "حقوق أسيوط" تحتفي بمتفوقيها وتستعد لدعمهم ببرنامج تدريبي بمجلس الدولة    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    والدة الفنان صبحي خليل أوصت بدفنها بجوار والدها في الغربية    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    بعد حريق محطة الحصايا.. إعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز إدفو    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته جنوب لبنان    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    5 أطعمة تقلل من مستويات حمض البوليك في الجسم.. تناولها    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    بالتعاون بين الشركة المتحدة والأوقاف.. انطلاق أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    التعليم: كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    عملة ترامب الرقمية ترتفع بنحو 2.3% على إثر قمة بوتين- ترامب    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستفادة من إقرار الشريعة ل« الدية» أو الطعن بعدم دستورية مواد الاتهام

من منطلق الواجب المهني تقاتل هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي المتهم بالتحريض علي قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم من أجل إنقاذ رقبته من حبل المشنقة ومنع حبسه في القضية. فبعد أن حاولت هيئة الدفاع التشكيك في أقوي الأدلة القانونية الموجودة في القضية ممثلة في لقطات الفيديو التي تم التقاطها للمتهم الأول في قضية محسن السكري أثناء تردده علي أماكن إقامة المجني عليها في دبي وطلب إجراء تجربة من داخل المحكمة لإثبات إمكانية التعبير من اللقطات التي يتم التقاطها بكاميرات المراقبة، ويتم تخزينها علي جهاز الD.V.R ومع فشل تلك التجربة لجأ الدفاع عن المتهم إلي التركيز علي تنازل أسرة المجني عليها عن اتهام «هشام» وبعيدًا عن إتمام هذا التنازل بمقابل أو بغير مقابل فمن المؤكد وفقًا لتصريح مصدر قضائي أن هناك هدفًا قانونيا يرمي إليه دفاع المتهم.
المصدر القضائي أشار إلي أن دفاع المتهمين قد يركزون دفاعهم بصورة كبيرة علي هذا التنازل ويتمثل ذلك في الطعن بعدم دستورية المواد أرقام 230، 231، 232 من قانون العقوبات المصري لمخالفتها للشريعة الإسلامية في مسألة الدية وهذه المسألة القانونية غير المباشرة، لأن القانون المصري لم يتطرق إلي الدية من قريب أو بعيد في الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية التي تقر بالدية وتعفي المتهم من العقوبة في حالة قبولها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأوضح المصدر القضائي أن قبل تعديل الدستور في عام 1981 كانت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع وبعد التعديل تمت إضافة «ألف ولام» إلي المادة الثانية وأصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وبتلك الإضافة فهي المصدر الأول للتشريع ويجب أن تتفق معها جميع القوانين التي تطبق في المحاكم المصرية.
في حين استبعد المصدر أن يلجأ دفاع المتهم إلي الطعن علي مواد قانون العقوبات التي يحاكم بهم المتهم وذلك لوجود أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومنها الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية بجلسة 4 مايو عام 1985 الذي قضي بأنه يجب إعمال الرقابة الدستورية علي المواد القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور بشرط أن تكون تلك القوانين تم تشريعها.
بعد عام 1981 وعقب التعديل الذي دخل علي نص المادة الثانية من الدستور في حين أن هذه المواد التي من المتوقع أن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية تم تشريعها ضمن مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أي قبل التعديل الدستوري مما يبعد إمكانية الحكم بعدم الدستورية.
فيما ألمح المصدر أن هناك هدفًا آخر يرمي إليه دفاع المتهم رأي المفتي الذي يصدر بناء علي الشريعة الإسلامية التي هي في الأصل تقر بالدية، فإن كان القانون المصري لا يعمل بها فإن الشريعة الإسلامية التي يلجأ إليها المفتي في تصديق أحكامه أو إلغائها تقر الدية فمن المرجح أن يكون هذا التنازل تم إبرازه في القضية للاستفادة من تطبيق المفتي للشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية تسقط القصاص عن المتهم في حالة قبول الدية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة اشتباكاً قانونياً بين أهالي الدفاع وهيئة المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.