"القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة    كسر بماسورة مياه الشرب في شبرا الخيمة.. والمحافظة: عودة ضخ بشكل طبيعي    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحي مجلس الشيوخ في القليوبية    "تأويلات مغلوطة".. "يمامة" يرد على تصريحه حول ذكر حزب الوفد في القرآن    "الدنيا مريحة" .. أسعار السيارات المستعملة مستمرة في الانخفاض| شاهد    اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار    ب37.6 ألف ميجاوات.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال هذ العام    خبراء: خطوة تعكس توجه الدولة نحو اقتصاد إنتاجى مستدام.. وتمثل استثمارًا فى رأس المال البشرى    توم باراك: نتنياهو والشرع يوافقان على اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم أمريكي    الكرملين: تسوية الأزمة الأوكرانية وتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن موضوعان مختلفان    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي    وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الأيرلندى: نطلب دعم بلدكم لتجديد "اليونيفيل"    سلام: ورقة المبعوث الأمريكى هى مجموعة أفكار لتنفيذ وقف الأعمال العدائية    منظمة المحامين الأوروبيين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة وتمنع السلام في المنطقة    الجيش السوري يرسل تعزيزات لريف حلب    رئيس وزراء اليمن يتهم الحوثيين بخرق الاتفاقات الاقتصادية    بيان محذوف وتهدئة منتظرة.. الاتحاد الفلسطيني يتراجع عن أزمة وسام أبو علي    هل تمرد أحمد فتوح على الزمالك.. مدير الكرة يكشف التفاصيل    هل سيبني الزمالك استادًا كبيرًا؟.. هشام نصر يجيب    رسميًا.. غزل المحلة ينجح في تجديد استعارة لاعب بيراميدز    نجم الزمالك السابق يتغنى بالصفقات الجديدة    "لا نضيع وقتنا".. كومو الإيطالي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم رونالدو    دون إصابات.. السيطرة على حريق مطعم بكفر شكر    الانقاذ النهري بالقليوبية ينتشل جثة طفل بنهر النيل بطوخ    الداخلية: فيديو سرقة سور حديدى قديم منذ عام    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقنا    تفاصيل أكبر حركة تنقلات وترقيات في صفوف الشرطة 2025    مصرع طفلة غرقا في مصرف زراعي بالفيوم    حجز والد طفل العسلية على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الشاب    أنغام تغنى "أشكي لمين" وتوجه التحية إلى الكينج بحفلها فى مهرجان العلمين    خليل دقران: نقص الوقود يهدد بإغلاق جميع مستشفيات غزة خلال أيام    أسفار الحج (8).. رحلة الحج فى لغتنا الحصينة    شاهد| الدكتور نبيل علي.. العالم المصري الذي أنطق الحاسوب قبل طفرة الذكاء الاصطناعي    رزان مغربي تطمئن جمهورها بعد الإصابة: «أشكركم على مشاعركم الصادقة»    مي عمر جريئة وريم سامي بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| أول ظهور ل لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى وإصابة حسام حبيب وتعرض فنانة لحادث سير    5 طرق فعالة للتغلب على الكسل واستعادة نشاطك اليومي    أصيب بنفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا إلى المستشفى    حسام حسن وزوجته في زيارة لمرضى مستشفى العجمي بالإسكندرية -صور    رئيس الأوبرا: انطلاق النشاط الصيفي للأوبرا وهذا سبب اختيار إستاد الإسكندرية لإقامة الحفلات (فيديو)    نادي دهوك يتوج بكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه بعد نهائي مثير أمام زاخو    طقس اليوم السبت، بداية انكسار الموجة الحارة    بعد موافقة استثنائية من الاتحاد الدولي.. مصر تستضيف بطولة إفريقيا لشباب الطائرة في سبتمبر    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    فوز فريقين من طلاب جامعة دمنهور بالمركز الأول فى "Health Care" و "Education Technology"    شقق بنك التعمير والإسكان 2025.. احجز وحدتك بالتقسيط حتى 10 سنوات    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة    مفاجأة في واقعة مصرع 5 أشقاء بالمنيا.. الأب يعاني في المستشفى وابنته الأخيرة نفس الأعراض    فحص 1250 مواطنا ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية فى دمياط    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحي الفردي ب"الشيوخ" 2025 عن دائرة الإسكندرية    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون معاقبة مانعي الميراث
