أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    «القومي للطفولة» يحبط زواج طفلة بالمنيا عبر خط نجدة الطفل    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    بنك ناصر الاجتماعي يعلن الالتزام بتنفيذ تعليمات «المركزي» بالعمل عن بُعد    التننية المحلية: تنفيذ 1447 نشاطا خدميا وتدريبيا وقوافل سكانية خلال مارس    تصعيد إسرائيلي لافت وغارات مكثفة تضرب الجنوب اللبناني    واشنطن وطهران تتسابقان للعثور على الطيار الأمريكي المفقود    رقم قياسي جديد.. محمد صلاح أمام فرصة تاريخية في مواجهة مانشستر سيتي    نجم الزمالك السابق: الأبيض دوافعه أكبر من المصري    مواعيد مباريات اليوم السبت 4- 4- 2026 والقنوات الناقلة    رغم استقرار الطقس.. الأرصاد الجوية تحذر سكان هذه المحافظات من سقوط الأمطار    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    مفاجأة في سعر الطماطم| انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور    برعاية وزير التعليم العالي، انطلاق فعاليات حملة "وفرها... تنورها" بالجامعات والمعاهد    رسالة وزير الرياضة لهنا جودة بعد خسارتها أمام المصنفة الأولى عالميا    هادي رياض يقود دفاع الأهلي أمام سيراميكا    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني    استهداف معبر حدودي بين إيران والعراق    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    الإدارية العليا تلغي عقوبة "اللوم" لعضوة بهيئة البحوث لمخالفة ضمانات المحاكمة العادلة    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    رفض استئناف تشكيل عصابي نسائي متهم بتهريب مخدر الكبتاجون وتجديد حبسهم 45 يوما    الصحة: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال فبراير الماضي.. وافتتاح وحدات تخصصية لذوي الهمم وصحة المرأة ب 27 محافظة    تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة شقة سكنية في عين شمس    بورسعيد أعلى الخطوط تأخيرا، انتظام حركة القطارات اليوم على الوجهين البحرى والقبلى    بعد قليل، الحكم على عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي بالمعادي    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4 أبريل 2026 فى أسواق الأقصر    أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 4 أبريل 2026 في الأقصر    منها «عدم الابتسامة».. 8 علامات تدل على إصابة طفلك بالتوحد    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر اليوم    الأهلي في «مفترق الطرق».. 6 مباريات تحسم مصير موسم كامل بالدوري    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    إعادة رسم خريطة «التعليم».. الحكومة تتحرك لإلغاء تخصصات بلا مستقبل    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    جامع عمرو بن العاص.. حكاية أول منارة للإسلام في إفريقيا    القاهرة الإخبارية: زيارة ميلوني للسعودية تعكس قلقًا أوروبيًا    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    مصر تتحرك بثبات.. البرلمان يدين اعتداءات إيران ويؤكد التضامن مع الأشقاء    قائد مركز التدريب المشترك للمدفعية: نصنع المقاتل بالعلم والانضباط وروح المسئولية    الشروط والمميزات، تفاصيل التقدم لمنح دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش توضح الفرق بين التربية التقليدية والحديثة.. فيديو    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طاقم العمل المتميز والأفكار المبتكرة.. هشام ماجد يكشف سر نجاح «برشامة»    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    سيميوني: كرة القدم تعتمد على اللاعبين بغض النظر عن أفكار المدربين    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون اغتصاب التركة.. ظالم

سار قانون المواريث على نهج أحكام الشريعة الإسلامية، لكن نصوصه خلت من أي عقاب يوقع على من يخالف الأحكام الواردة فيه، ونظرا لشيوع الشكوى التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث أو الريع المتحصل عنه، تقدم المشرع بمادة واحدة تضاف إلى قانون المواريث، من أجل ضمان تطبيق أحكامه، بهدف القضاء على ظاهرة الامتناع عن عدم تسليم أي وريث حصته في التركة أو نصيبه في ريعها.
وجاء مقترح مشروع قانون المواريث الجديد للحفاظ على كيان الأسرة، وليس لصالح المرأة وحدها، كما أنه يحافظ على حقوق الأيتام لأن المرأة في كثير من الحالات هي المتضرر الأول من عدم حصولها على الميراث تحت مظلة الأعراف والعادات والتقاليد التي ترفض في كثير من المناطق أن يخرج جزء من ثروة الأب إليها وإلى زوجها خاصة إذا كان الميراث أراضى زراعية، وأكثر هذه الحالات تظهر في صعيد مصر، وبعض أجزاء من محافظات مصر المختلفة.
