خلال أسبوع.. رئيس شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر 250 جنيهًا بواقع 5.3%    "النواب" عن تعديل قانون ملكية الدولة في الشركات: خطوة لتعزيز الاستثمار    الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية يؤكد استمرار البرامج المشتركة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى    حنفى جبالي: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير يُجهض جهود للتوصل لتسوية سلمية للملف النووي    في نفس اليوم.. الشناوي يرسخ عقدته لسواريز بكأس العالم مع الأهلي والمنتخب    القاهرة تصل 36 درجة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية    وكيل الأزهر يشكل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    محمد فضل شاكر يشارك شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان موازين    وزير الأوقاف: الإمام الليث بن سعد قامة علمية ووطنية ملهمة    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    رئيس قبرص: إيران طلبت منا نقل رسالة إلى نتنياهو بإنهاء الحرب    كاف يهنئ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد للملك المصري    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    تجديد تعيين مديري عموم بجامعة بنها    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    قرار قضائي عاجل بشأن عزل وزير التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    ضبط 59.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظة مطروح    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد زيادة الأحكام.. جدل واسع بين «الإبقاء» و«الإلغاء» لعقوبة الإعدام

59 نصاً قانونياً وتشريعياً فى مصر، و105 جرائم كلها عقوبتها الإعدام، الواقع يؤكد أن عقوبة الإعدام أصبحت لافتة للنظر خاصة بعد زيادة عدد الأحكام الصادرة فى شهر يونيو الجارى.. ويدعونا للتوقف حول مدى التوسع فى استخدام هذه العقوبة التى لا تقبل «القسمة على اثنين» بعد تنفيذها، وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن مصر تعد واحدة ضمن 14 دولة توسعاً فى أحكام الإعدام، وفى الشريعة الإسلامية الإعدام عقوبة لكل من اقترف جرائم القتل العمد أو أفسد فى الأرض ويندرج تحت هذا المفهوم كل الجرائم الخاصة بالخطف والاغتصاب والبلطجة المعتادة ويطلق على هذا فى الإسلام «الحرابة».
إحدى الدراسات الصادرة عن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أكدت أن عام 1999، صدرت فيه أحكام بالإعدام ضد 108 أشخاص، من بينهم 12 امرأة، وصدرت خلال 5 سنوات أحكام بالإعدام ضد 382 شخصاً، أى بمعدل 76 حكماً كل عام، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، تعد مصر إحدى أكثر 14 دولة توسعاً فى أحكام الإعدام وهذه الزيادة المطردة خلال العام الأخير ربما ترشح مصر لتكون على رأس هذه القائمة.
وأشارت هذه الدراسة إلى أن هناك عدة تشريعات تنطوى على عقوبة الإعدام بلغت 59 نصاً قانونياً، تحصر بدورها 105 جرائم، تتوزع بين 44 فعلاً يعاقب عليها قانون العقوبات، و41 فعلاً يعاقب عليها قانون الأحكام العسكرية، و19 فعلاً يعاقب عليها قانون المخدرات، وفعل واحد يعاقب عليه قانون الأسلحة والذخائر.
هذا التوسع دعا بعض القائمين على منظمات المجتمع المدنى للمطالبة بتحجيم اللجوء إلى استخدام هذه العقوبة، وقصرها فى جرائم محددة، على أن يحظر استخدامها بشكل قطعى فى الجرائم السياسية، مؤكدين أن عقوبة السجن مدى الحياة أو لفترة طويلة، ربما تكون أفضل بديلاً للإعدام، مشدداً على أنه أصبح من الأهمية تفعيل «الدية» فى قضايا القتل العمد، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفى هذا السياق طالب النائب محمد خليل قويطة بتنفيذ عقوبة الإعدام علناً، بعد أن تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى فى البرلمان التى وافقت على اقتراح مشروع القانون الذى تقدم به للمجلس أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام علنا فى قضايا الاغتصاب، فى وسائل الإعلام، خاصة التليفزيون، مستنداً لتحقيق الردع ضد هذه الجريمة، قياساً على الرجم فى واقعة الزنى، وأيد علماء الدين فى هذا الاقتراح بأن الهدف من إعلان العقوبة فى الشريعة الإسلامية هو ردع الجانى وزجره. أما منظمات حقوق الإنسان فترى أنه لا يصح لأن فيه إيذاء لمشاعر الأطفال والنساء.
وفى المقابل قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه أرسل لرئيس البرلمان المصرى يطالبه بعدم موافقة البرلمان على تنفيذ هذا المشروع، لتعارضه مع التزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بذلك.
قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق: إن عقوبة الإعدام فى التشريع الإسلامى تكاد تكون لا تقر إلا فى حالتين فقط، هما حالة القصاص، أى فى حالة تحقق جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهنا يكون العقاب النفس بالنفس منعاً للقتل، لأن القصاص يجعل من يريد قتل أخيه يعيد التفكير فى أمر قتله مئات المرات، لأنه لو قَتل سوف يُقتل هو الآخر، إذن القتل فى التشريع ليس بغرض القتل، بل يهدف إلى نفى القتل، ومن ثم يقول رب العزة: «ولكم فى القصاص حياة»، فالقصاص يحمى الحياة الإنسانية.
وأضاف: أما الحالة الثانية، التى يتأكد فيها القتل فهى الحرابة أو الإفساد فى الأرض، الذى يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»، وهو حد لا يمكن إثباته إلا فى حالة الإقرار الصريح أو توافر الأدلة القاطعة، ويندرج تحت هذا الإفساد جرائم الاغتصاب، كالحكم الأخير الذى صدر ضد عشرة أشخاص تجردوا من آدميتهم، وارتكبوا أقسى أنواع الفحش والرذيلة من خطف واغتصاب.
واعترض د. عبدالله النجار أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة على مناداة البعض بإلغاء عقوبة الإعدام والقصاص، لأنها تعد حداً من حدود الله لا يمكن المساس به، فالقصاص يمثل قمة العدل ويساوى بين الجميع فى الحياة، موضحاً أن مسألة الردع العام ليست موجودة فى المجتمع، الذى نحياه حتى فى حالة تطبيق عقوبة الإعدام، وبالتالى يصبح القصاص ضرورة اجتماعية.
وأشار النجار إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فى حد القصاص، لأنه حسب الشرع فى حال عفو ولى الدم عن المتهم ومطالبته ب«الدية» يسقط حد القصاص عن المتهم، فى حين أن القانون الوضعى يوجب فيه تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنها جريمة فى حق المجتمع، وكذلك لابد من إثبات التهمة بشكل قاطع فى الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعى فيعتبر الإقرار سيد الأدلة، وذلك ليس صحيحاً، خاصة أن الوضع الحالى يتم فيه تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.