افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده    لا تهجير.. لا تصفية.. لا مساس بسيناء| مصر تنتفض ضد أوهام «إسرائيل الكبرى»    محمد سعيد يكتب: صفقة ألاسكا    أحمد هاشم يكتب: وهم إسرائيل الكبرى    سيد ياسين: المصري قادر على المنافسة على لقب الدوري    الأهلي يتعامل بحذر مع إمام عاشور «كنز مصر»    شريف الخشاب: الأداء في الدوري لا يزال عشوائيًا    رياضة ½ الليل| مناشدة زملكاوية.. عدوانية رابيو.. اجتماع مهم لليد.. وأزمة أرض أكتوبر    شوقي حامد يكتب: شباب يفرح    كمال الدين رضا يكتب: الإنذارات والكروت الحمراء    جريمة غامضة.. زوج يطلق النار على زوجته لاعبة الجودو لأسباب مجهولة    اعترافات المتهمة بحريق مستشفى حلوان| شروق: «أنا اللي حرقت قسم العناية المركزة»!    ضبط مكان لذبح الحيوانات بمدينة منوف بالمنوفية غير صالحة للاستهلاك الادمى    إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب بقرار من نقابة المهن التمثيلية    لميس الحديدي: ظهوري على شاشة النهار تأخر 14 عامًا    صلاح دندش يكتب : تخاريف    عصام عطية يكتب: الأوبرا بلا رؤية!    شحاتة سلامة يكتب: ولادي وولاد الذوات    تنظيم الاتصالات: بدء فصل الخدمة عن الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية الأحد    دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى    انقذته وجبة الإفطار.. مأساة أب ودّع أسرته تحت أنقاض عقار الزقازيق (صور)    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق أسيوط - الفرافرة    الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم    حماة الوطن بالقاهرة: لدينا القدرة للمنافسة على جميع المقاعد وكوادرنا مؤهلة    يلا كورة يوضح.. أسباب غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت    كرة سلة - سقوط الكبار.. خروج كوت ديفوار ونيجيريا من ربع النهائي أمام ثنائي مجموعة مصر    حدث ليلًا| أسعار عمرة أغسطس 2026 وموجة حارة جديدة بهذا الموعد    وسط تفاعل كبير من الجمهور.. علم فلسطين يرفرف فى سماء مهرجان محكى القلعة.. صور    وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    قوات الاحتلال تبدأ عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على غزة والمقاومة تهاجم موقعا للجيش الصهيوني    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستفادة من إقرار الشريعة ل« الدية» أو الطعن بعدم دستورية مواد الاتهام

من منطلق الواجب المهني تقاتل هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي المتهم بالتحريض علي قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم من أجل إنقاذ رقبته من حبل المشنقة ومنع حبسه في القضية. فبعد أن حاولت هيئة الدفاع التشكيك في أقوي الأدلة القانونية الموجودة في القضية ممثلة في لقطات الفيديو التي تم التقاطها للمتهم الأول في قضية محسن السكري أثناء تردده علي أماكن إقامة المجني عليها في دبي وطلب إجراء تجربة من داخل المحكمة لإثبات إمكانية التعبير من اللقطات التي يتم التقاطها بكاميرات المراقبة، ويتم تخزينها علي جهاز الD.V.R ومع فشل تلك التجربة لجأ الدفاع عن المتهم إلي التركيز علي تنازل أسرة المجني عليها عن اتهام «هشام» وبعيدًا عن إتمام هذا التنازل بمقابل أو بغير مقابل فمن المؤكد وفقًا لتصريح مصدر قضائي أن هناك هدفًا قانونيا يرمي إليه دفاع المتهم.
المصدر القضائي أشار إلي أن دفاع المتهمين قد يركزون دفاعهم بصورة كبيرة علي هذا التنازل ويتمثل ذلك في الطعن بعدم دستورية المواد أرقام 230، 231، 232 من قانون العقوبات المصري لمخالفتها للشريعة الإسلامية في مسألة الدية وهذه المسألة القانونية غير المباشرة، لأن القانون المصري لم يتطرق إلي الدية من قريب أو بعيد في الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية التي تقر بالدية وتعفي المتهم من العقوبة في حالة قبولها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأوضح المصدر القضائي أن قبل تعديل الدستور في عام 1981 كانت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع وبعد التعديل تمت إضافة «ألف ولام» إلي المادة الثانية وأصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وبتلك الإضافة فهي المصدر الأول للتشريع ويجب أن تتفق معها جميع القوانين التي تطبق في المحاكم المصرية.
في حين استبعد المصدر أن يلجأ دفاع المتهم إلي الطعن علي مواد قانون العقوبات التي يحاكم بهم المتهم وذلك لوجود أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومنها الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية بجلسة 4 مايو عام 1985 الذي قضي بأنه يجب إعمال الرقابة الدستورية علي المواد القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور بشرط أن تكون تلك القوانين تم تشريعها.
بعد عام 1981 وعقب التعديل الذي دخل علي نص المادة الثانية من الدستور في حين أن هذه المواد التي من المتوقع أن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية تم تشريعها ضمن مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أي قبل التعديل الدستوري مما يبعد إمكانية الحكم بعدم الدستورية.
فيما ألمح المصدر أن هناك هدفًا آخر يرمي إليه دفاع المتهم رأي المفتي الذي يصدر بناء علي الشريعة الإسلامية التي هي في الأصل تقر بالدية، فإن كان القانون المصري لا يعمل بها فإن الشريعة الإسلامية التي يلجأ إليها المفتي في تصديق أحكامه أو إلغائها تقر الدية فمن المرجح أن يكون هذا التنازل تم إبرازه في القضية للاستفادة من تطبيق المفتي للشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية تسقط القصاص عن المتهم في حالة قبول الدية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة اشتباكاً قانونياً بين أهالي الدفاع وهيئة المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.