كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون معاقبة مانعي الميراث
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 01 - 2016

استقى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أحكامه من الشريعة الإسلامية التي نصت على أن للأنثى الحق في الميراث الذي قد يصل في بعض الحالات أضعاف ما للرجل وبرغم من ذلك قد خلت مواد قانون المواريث البالغ عددها 48 مادة من عقوبة تقع على مانع الميراث عن المرأة. ان زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ لان هناك 244 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا بالإضافة إلى 4750 قضيه حجر لعدم أهليه للتصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض
أن التشريعات والقوانين حددت الميراث وقسمته بشكل عادل ومناسب ولكن الطمع الذي تمكن من القلوب نتيجة غلاء الأسعار والبطالة وغيرهما من أمراض المجتمع هو السبب والدافع الرئيسي لتنامي الظاهرة. أن هناك 9600 آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث وهو رقم مفجع يتزايد سنويا بسبب الميراث و223 ألف قضية نزاع على ميراث و9500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء
فلسفة القانون المقترح
يهدف الحفاظ على كيان الأسرة وضمان لحقوق المرأة (لا سيما في محافظات الريف والمناطق الصحراوية ) بإضافة نص عقابي لبعض أحكام قانون المواريث رقم ( 77 لسنه 1943 ) تمهيدا لعرضه على البرلمان .. ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تحت رقم ( 49) تنص علي الآتي : "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس " .. لان أسباب تعديل هذه المادة هو ضمان حصول المرأة على حقوقها خاصة فى حالة وفاة الزوج وكذلك حرمان الإناث من الميراث فى صعيد مصر والمناطق الصحراويه حيث ينظر الى المرأة على أنها ليس لديها أى التزامات مالية ومن ثم فلا داعى لتوريثها خاصة إذا كانت متزوجة من رجل غريب عن العائلة .. وكذلك نظرا لطول فتره التقاضى وصعوبة الاجراءات التى تمكن المرأة من إثبات أحقيتها فى الميراث .
إن حق المرأة في الميراث إجباري ولا يحق لأحد أن يحرمها منة ولا يحق لصاحب الحق أن يتنازل عنة ولا يجوز للوريث التنازل لأنه لا يضار ويجوز التخارج بشرط عدم وجود تباغض. أن الميراث فريضة إسلاميه وعقوبة الدين لمن يرفض توزيع المواريث هو صاحب كبيرة فإن تاب ورد المواضيع لأصولها تاب الله عليه وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء يعذبه أو يرحمه، وفي هذا الصدد يقول صل الله عليه وسلم "من حرم وارثا من إرثه حرم الله عليه الحنة أن بعض العادات والثقافات السلبية الموروثة تؤثر على اتجاه البعض لمنع المرأة من حقها فى الميراث ما يمثل خروجاً على شرع الله،إن بعض الناس لا يكفيهم التذكير بالله واليوم الآخر والتحدث عن العقاب فى الآخرة، ويجب ردعهم من خلال تشريعات دنوية وسن قوانين تضمن حصول كل شخص على حقه ومعاقبة كل من يعرقل حصول موروث على ميراثه، ورغم ما حققته المرأة من تقدم في مختلف المجالات فإنها مازالت تعاني من السيطرة الذكورية وعدد من العادات والتقاليد البالية في بعض مدن الصعيد التي ثبت بالإحصائيات والدراسات و العينات العشوائية ان اكثر من90% من نساء تلك المدن لا يرثن ومحرومات من الميراث الذي شرعه الله عز وجل.
إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المواريث، بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، تأخرت كثيرًا، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أن من لا يرتدع بأدب شرعي يردعه نص القانون، لان عقوبة الحبس في التعديلات يجب أن تكون «وجوبي»، لأن من الورثه من لديه من الحيل والوسائل ما يمنع به وارثًا في أن يؤتى حقه، مستغلاً في ذلك ماله من قوة بدينة أو سطوة وظيفية أو مالية.
أن التكليف القانوني للجريمة التي ورد بها نص التعديل هي جريمة خيانة أمانة، لأن مفردات التركة أمانة عند جميع الورثة، فكل من حجب مفردة من تلك من المفردات، أو امتنع عن إيتاء وارث حقه المقرر شرعا في الميراث، فقد خان الأمانة، بما يتعين معه ملاحقته بنص التجريم الجديد، وهذا التجريم والتأثيم تستلزمه أحوال من فسدة سرائرهم وماتت ضمائرهم.
إن هذه التعديلات «قمة العدالة التي يتمناها المظلومين»، ولو تم تفعيلها فستصبح من أعظم القرارات التي صدرت بشأن الوقوف بجانب الضعفاء وضمان استرداد الحقوق، داعيًا إلى الضرب بيد من حديد على مرتكبي جريمة أكل المواريث.
