رئيس حزب الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    مناقشة الموازنات للإنتاج لشركة شمال سيناء وبترول أبوزنيمة    ترامب يستقبل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في البيت الأبيض    جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور قبل مواجهة البنك الأهلي (فيديو)    مورينتس: على صلاح التعلم من جريزمان لضمان الاستمرار مع ليفربول    182 هدفًا و71 أسيست.. أرقام مميزة في مسيرة كهربا قبل تجربته الجديدة    بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2026    دور النشر تغادر اجنحتها وتودع معرض القاهرة للكتاب في دورته ال 57    وزير الثقافة يسلم جوائز معرض القاهرة للكتاب فى دورته ال57    رمضان 2026| ظهور مميز ل ريهام عبد الغفور في بوستر «حكاية نرجس»    أمجد الشوا ل الحياة اليوم: مصر لها دور محوري في فتح معبر رفح بالاتجاهين    رشا صالح مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    على قدم وساق، تجهيزات أرض المطاحن بفيصل لإطلاق أضخم معرض رمضاني    أمين «البحوث الإسلامية» يوضح السبيل لمواجهة التطرف الفكري والسلوكي    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    رمضان 2026.. منصة Watch it تطرح بوستر هاجر أحمد من مسلسل أب ولكن    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمل فى مستشفى الناس    ميكنة التأمين الصحى الشامل| مدبولى: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة CBC    توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للتعيين بالنيابة الإدارية بالأكاديمية العسكرية لليوم الثاني غدًا    المستشار محمود فوزي: قانون المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في شيء    جاسبيريني: الحظ لم يكن حليف روما أمام أودينيزي    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    21 فبراير أولى جلسات محاكمة محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون اغتصاب التركة.. ظالم

سار قانون المواريث على نهج أحكام الشريعة الإسلامية، لكن نصوصه خلت من أي عقاب يوقع على من يخالف الأحكام الواردة فيه، ونظرا لشيوع الشكوى التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث أو الريع المتحصل عنه، تقدم المشرع بمادة واحدة تضاف إلى قانون المواريث، من أجل ضمان تطبيق أحكامه، بهدف القضاء على ظاهرة الامتناع عن عدم تسليم أي وريث حصته في التركة أو نصيبه في ريعها.
وجاء مقترح مشروع قانون المواريث الجديد للحفاظ على كيان الأسرة، وليس لصالح المرأة وحدها، كما أنه يحافظ على حقوق الأيتام لأن المرأة في كثير من الحالات هي المتضرر الأول من عدم حصولها على الميراث تحت مظلة الأعراف والعادات والتقاليد التي ترفض في كثير من المناطق أن يخرج جزء من ثروة الأب إليها وإلى زوجها خاصة إذا كان الميراث أراضى زراعية، وأكثر هذه الحالات تظهر في صعيد مصر، وبعض أجزاء من محافظات مصر المختلفة.
وتشير التقارير إلى أن هناك 244 ألف قضية نزاع على ميراث، يتم نظرها أمام القضاء سنويا، بالإضافة إلى 4750 قضية حجر لعدم أهلية التصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض.
وتؤكد التقارير أيضا أن هناك 9600 جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسر الواحدة بسبب الميراث،بالإضافة إلى 223 ألف قضية نزاع على ميراث.
وفى فبراير الماضى وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل قانون المواريث إلا أن البرلمان لم يقره حتى الآن.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى قانون المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".
"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة".
كما تضمنت المادة أنه في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
فيما يرفض نشطاء حقوق الإنسان التعديل الجديد على قانون المواريث معتبرين أن العقوبة التي وردت فيها غير رادعة، وعلى الرغم من موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على التعديلات إلا أن القانةن لم يصدر رسميا حتى الآن.
ويعد حق المرأة في الميراث بالشريعة الإسلامية إجباريا ولا يحق لأحد أن يحرمها منه ولا يحق لصاحب الحق أن يتنازل عنه ولا يجوز للوريث التنازل عنه ويجوز التخارج بشرط عدم وجود تباغض.
كما أن الميراث فريضة إسلامية وعقوبة الدين لمن يرفض توزيع المواريث هو صاحب كبيرة فإن تاب ورد الحق لأصحابه تاب الله عليه وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه أو رحمه.
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم «من حرم وارثا من إرثه حرم الله عليه الجنة»، لكن بعض الناس لا يكفيهم التذكير بالله واليوم الآخر والتحدث عن العقاب في الآخرة، ويجب ردعهم من خلال تشريعات دنيوية وسن قوانين تضمن حصول كل شخص على حقه ومعاقبة كل من يعرقل حصول موروث على ميراثه.
وتشير الإحصائيات والدراسات والعينات العشوائية إلى أن أكثر من 90 % من نساء مدن وقرى الصعيد لا يرثن ومحرومات من الميراث الذي شرعه الله عز وجل.
ويعد التكييف القانونى للجريمة التي ورد بها نص التعديل هي جريمة خيانة أمانة، لأن مفردات التركة أمانة عند جميع الورثة، فكل من حجب مفردة من تلك من المفردات، أو امتنع عن إيتاء وارث حقه المقرر شرعا في الميراث، فقد خان الأمانة، بما يتعين معه ملاحقته بنص التجريم الجديد.
وتعتبر هذه التعديلات من أفضل القرارات التي صدرت بشأن الوقوف بجانب الضعفاء وضمان استرداد الحقوق.
وهناك عدد من العقبات والحيل القانونية التي تواجه أي امرأة ترغب في المطالبة بميراثها مثل عدم إثبات الميلاد، وتبدأ معاناة المرأة في الميراث منذ ميلادها عندما ترفض الأسرة تسجيلها وبالتالى لا تملك شهادة ميلاد وتصبح علاقتها بالأسرة علاقة اجتماعية غير مرتب عليها علاقات قانونية مثل الميراث أو النسب أو أي تعامل مع مصالح حكومية حيث إنها لا تملك بطاقة شخصية أي غير معترف بها من قبل الدولة وبالتالى عند بدء المطالبة بالميراث أمام القضاء تفاجأ أولا بعدم قدرتها على إثبات إنها وريثة بجانب عدم قدرتها على توكيل محام للدفاع عنها.
ومن ضمن المعوقات أيضا عدم وجود مستندات إثبات الميراث فتجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق التي تثبت حقها في الميراث وتبدأ الإشكالية من إعلام الوراثة الذي يقيد فيه كل الورثة الشرعيين ولو كانت لم تسجل واقعة ميلادها تصبح غير معترف بها قانونا ضمن الورثة الشرعيين تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق اللازمة لإثبات الميراث مثال عقود ملكية الأرض أو العقارات حيث تكون في يد كبير العائلة والذي دائما هو الخصم في الدعوى يضاف على كل هذا طول امد التقاضى وضعف عقوبة المنع أو الحرمان من الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.