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 01 - 2016

استقى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أحكامه من الشريعة الإسلامية التي نصت على أن للأنثى الحق في الميراث الذي قد يصل في بعض الحالات أضعاف ما للرجل وبرغم من ذلك قد خلت مواد قانون المواريث البالغ عددها 48 مادة من عقوبة تقع على مانع الميراث عن المرأة. ان زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ لان هناك 244 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا بالإضافة إلى 4750 قضيه حجر لعدم أهليه للتصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض
أن التشريعات والقوانين حددت الميراث وقسمته بشكل عادل ومناسب ولكن الطمع الذي تمكن من القلوب نتيجة غلاء الأسعار والبطالة وغيرهما من أمراض المجتمع هو السبب والدافع الرئيسي لتنامي الظاهرة. أن هناك 9600 آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث وهو رقم مفجع يتزايد سنويا بسبب الميراث و223 ألف قضية نزاع على ميراث و9500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء
فلسفة القانون المقترح
يهدف الحفاظ على كيان الأسرة وضمان لحقوق المرأة (لا سيما في محافظات الريف والمناطق الصحراوية ) بإضافة نص عقابي لبعض أحكام قانون المواريث رقم ( 77 لسنه 1943 ) تمهيدا لعرضه على البرلمان .. ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تحت رقم ( 49) تنص علي الآتي : "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس " .. لان أسباب تعديل هذه المادة هو ضمان حصول المرأة على حقوقها خاصة فى حالة وفاة الزوج وكذلك حرمان الإناث من الميراث فى صعيد مصر والمناطق الصحراويه حيث ينظر الى المرأة على أنها ليس لديها أى التزامات مالية ومن ثم فلا داعى لتوريثها خاصة إذا كانت متزوجة من رجل غريب عن العائلة .. وكذلك نظرا لطول فتره التقاضى وصعوبة الاجراءات التى تمكن المرأة من إثبات أحقيتها فى الميراث .
إن حق المرأة في الميراث إجباري ولا يحق لأحد أن يحرمها منة ولا يحق لصاحب الحق أن يتنازل عنة ولا يجوز للوريث التنازل لأنه لا يضار ويجوز التخارج بشرط عدم وجود تباغض. أن الميراث فريضة إسلاميه وعقوبة الدين لمن يرفض توزيع المواريث هو صاحب كبيرة فإن تاب ورد المواضيع لأصولها تاب الله عليه وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء يعذبه أو يرحمه، وفي هذا الصدد يقول صل الله عليه وسلم "من حرم وارثا من إرثه حرم الله عليه الحنة أن بعض العادات والثقافات السلبية الموروثة تؤثر على اتجاه البعض لمنع المرأة من حقها فى الميراث ما يمثل خروجاً على شرع الله،إن بعض الناس لا يكفيهم التذكير بالله واليوم الآخر والتحدث عن العقاب فى الآخرة، ويجب ردعهم من خلال تشريعات دنوية وسن قوانين تضمن حصول كل شخص على حقه ومعاقبة كل من يعرقل حصول موروث على ميراثه، ورغم ما حققته المرأة من تقدم في مختلف المجالات فإنها مازالت تعاني من السيطرة الذكورية وعدد من العادات والتقاليد البالية في بعض مدن الصعيد التي ثبت بالإحصائيات والدراسات و العينات العشوائية ان اكثر من90% من نساء تلك المدن لا يرثن ومحرومات من الميراث الذي شرعه الله عز وجل.
إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المواريث، بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، تأخرت كثيرًا، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أن من لا يرتدع بأدب شرعي يردعه نص القانون، لان عقوبة الحبس في التعديلات يجب أن تكون «وجوبي»، لأن من الورثه من لديه من الحيل والوسائل ما يمنع به وارثًا في أن يؤتى حقه، مستغلاً في ذلك ماله من قوة بدينة أو سطوة وظيفية أو مالية.
أن التكليف القانوني للجريمة التي ورد بها نص التعديل هي جريمة خيانة أمانة، لأن مفردات التركة أمانة عند جميع الورثة، فكل من حجب مفردة من تلك من المفردات، أو امتنع عن إيتاء وارث حقه المقرر شرعا في الميراث، فقد خان الأمانة، بما يتعين معه ملاحقته بنص التجريم الجديد، وهذا التجريم والتأثيم تستلزمه أحوال من فسدة سرائرهم وماتت ضمائرهم.
إن هذه التعديلات «قمة العدالة التي يتمناها المظلومين»، ولو تم تفعيلها فستصبح من أعظم القرارات التي صدرت بشأن الوقوف بجانب الضعفاء وضمان استرداد الحقوق، داعيًا إلى الضرب بيد من حديد على مرتكبي جريمة أكل المواريث.