أن هناك عددا من العقبات التي تواجه اي امرأة ترغب في المطالبة بميراثها مثل عدم اثبات الميلاد حيث تبدأ معاناة المرأة في الميراث منذ ميلادها عندما ترفض الأسرة تسجيلها وبالتالي لا تملك شهادة ميلاد وتصبح علاقتها بالأسرة علاقة اجتماعية غير مرتب عليها علاقات قانونية مثل الميراث أو النسب أو اي تعامل مع مصالح حكومية حيث إنها لا تملك بطاقة شخصية اي غير معترف بها من قبل الدولة وبالتالي عند بدء المطالبة بالميراث أمام القضاء تفاجأ أولا بعدم قدرتها علي إثبات إنها وريثة بجانب عدم قدرتها علي توكيل محام للدفاع عنها.
ان من ضمن المعوقات ايضا عدم وجود مستندات إثبات الميراث حيث تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق التي تثبت حقها في الميراث وتبدأ الإشكالية من إعلام الوراثة الذي يقيد فيه كل الورثة الشرعيين ولو كانت لم تسجل واقعة ميلادها تصبح كما ذكر في سابق القول غير معترف بها قانونا ضمن الورثة الشرعيين تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق اللازمة لإثبات الميراث مثال عقود ملكية الأرض أو العقارات حيث تكون في يد كبير العائلة والذي دائما هو الخصم في الدعوي يضاف علي كل هذا طول امد التقاضي وضعف عقوبة المنع او الحرمان من الميراث
ان حرمان الإناث من الميراث يعتبر ظاهرة تنتشر في مصر خاصة في بعض قري ومدن الصعيد الي جانب المجتمعات الصحراوية التي تري أن المرأة تكون مسئولة من زوجها ولا يحق لها ميراث أبيها خاصة وإن كان الزوج أجنبيا عن العائلة, وهذا يعمق صورة الغربة التي تكون فيها الأنثى إذا ما تزوجت من خارج العائلة مما يجعل الذكور من أسرتها حريصين كل الحرص علي ألا يخرجوا أموال الأسرة لرجل أجنبي وهذه النظرة القاصرة قد أبطلها الإسلام بتقريره ميراثا للمرأة قد يصل لعدة أضعاف ما للرجل
في حين انه من المقرر شرعا أن الله سبحانه وتعالي جعل للنساء حقوقا في الميراث من تركة مورثهم' يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف…( سورة النساء الآية11).
وبالتالي يتبين لنا من كل ما سبق أن حرمان النساء من الإرث يشكل اعتداء علي المساواة في فرص الحصول علي هذا الحق المساواة التي نص عليها الدين الإسلامي كما انه لا يوجد توجيه ديني من قبل أئمة المساجد أو القساوسة تجاه هذا ألأمر
أن قانون المواريث قد استقي أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية ووقع في48 مادة علي8 أبواب وقد خلت نصوصه من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف الأحكام الواردة فيه, ونظرا لشيوع الشكوى التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث او الريع المتحصل عنه, فقد أتي هذا المشروع بمادة واحدة تضاف إلي قانون المواريث من أجل ضمان تطبيق أحكامه, بهدف القضاء علي ظاهرة الامتناع بدون وجه حق عن عدم تسليم أي وريث حصته في التركة أو نصيبه في ريعها.
أن مقترح مشروع قانون المواريث الجديد جاء للحفاظ علي كيان الأسرة وانه ليس لصالح المرأة وحدها, كما انه يحافظ علي حقوق الأيتام لأن المرأة في كثير من الحالات هي المتضرر الأول من عدم حصولها علي الميراث تحت مظلة الأعراف والعادات والتقاليد التي تستنكف في كثير من المناطق أن يخرج جزء من ثروة الأب إليها والي زوجها خاصة إذا كان الميراث أراضي زراعيه وأكثر هذه الحالات تظهر في صعيد مصر وبعض أجزاء من محافظات مصر المختلقة
ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في تطبيق القوانين في ظل مجتمع ترسخت فيه ثقافات متوارثة تتمثل في عدم توريث الفتاة وإعطاء الميراث للذكر وهنا لا يكفي دور القانون وحدة فيجب القيام بعمل توعية ثقافية ودينية توجه للذكر ليعلم ما له وما عليه وتوجه للأنثى حني تعرف حقوقها حيث أن كثيرا من النساء في منطقة الشرق الأوسط يشعرن بعدم استحقاقهن ميراثا بعد وفاة الأب أو ألأم
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.