محافظ كفرالشيخ ووزراء الزراعة الأفارقة يشهدون فعاليات ملتقى التعاون الزراعي    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    مصر تبحث سبل تعزيز الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة    ترامب مرحبا بدعوة الرئيس السيسي لحضور احتفالية وقف حرب غزة: كل التقدير لمصر    محرز يقود تشكيل الجزائر أمام الصومال فى مباراة التأهل لكأس العالم    متحدث فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير.. ونتنياهو أخفق في إفشال الصفقة    تشكيل المنتخب الثاني - السولية وأفشة أساسيان.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام المغرب    دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والمنصورة ينتصر على أسوان    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    مصرع سيدة وإصابة اثنين فى حريق منزل بجرجا بسوهاج    هناء الشوربجي: لا يوجد خلافات بيني وبين محمد هنيدي    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يؤكد التزام الدولة بتعزيز التعاون الصحى الإسلامى    341 مرشحا فرديا تقدموا بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس النواب    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق رئيسي بالشرقية    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    المركز القومي للسينما يشارك نقابة الصحفيين في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    ياسين محمد: فخور وسعيد بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب يتقدم بمقترح لإدراج الصلح في جرائم القتل.. وقانونيون: يخالف الشريعة
نشر في مصراوي يوم 21 - 07 - 2017

انتقد قانونيون، المقترح الذي تقدم به النائب صلاح حسب الله، لتعديل المادتين 234 و236 من قانون العقوبات وإضافة بند الصُلح، قائلين إن التعديل يُساعد في تفشي جرائم القتل ويخالف المادة 2 من الدستور الخاصة بالقصاص في حالة القتل العمد.
وقال حسب الله، إن الفكرة من المقترح هي إسقاط القصاص بين أهالي المجني عليه والجاني بعد إجراء صُلح والحصول على مبلغ مالي، لافتًا إلى أن المقترح يتماشى والشريعة الإسلامية.
وأضاف لمصراوي، الجمعة، أن المقترح ليس بأمر جديد بل تتبعه عدة دول إسلامية، وهذا المقترح يُتيح للأسرة التي فقدت عائلها الوحيد أن تحصل على مبلغ مالي يساعدها على المعيشة ويكون بمثابة ضمانة مالية لها.
يتكون مشروع القانون من مادتين، الأولى بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، ويتضمن التعديل أن يجوز للمحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات في حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابي، ويسري هذا النص على الجرائم المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات".
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصًا مستحدثًا في قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك في الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات.
ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابي، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح على حقوق المُضارين من الجريمة".
ويرى صلاح الطحاوي، الفقيه الدستوري، أن المواد المتعلقة بالصلح موجودة، لكن فيما يخص الجُنح، أي جرائم الشيكات والضرب، ويكون من حق الطرفين التصالح في أي درجة من درجات التقاضي أمام المحامي العام.
وقال لمصراوي، إن مقترح كهذا يُعد كارثيًا لأنه يؤدي إلى شيوع جرائم القتل والضرب المُفضي إلى موت، وبالتالي فهذا المقترح مرفوض، بحسب قوله، مشيًرا إلى أن القانون يعطي الحق للقاضي في خفض العقوبة إلى الحد الأدنى طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
فيما وصف فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، المقترح بأنه "سلبي"، قائلًا إن المقترح يخالف الشريعة الإسلامية بنص الدستور في المادة 2 منه والتي تنص على القصاص، وكذلك المادة 3 فيما يخص الديانات السماوية الأخرى.
وأضاف عبد النبي لمصراوي، أن السجن للقاتل يُعد تأديب وإصلاح، ووجود مقترح كهذا سيعطي الفرصة للميسورين ماديًا من ارتكاب جرائم ثم الصلح وتعويض وكلاء المجني عليهم بعد ذلك.
وتابع أن وجود فقرة تستثني الأعمال الإرهابية من القانون تدل على أن القانون ليس له أساس، لأن النص القانوني قاعدة عامة مجردة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.