المستشار أحمد بندارى : التصويت فى انتخابات الشيوخ بالتوعية لكن ستطبق الغرامة    جهاز أكتوبر الجديدة يعلن انتهاء تنفيذ أول عمارات سكنية بمشروع ديارنا.. صور    محلل سياسي: ما فعله الإخوان يعترفون خلاله رسميا بأن نتنياهو مرشد الجماعة الأعلى    مسؤول أمريكي: شروط ترامب عدم وجود حماس للاعتراف بالدولة الفلسطينية    في ودية غزل المحلة.. إيشو ودونجا والزنارى فى تشكيل الزمالك    في مباراة يوكوهاما ضد ليفربول .. محمد صلاح يتلقى هدية غير متوقعة    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولي" في دورته الثانية والعشرين    ترامب يعلن فترة مفاوضات مع المكسيك 90 يوما بشأن الرسوم الجمركية    مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بترعة في سوهاج (صور)    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    القليوبية تحتفي بنُخبَتها التعليمية وتكرّم 44 من المتفوقين (صور)    عودة نوستالجيا 90/80 اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب    محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد ضرورة حسم ملفات التصالح والتقنين    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    توتنهام يسعى لضم بالينيا من بايرن ميونخ    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    جدول ولائحة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)    الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ سيناريو للمجاعة    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    معاقبة شقيق المجني عليه "أدهم الظابط" بالسجن المشدد في واقعة شارع السنترال بالفيوم    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    واشنطن تبلغ مجلس الأمن بتطلع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا 8 أغسطس    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    وزير الثقافة يشارك باحتفالية سفارة المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    وكيل صحة شمال سيناء يبدأ مهامه باجتماع موسع لوضع خطة للنهوض بالخدمات الطبية    طريقة عمل الدونتس في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    المشدد 3 سنوات ل سائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد زيادة الأحكام.. جدل واسع بين «الإبقاء» و«الإلغاء» لعقوبة الإعدام

59 نصاً قانونياً وتشريعياً فى مصر، و105 جرائم كلها عقوبتها الإعدام، الواقع يؤكد أن عقوبة الإعدام أصبحت لافتة للنظر خاصة بعد زيادة عدد الأحكام الصادرة فى شهر يونيو الجارى.. ويدعونا للتوقف حول مدى التوسع فى استخدام هذه العقوبة التى لا تقبل «القسمة على اثنين» بعد تنفيذها، وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن مصر تعد واحدة ضمن 14 دولة توسعاً فى أحكام الإعدام، وفى الشريعة الإسلامية الإعدام عقوبة لكل من اقترف جرائم القتل العمد أو أفسد فى الأرض ويندرج تحت هذا المفهوم كل الجرائم الخاصة بالخطف والاغتصاب والبلطجة المعتادة ويطلق على هذا فى الإسلام «الحرابة».
إحدى الدراسات الصادرة عن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أكدت أن عام 1999، صدرت فيه أحكام بالإعدام ضد 108 أشخاص، من بينهم 12 امرأة، وصدرت خلال 5 سنوات أحكام بالإعدام ضد 382 شخصاً، أى بمعدل 76 حكماً كل عام، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، تعد مصر إحدى أكثر 14 دولة توسعاً فى أحكام الإعدام وهذه الزيادة المطردة خلال العام الأخير ربما ترشح مصر لتكون على رأس هذه القائمة.
وأشارت هذه الدراسة إلى أن هناك عدة تشريعات تنطوى على عقوبة الإعدام بلغت 59 نصاً قانونياً، تحصر بدورها 105 جرائم، تتوزع بين 44 فعلاً يعاقب عليها قانون العقوبات، و41 فعلاً يعاقب عليها قانون الأحكام العسكرية، و19 فعلاً يعاقب عليها قانون المخدرات، وفعل واحد يعاقب عليه قانون الأسلحة والذخائر.
هذا التوسع دعا بعض القائمين على منظمات المجتمع المدنى للمطالبة بتحجيم اللجوء إلى استخدام هذه العقوبة، وقصرها فى جرائم محددة، على أن يحظر استخدامها بشكل قطعى فى الجرائم السياسية، مؤكدين أن عقوبة السجن مدى الحياة أو لفترة طويلة، ربما تكون أفضل بديلاً للإعدام، مشدداً على أنه أصبح من الأهمية تفعيل «الدية» فى قضايا القتل العمد، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفى هذا السياق طالب النائب محمد خليل قويطة بتنفيذ عقوبة الإعدام علناً، بعد أن تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى فى البرلمان التى وافقت على اقتراح مشروع القانون الذى تقدم به للمجلس أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام علنا فى قضايا الاغتصاب، فى وسائل الإعلام، خاصة التليفزيون، مستنداً لتحقيق الردع ضد هذه الجريمة، قياساً على الرجم فى واقعة الزنى، وأيد علماء الدين فى هذا الاقتراح بأن الهدف من إعلان العقوبة فى الشريعة الإسلامية هو ردع الجانى وزجره. أما منظمات حقوق الإنسان فترى أنه لا يصح لأن فيه إيذاء لمشاعر الأطفال والنساء.
وفى المقابل قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه أرسل لرئيس البرلمان المصرى يطالبه بعدم موافقة البرلمان على تنفيذ هذا المشروع، لتعارضه مع التزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بذلك.
قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق: إن عقوبة الإعدام فى التشريع الإسلامى تكاد تكون لا تقر إلا فى حالتين فقط، هما حالة القصاص، أى فى حالة تحقق جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهنا يكون العقاب النفس بالنفس منعاً للقتل، لأن القصاص يجعل من يريد قتل أخيه يعيد التفكير فى أمر قتله مئات المرات، لأنه لو قَتل سوف يُقتل هو الآخر، إذن القتل فى التشريع ليس بغرض القتل، بل يهدف إلى نفى القتل، ومن ثم يقول رب العزة: «ولكم فى القصاص حياة»، فالقصاص يحمى الحياة الإنسانية.
وأضاف: أما الحالة الثانية، التى يتأكد فيها القتل فهى الحرابة أو الإفساد فى الأرض، الذى يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»، وهو حد لا يمكن إثباته إلا فى حالة الإقرار الصريح أو توافر الأدلة القاطعة، ويندرج تحت هذا الإفساد جرائم الاغتصاب، كالحكم الأخير الذى صدر ضد عشرة أشخاص تجردوا من آدميتهم، وارتكبوا أقسى أنواع الفحش والرذيلة من خطف واغتصاب.
واعترض د. عبدالله النجار أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة على مناداة البعض بإلغاء عقوبة الإعدام والقصاص، لأنها تعد حداً من حدود الله لا يمكن المساس به، فالقصاص يمثل قمة العدل ويساوى بين الجميع فى الحياة، موضحاً أن مسألة الردع العام ليست موجودة فى المجتمع، الذى نحياه حتى فى حالة تطبيق عقوبة الإعدام، وبالتالى يصبح القصاص ضرورة اجتماعية.
وأشار النجار إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فى حد القصاص، لأنه حسب الشرع فى حال عفو ولى الدم عن المتهم ومطالبته ب«الدية» يسقط حد القصاص عن المتهم، فى حين أن القانون الوضعى يوجب فيه تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنها جريمة فى حق المجتمع، وكذلك لابد من إثبات التهمة بشكل قاطع فى الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعى فيعتبر الإقرار سيد الأدلة، وذلك ليس صحيحاً، خاصة أن الوضع الحالى يتم فيه تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.