محافظ الجيزة: غلق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب    وزير الاتصالات: مرتبات صناعة التعهيد مجدية.. الشاب الواحد يصدر حتى 100 ألف دولار سنويا    الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن    هشام نصر: تصرف زيزو غير منضبط ويستوجب الإحالة للانضباط    نجم الزمالك يزين قائمة منتخب فلسطين ب معسكر نوفمبر    دار الكتب تحتفي ب"أنغام التاريخ" في ندوة تجمع بين التراث والفن التشكيلي    موعد ومكان جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    آن الرفاعي تفجر مفاجأة عن طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز    عاجل- انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024 وجهود حكومية موسعة لبناء مجتمع خالٍ من التدخين    كشف حساب صفقات الزمالك 2025 بعد خسارة السوبر.. ثنائى ينجو من الانتقادات    استجابة سريعة من الداخلية بعد فيديو تعدي سائق على والدته بكفر الشيخ    هذا هو موعد تشييع جثمان إسماعيل الليثي لمثواه الأخير    الداخلية تكشف حقيقة «بوست» يدعي دهس قوة أمنية شخصين بالدقهلية    وزارة الداخلية السعودية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    عبر مدخل جانبي.. الرئيس السوري أحمد الشرع يدخل البيت الأبيض بهدوء دون ضجة اعلامية    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020    مراسل إكسترا نيوز ل كلمة أخيرة: لجان المنيا شهت إقبالا كبيرا حتى ميعاد الغلق    عمر الرملي يحرز ذهبية الجودو بدورة ألعاب التضامن الإسلامي    «هنو» فى افتتاح مهرجان «فريج» بالدوحة    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الحميات ويتابع تسليم مستشفى طوخ الجديدة    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    ضبط لحوم دواجن في حملة تموينية بشبرا الخيمة    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    رئيس الوزراء يوجه بتعظيم الإيرادات الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد زيادة الأحكام.. جدل واسع بين «الإبقاء» و«الإلغاء» لعقوبة الإعدام

59 نصاً قانونياً وتشريعياً فى مصر، و105 جرائم كلها عقوبتها الإعدام، الواقع يؤكد أن عقوبة الإعدام أصبحت لافتة للنظر خاصة بعد زيادة عدد الأحكام الصادرة فى شهر يونيو الجارى.. ويدعونا للتوقف حول مدى التوسع فى استخدام هذه العقوبة التى لا تقبل «القسمة على اثنين» بعد تنفيذها، وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن مصر تعد واحدة ضمن 14 دولة توسعاً فى أحكام الإعدام، وفى الشريعة الإسلامية الإعدام عقوبة لكل من اقترف جرائم القتل العمد أو أفسد فى الأرض ويندرج تحت هذا المفهوم كل الجرائم الخاصة بالخطف والاغتصاب والبلطجة المعتادة ويطلق على هذا فى الإسلام «الحرابة».
إحدى الدراسات الصادرة عن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أكدت أن عام 1999، صدرت فيه أحكام بالإعدام ضد 108 أشخاص، من بينهم 12 امرأة، وصدرت خلال 5 سنوات أحكام بالإعدام ضد 382 شخصاً، أى بمعدل 76 حكماً كل عام، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، تعد مصر إحدى أكثر 14 دولة توسعاً فى أحكام الإعدام وهذه الزيادة المطردة خلال العام الأخير ربما ترشح مصر لتكون على رأس هذه القائمة.
وأشارت هذه الدراسة إلى أن هناك عدة تشريعات تنطوى على عقوبة الإعدام بلغت 59 نصاً قانونياً، تحصر بدورها 105 جرائم، تتوزع بين 44 فعلاً يعاقب عليها قانون العقوبات، و41 فعلاً يعاقب عليها قانون الأحكام العسكرية، و19 فعلاً يعاقب عليها قانون المخدرات، وفعل واحد يعاقب عليه قانون الأسلحة والذخائر.
هذا التوسع دعا بعض القائمين على منظمات المجتمع المدنى للمطالبة بتحجيم اللجوء إلى استخدام هذه العقوبة، وقصرها فى جرائم محددة، على أن يحظر استخدامها بشكل قطعى فى الجرائم السياسية، مؤكدين أن عقوبة السجن مدى الحياة أو لفترة طويلة، ربما تكون أفضل بديلاً للإعدام، مشدداً على أنه أصبح من الأهمية تفعيل «الدية» فى قضايا القتل العمد، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفى هذا السياق طالب النائب محمد خليل قويطة بتنفيذ عقوبة الإعدام علناً، بعد أن تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى فى البرلمان التى وافقت على اقتراح مشروع القانون الذى تقدم به للمجلس أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام علنا فى قضايا الاغتصاب، فى وسائل الإعلام، خاصة التليفزيون، مستنداً لتحقيق الردع ضد هذه الجريمة، قياساً على الرجم فى واقعة الزنى، وأيد علماء الدين فى هذا الاقتراح بأن الهدف من إعلان العقوبة فى الشريعة الإسلامية هو ردع الجانى وزجره. أما منظمات حقوق الإنسان فترى أنه لا يصح لأن فيه إيذاء لمشاعر الأطفال والنساء.
وفى المقابل قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه أرسل لرئيس البرلمان المصرى يطالبه بعدم موافقة البرلمان على تنفيذ هذا المشروع، لتعارضه مع التزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بذلك.
قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق: إن عقوبة الإعدام فى التشريع الإسلامى تكاد تكون لا تقر إلا فى حالتين فقط، هما حالة القصاص، أى فى حالة تحقق جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهنا يكون العقاب النفس بالنفس منعاً للقتل، لأن القصاص يجعل من يريد قتل أخيه يعيد التفكير فى أمر قتله مئات المرات، لأنه لو قَتل سوف يُقتل هو الآخر، إذن القتل فى التشريع ليس بغرض القتل، بل يهدف إلى نفى القتل، ومن ثم يقول رب العزة: «ولكم فى القصاص حياة»، فالقصاص يحمى الحياة الإنسانية.
وأضاف: أما الحالة الثانية، التى يتأكد فيها القتل فهى الحرابة أو الإفساد فى الأرض، الذى يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»، وهو حد لا يمكن إثباته إلا فى حالة الإقرار الصريح أو توافر الأدلة القاطعة، ويندرج تحت هذا الإفساد جرائم الاغتصاب، كالحكم الأخير الذى صدر ضد عشرة أشخاص تجردوا من آدميتهم، وارتكبوا أقسى أنواع الفحش والرذيلة من خطف واغتصاب.
واعترض د. عبدالله النجار أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة على مناداة البعض بإلغاء عقوبة الإعدام والقصاص، لأنها تعد حداً من حدود الله لا يمكن المساس به، فالقصاص يمثل قمة العدل ويساوى بين الجميع فى الحياة، موضحاً أن مسألة الردع العام ليست موجودة فى المجتمع، الذى نحياه حتى فى حالة تطبيق عقوبة الإعدام، وبالتالى يصبح القصاص ضرورة اجتماعية.
وأشار النجار إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فى حد القصاص، لأنه حسب الشرع فى حال عفو ولى الدم عن المتهم ومطالبته ب«الدية» يسقط حد القصاص عن المتهم، فى حين أن القانون الوضعى يوجب فيه تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنها جريمة فى حق المجتمع، وكذلك لابد من إثبات التهمة بشكل قاطع فى الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعى فيعتبر الإقرار سيد الأدلة، وذلك ليس صحيحاً، خاصة أن الوضع الحالى يتم فيه تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.