وتشير التقارير إلى أن هناك 244 ألف قضية نزاع على ميراث، يتم نظرها أمام القضاء سنويا، بالإضافة إلى 4750 قضية حجر لعدم أهلية التصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض.
وتؤكد التقارير أيضا أن هناك 9600 جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسر الواحدة بسبب الميراث،بالإضافة إلى 223 ألف قضية نزاع على ميراث.
وفى فبراير الماضى وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل قانون المواريث إلا أن البرلمان لم يقره حتى الآن.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى قانون المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".
"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة".
كما تضمنت المادة أنه في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
فيما يرفض نشطاء حقوق الإنسان التعديل الجديد على قانون المواريث معتبرين أن العقوبة التي وردت فيها غير رادعة، وعلى الرغم من موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على التعديلات إلا أن القانةن لم يصدر رسميا حتى الآن.
ويعد حق المرأة في الميراث بالشريعة الإسلامية إجباريا ولا يحق لأحد أن يحرمها منه ولا يحق لصاحب الحق أن يتنازل عنه ولا يجوز للوريث التنازل عنه ويجوز التخارج بشرط عدم وجود تباغض.
كما أن الميراث فريضة إسلامية وعقوبة الدين لمن يرفض توزيع المواريث هو صاحب كبيرة فإن تاب ورد الحق لأصحابه تاب الله عليه وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه أو رحمه.
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم «من حرم وارثا من إرثه حرم الله عليه الجنة»، لكن بعض الناس لا يكفيهم التذكير بالله واليوم الآخر والتحدث عن العقاب في الآخرة، ويجب ردعهم من خلال تشريعات دنيوية وسن قوانين تضمن حصول كل شخص على حقه ومعاقبة كل من يعرقل حصول موروث على ميراثه.
وتشير الإحصائيات والدراسات والعينات العشوائية إلى أن أكثر من 90 % من نساء مدن وقرى الصعيد لا يرثن ومحرومات من الميراث الذي شرعه الله عز وجل.
ويعد التكييف القانونى للجريمة التي ورد بها نص التعديل هي جريمة خيانة أمانة، لأن مفردات التركة أمانة عند جميع الورثة، فكل من حجب مفردة من تلك من المفردات، أو امتنع عن إيتاء وارث حقه المقرر شرعا في الميراث، فقد خان الأمانة، بما يتعين معه ملاحقته بنص التجريم الجديد.
وتعتبر هذه التعديلات من أفضل القرارات التي صدرت بشأن الوقوف بجانب الضعفاء وضمان استرداد الحقوق.
وهناك عدد من العقبات والحيل القانونية التي تواجه أي امرأة ترغب في المطالبة بميراثها مثل عدم إثبات الميلاد، وتبدأ معاناة المرأة في الميراث منذ ميلادها عندما ترفض الأسرة تسجيلها وبالتالى لا تملك شهادة ميلاد وتصبح علاقتها بالأسرة علاقة اجتماعية غير مرتب عليها علاقات قانونية مثل الميراث أو النسب أو أي تعامل مع مصالح حكومية حيث إنها لا تملك بطاقة شخصية أي غير معترف بها من قبل الدولة وبالتالى عند بدء المطالبة بالميراث أمام القضاء تفاجأ أولا بعدم قدرتها على إثبات إنها وريثة بجانب عدم قدرتها على توكيل محام للدفاع عنها.
ومن ضمن المعوقات أيضا عدم وجود مستندات إثبات الميراث فتجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق التي تثبت حقها في الميراث وتبدأ الإشكالية من إعلام الوراثة الذي يقيد فيه كل الورثة الشرعيين ولو كانت لم تسجل واقعة ميلادها تصبح غير معترف بها قانونا ضمن الورثة الشرعيين تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق اللازمة لإثبات الميراث مثال عقود ملكية الأرض أو العقارات حيث تكون في يد كبير العائلة والذي دائما هو الخصم في الدعوى يضاف على كل هذا طول امد التقاضى وضعف عقوبة المنع أو الحرمان من الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.