رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024 في البنوك    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 15 مايو    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 15 مايو 2024    وزارة المالية تعلن تبكير صرف مرتبات يونيو 2024 وإجازة عيد الأضحى تصل إلى 8 أيام    اليوم.. مترو الانفاق يبدأ تشغل عدد من المحطات الجديدة بالخط الثالث    ارتفاع عدد قتلي الجيش الإسرائيلي إلى 621 بعد مقتل جندي في غزة    «وزراء العمل» يطالب المنظمة العربية بالتعاون لتنمية قدرات الكوادر العاملة في دول التعاون الخليجي    فلسطينيون في إسرائيل يطالبون بحق العودة في ذكرى النكبة    عاجل.. وفاة والد نجم الزمالك قبل أيام من نهائي الكونفدرالية    «التعليم»: ضرورة تسجيل طلبة الثانوية العامة بياناتهم على ورقة البابل شيت    الطقس اليوم الأربعاء حار نهارا بأغلب الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 30    مواعيد القطارات على خطوط السكك الحديد الأربعاء 15    وسيم السيسي: 86.6% من المصريين لديهم جينات من أسرة توت عنخ أمون.    «تغيير تاريخي واستعداد للحرب».. صواريخ زعيم كوريا الشمالية تثير الرعب    حكم طواف بطفل يرتدي «حفاضة»    بسبب الدولار.. شعبة الأدوية: نطالب بزيادة أسعار 1500 صنف 50%    مرصد الأزهر يستقبل وزير الشؤون السياسية لجمهورية سيراليون للتعرف على جهود مكافحة التطرف    تقسيم الأضحية حسب الشرع.. وسنن الذبح    النائب إيهاب رمزي يطالب بتقاسم العصمة: من حق الزوجة الطلاق في أي وقت بدون خلع    الإعلان عن أول سيارة كهربائية MG في مصر خلال ساعات    امرأة ترفع دعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا: اللقاح جعلها مشلولة    عرض فيلم Le Deuxième Acte بافتتاح مهرجان كان السينمائي    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 مايو في محافظات مصر    اجتياح رفح.. الرصاصة الأخيرة التي لا تزال في "جيب" نتنياهو    أمير عيد يكشف موعد ألبومه المُقبل: «مش حاطط خطة» (فيديو)    أحمد حاتم بعد انفصاله عن زوجته: كنت ظالم ونسخة مش حلوة مني (فيديو)    نانسي صلاح تروج لأحدث أعمالها السينمائية الجديدة "جبل الحريم"    سمسم شهاب يترك وصيته ل شقيقه في حال وفاته    «تنمية وتأهيل دور المرأة في تنمية المجتمع».. ندوة لحزب مستقبل وطن بقنا    أفشة: سأحقق البطولة الرابعة إفريقيا في تاريخي مع الأهلي.. واللعب للأحمر نعمة كبيرة    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة "فتاة التجمع"    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    بسبب الخلاف على إصلاح دراجة نارية .. خباز ينهي حياة عامل دليفري في الشرقية    وليد الحديدي: تصريحات حسام حسن الأخيرة غير موفقة    شوبير: الزمالك أعلى فنيا من نهضة بركان وهو الأقرب لحصد الكونفدرالية    الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن تم تحريفها.. والتوأم لا يعرف المجاملات    نشرة أخبار التوك شو| تصريحات هامة لوزير النقل.. وترقب لتحريك أسعار الدواء    الأزهر يعلق على رفع مستوطنين العلم الصهيوني في ساحات المسجد الأقصى    وزير الرياضة: نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200ناد في مصر    كاف يهدد الأهلي والزمالك بغرامة نصف مليون دولار قبل نهائي أفريقيا | عاجل    بوتين: لدى روسيا والصين مواقف متطابقة تجاه القضايا الرئيسية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج    تحرير 31 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بشمال سيناء    تراجع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    إبراهيم عيسى: من يقارنون "طوفان الأقصى" بنصر حرب أكتوبر "مخابيل"    بدأت باتهام بالتأخُر وانتهت بنفي من الطرف الآخر.. قصة أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة إنتاج    أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني    بعيدًا عن البرد والإنفلونزا.. سبب العطس وسيلان الأنف    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    تعليق يوسف الحسيني على إسقاط طفل فلسطيني لطائرة مسيرة بحجر    نقيب الأطباء: مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام تحتاج مزيدا من الضمانات    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    «أفريقية النواب» تستقبل وفد دولة سيراليون في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب يتقدم بمقترح لإدراج الصلح في جرائم القتل.. وقانونيون: يخالف الشريعة
نشر في مصراوي يوم 21 - 07 - 2017

انتقد قانونيون، المقترح الذي تقدم به النائب صلاح حسب الله، لتعديل المادتين 234 و236 من قانون العقوبات وإضافة بند الصُلح، قائلين إن التعديل يُساعد في تفشي جرائم القتل ويخالف المادة 2 من الدستور الخاصة بالقصاص في حالة القتل العمد.
وقال حسب الله، إن الفكرة من المقترح هي إسقاط القصاص بين أهالي المجني عليه والجاني بعد إجراء صُلح والحصول على مبلغ مالي، لافتًا إلى أن المقترح يتماشى والشريعة الإسلامية.
وأضاف لمصراوي، الجمعة، أن المقترح ليس بأمر جديد بل تتبعه عدة دول إسلامية، وهذا المقترح يُتيح للأسرة التي فقدت عائلها الوحيد أن تحصل على مبلغ مالي يساعدها على المعيشة ويكون بمثابة ضمانة مالية لها.
يتكون مشروع القانون من مادتين، الأولى بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، ويتضمن التعديل أن يجوز للمحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات في حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابي، ويسري هذا النص على الجرائم المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات".
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصًا مستحدثًا في قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك في الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات.
ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابي، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح على حقوق المُضارين من الجريمة".
ويرى صلاح الطحاوي، الفقيه الدستوري، أن المواد المتعلقة بالصلح موجودة، لكن فيما يخص الجُنح، أي جرائم الشيكات والضرب، ويكون من حق الطرفين التصالح في أي درجة من درجات التقاضي أمام المحامي العام.
وقال لمصراوي، إن مقترح كهذا يُعد كارثيًا لأنه يؤدي إلى شيوع جرائم القتل والضرب المُفضي إلى موت، وبالتالي فهذا المقترح مرفوض، بحسب قوله، مشيًرا إلى أن القانون يعطي الحق للقاضي في خفض العقوبة إلى الحد الأدنى طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
فيما وصف فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، المقترح بأنه "سلبي"، قائلًا إن المقترح يخالف الشريعة الإسلامية بنص الدستور في المادة 2 منه والتي تنص على القصاص، وكذلك المادة 3 فيما يخص الديانات السماوية الأخرى.
وأضاف عبد النبي لمصراوي، أن السجن للقاتل يُعد تأديب وإصلاح، ووجود مقترح كهذا سيعطي الفرصة للميسورين ماديًا من ارتكاب جرائم ثم الصلح وتعويض وكلاء المجني عليهم بعد ذلك.
وتابع أن وجود فقرة تستثني الأعمال الإرهابية من القانون تدل على أن القانون ليس له أساس، لأن النص القانوني قاعدة عامة مجردة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.