أن هناك عددا من العقبات التي تواجه اي امرأة ترغب في المطالبة بميراثها مثل عدم اثبات الميلاد حيث تبدأ معاناة المرأة في الميراث منذ ميلادها عندما ترفض الأسرة تسجيلها وبالتالي لا تملك شهادة ميلاد وتصبح علاقتها بالأسرة علاقة اجتماعية غير مرتب عليها علاقات قانونية مثل الميراث أو النسب أو اي تعامل مع مصالح حكومية حيث إنها لا تملك بطاقة شخصية اي غير معترف بها من قبل الدولة وبالتالي عند بدء المطالبة بالميراث أمام القضاء تفاجأ أولا بعدم قدرتها علي إثبات إنها وريثة بجانب عدم قدرتها علي توكيل محام للدفاع عنها.
ان من ضمن المعوقات ايضا عدم وجود مستندات إثبات الميراث حيث تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق التي تثبت حقها في الميراث وتبدأ الإشكالية من إعلام الوراثة الذي يقيد فيه كل الورثة الشرعيين ولو كانت لم تسجل واقعة ميلادها تصبح كما ذكر في سابق القول غير معترف بها قانونا ضمن الورثة الشرعيين تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق اللازمة لإثبات الميراث مثال عقود ملكية الأرض أو العقارات حيث تكون في يد كبير العائلة والذي دائما هو الخصم في الدعوي يضاف علي كل هذا طول امد التقاضي وضعف عقوبة المنع او الحرمان من الميراث
ان حرمان الإناث من الميراث يعتبر ظاهرة تنتشر في مصر خاصة في بعض قري ومدن الصعيد الي جانب المجتمعات الصحراوية التي تري أن المرأة تكون مسئولة من زوجها ولا يحق لها ميراث أبيها خاصة وإن كان الزوج أجنبيا عن العائلة, وهذا يعمق صورة الغربة التي تكون فيها الأنثى إذا ما تزوجت من خارج العائلة مما يجعل الذكور من أسرتها حريصين كل الحرص علي ألا يخرجوا أموال الأسرة لرجل أجنبي وهذه النظرة القاصرة قد أبطلها الإسلام بتقريره ميراثا للمرأة قد يصل لعدة أضعاف ما للرجل
في حين انه من المقرر شرعا أن الله سبحانه وتعالي جعل للنساء حقوقا في الميراث من تركة مورثهم' يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف…( سورة النساء الآية11).
وبالتالي يتبين لنا من كل ما سبق أن حرمان النساء من الإرث يشكل اعتداء علي المساواة في فرص الحصول علي هذا الحق المساواة التي نص عليها الدين الإسلامي كما انه لا يوجد توجيه ديني من قبل أئمة المساجد أو القساوسة تجاه هذا ألأمر
أن قانون المواريث قد استقي أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية ووقع في48 مادة علي8 أبواب وقد خلت نصوصه من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف الأحكام الواردة فيه, ونظرا لشيوع الشكوى التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث او الريع المتحصل عنه, فقد أتي هذا المشروع بمادة واحدة تضاف إلي قانون المواريث من أجل ضمان تطبيق أحكامه, بهدف القضاء علي ظاهرة الامتناع بدون وجه حق عن عدم تسليم أي وريث حصته في التركة أو نصيبه في ريعها.
أن مقترح مشروع قانون المواريث الجديد جاء للحفاظ علي كيان الأسرة وانه ليس لصالح المرأة وحدها, كما انه يحافظ علي حقوق الأيتام لأن المرأة في كثير من الحالات هي المتضرر الأول من عدم حصولها علي الميراث تحت مظلة الأعراف والعادات والتقاليد التي تستنكف في كثير من المناطق أن يخرج جزء من ثروة الأب إليها والي زوجها خاصة إذا كان الميراث أراضي زراعيه وأكثر هذه الحالات تظهر في صعيد مصر وبعض أجزاء من محافظات مصر المختلقة
ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في تطبيق القوانين في ظل مجتمع ترسخت فيه ثقافات متوارثة تتمثل في عدم توريث الفتاة وإعطاء الميراث للذكر وهنا لا يكفي دور القانون وحدة فيجب القيام بعمل توعية ثقافية ودينية توجه للذكر ليعلم ما له وما عليه وتوجه للأنثى حني تعرف حقوقها حيث أن كثيرا من النساء في منطقة الشرق الأوسط يشعرن بعدم استحقاقهن ميراثا بعد وفاة الأب أو ألأم
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.