انتهاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة بنها    انطلاق الأسبوع البيئي بمعهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس    رئيس «مياه القليوبية» يتابع موقف تحديث بيانات العملاء    أسعار المشتقات النفطية والغاز اليوم فى السوق الأمريكى.. إنفوجراف    مصر وروسيا تبحثان إنشاء ممر لوجيستي وترسانة لتصنيع السفن    البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب    نتنياهو: صواريخ حزب الله ومسيّراته تتطلب مواصلة العمل العسكري    صداع في رأس ييس توروب.. من يعوض غياب محمد هاني أمام الزمالك في لقاء القمة؟    تشكيل مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في البريميرليج    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يُكرم أبطال "Powerverse 2" لرفع الأثقال    منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا    ضبط 614 عبوة مبيدات وأسمدة محظورة بالغربية    إعادة تشغيل محطة مياه "أبو عارف" بالسويس بعد التعامل مع بقعة السولار    جولة ميدانية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية لمتابعة امتحانات النقل    المركز القومي للبحوث يحذر من «مخدر A4» الجديد    كامل الباشا يتسلم تكريم المخرج الفلسطيني أحمد الدنف بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    الكبير.. «كبير» 1,4 مليار جنيه عائدات فى 5 أشهر رغم الأوضاع الإقليمية    الحليب على الريق سر النشاط والصحة    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    مصر وروسيا ترسمان خارطة طريق لتوطين الصناعات البحرية وإطلاق ممر لوجستي جديد يربط البحرين الأحمر والمتوسط    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    من التحرير.. للتعمير (1)    عضو بالشيوخ الأمريكي: الشرطة تعاملت باحترافية في واقعة إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض    وفاة الفنان السعودي عادل العتيبي نجم مسلسل "طاش ما طاش"    بسلاح أبيض وصاعق كهربائي، الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بدمياط    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل7000 جنيه    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    طهران تؤكد متانة التحالف مع موسكو.. شراكة استراتيجية تتعزز رغم التصعيد    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    تشكيل سموحة لمواجهة المصري بالدوري الممتاز    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات والمشروعات مع روسيا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب يتقدم بمقترح لإدراج الصلح في جرائم القتل.. وقانونيون: يخالف الشريعة
نشر في مصراوي يوم 21 - 07 - 2017

انتقد قانونيون، المقترح الذي تقدم به النائب صلاح حسب الله، لتعديل المادتين 234 و236 من قانون العقوبات وإضافة بند الصُلح، قائلين إن التعديل يُساعد في تفشي جرائم القتل ويخالف المادة 2 من الدستور الخاصة بالقصاص في حالة القتل العمد.
وقال حسب الله، إن الفكرة من المقترح هي إسقاط القصاص بين أهالي المجني عليه والجاني بعد إجراء صُلح والحصول على مبلغ مالي، لافتًا إلى أن المقترح يتماشى والشريعة الإسلامية.
وأضاف لمصراوي، الجمعة، أن المقترح ليس بأمر جديد بل تتبعه عدة دول إسلامية، وهذا المقترح يُتيح للأسرة التي فقدت عائلها الوحيد أن تحصل على مبلغ مالي يساعدها على المعيشة ويكون بمثابة ضمانة مالية لها.
يتكون مشروع القانون من مادتين، الأولى بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، ويتضمن التعديل أن يجوز للمحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات في حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابي، ويسري هذا النص على الجرائم المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات".
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصًا مستحدثًا في قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك في الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات.
ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابي، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح على حقوق المُضارين من الجريمة".
ويرى صلاح الطحاوي، الفقيه الدستوري، أن المواد المتعلقة بالصلح موجودة، لكن فيما يخص الجُنح، أي جرائم الشيكات والضرب، ويكون من حق الطرفين التصالح في أي درجة من درجات التقاضي أمام المحامي العام.
وقال لمصراوي، إن مقترح كهذا يُعد كارثيًا لأنه يؤدي إلى شيوع جرائم القتل والضرب المُفضي إلى موت، وبالتالي فهذا المقترح مرفوض، بحسب قوله، مشيًرا إلى أن القانون يعطي الحق للقاضي في خفض العقوبة إلى الحد الأدنى طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
فيما وصف فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، المقترح بأنه "سلبي"، قائلًا إن المقترح يخالف الشريعة الإسلامية بنص الدستور في المادة 2 منه والتي تنص على القصاص، وكذلك المادة 3 فيما يخص الديانات السماوية الأخرى.
وأضاف عبد النبي لمصراوي، أن السجن للقاتل يُعد تأديب وإصلاح، ووجود مقترح كهذا سيعطي الفرصة للميسورين ماديًا من ارتكاب جرائم ثم الصلح وتعويض وكلاء المجني عليهم بعد ذلك.
وتابع أن وجود فقرة تستثني الأعمال الإرهابية من القانون تدل على أن القانون ليس له أساس، لأن النص القانوني قاعدة عامة مجردة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.