استبعاد 2 من مرشحي مجلس الشيوخ عن دائرة الأقصر    مكتب التنسيق: لا يُسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات بأداء الامتحان مرة أخرى    بعد استقالته من النواب.. نائب عن مستقبل وطن يسحب أوراق ترشحه على الفردي بالشيوخ    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 11-7-2025 بأسواق محافظة البحيرة    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    هل تنخفض الأسعار بعد تراجع التضخم في مصر إلى 14.9%؟.. خبير يجيب    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يكشف جهود تطوير مطار القاهرة والارتقاء بمستوى الخدمات    البنك الأهلي: انتظام العمل بكامل طاقة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والخدمات الإلكترونية    توجيهات بتوفير المياه للمناطق النائية بمطروح وتحسين الخدمة    «خبراء الضرائب»: 4 تحديات تواجه تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب    تقرير أممي يُمهّد لتحوّل سياسي: لا روابط نشطة بين "القاعدة" وحكومة سوريا الجديدة    إصابة جنديين من قوات الاحتلال في غزة.. والعثور على جثة مقاتل منتحر بالضفة    روبيو: التواصل مع الصين ضرورة استراتيجية لتفادي التصعيد    الأمم المتحدة: مقتل 798 شخصًا خلال تلقي المساعدات في غزة    «لا مشاركة في أكبر إبادة جماعية».. إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورًا    ديلي ميل: أرسنال يتفق مع إيزي ويكثف المفاوضات مع كريستال بلاس    "قصص متفوتكش".. إمام عاشور في حفل محمد رمضان.. وزواج كريم بنزيما    ثيو هيرنانديز: قرارات ميلان لا تعكس الطموح الذي جلبني.. وتجربة الهلال هامة    مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بطريق العدوة الزراعى بالفيوم    ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالمنيا والمحافظات فور اعتمادها رسميًا    ارتفاع حالات الوفاة فى انقلاب ميكروباص على مصرف مائى بالمنوفية ل 3 ضحايا    الاتهامات تحاصره.. فتح التحقيق مرة أخرى مع تيك توك بسبب هذه التهمة    النيابة تحقق في مصرع سائق إثر انقلاب تريلا محمّلة بالخرسانة في سفاجا    ضبط 87 طن أغذية فاسدة بأسواق دمياط    أمسية قصصية للمبدعين العرب على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب    الغرباوي: مشاركتي في احتفالية مسرح الصمت تجربة مسرحية وإنسانية فريدة    بيومي فؤاد يوجه رسالة رثاء ل سامح عبدالعزيز: "أعمالك حية بروح موهبتك وبصمتك"    باع 181 ألف تذكرة.. أحمد السقا يفرض سيطرته على شباك تذاكر السينما (تفاصيل)    لطيفة تتصدر تيك توك ب «Sorry».. والجمهور: «كسرت التوقعات»    ب ديو «كيفك ع فراقي».. فضل شاكر ونجله يحققان 6 ملايين مشاهدة    الإفتاء توضح الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة    الصحة تنظم المؤتمر العلمى الأول للقساطر المخية بمستشفى العلمين النموذجى    حسام موافي يحذر من أعراض خطيرة.. تنذر بمشكلة في المخ    ب«صيدلية جديدة وتحويل منتفعي 5 جهات».. عيادة التأمين الصحي تواجه الزحام ببني سويف    لا يلاحظها أحد.. 8 علامات تحذيرية تنذر بسرطان المعدة    الإسكان: تنفيذ أكثر من 31 ألف وحدة سكنية وأسواق ومدرسة بالعبور الجديدة    وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    وزير الري: السد العالي حامي الحمى لمصر.. ولولاه لما استطعنا تحمل ملء سد النهضة    غرق سفينة يونانية ثانية في البحر الأحمر بعد هجمات حوثية مميتة    أحمد عبد الوهاب يكتب: غزة ضحية شروط حماس وقمع الاحتلال    "الوشم مش حرام!".. داعية يرد على مراكز التجميل    أين قدرى؟    خريج «هندسة المنصورة» يحصد جائزة دولية من المنظمة العالمية للموارد المائية    استعدادا لتنسيق الجامعات 2025.. التعليم العالي تعلن قوائم المؤسسات المعتمدة في مصر    عالم أزهري يوضح أعظم دروس الهجرة النبوية    أمن القاهرة يضبط 37 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات    مودريتش يودع ريال مدريد بكلمات مؤثرة    كواليس طلب إمام عاشور تعديل عقده مع الأهلي    إيرادات الخميس.. «أحمد وأحمد» في المركز الأول و«المشروع x» الثاني    ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام.. و«الصحة»: الحالة تحت التقييم الجراحي    الفارس المظلم وحرب المخابرات الطاحنة بين إيران وإسرائيل    ممدوح عباس: "الفوضى خلصت.. ومصطفى محمد مش راجع من أوروبا"    "كمل في طريقك مترجعش".. نجم الأهلي يوجه رسالة إلى مصطفى محمد بعد أنباء التفاوض معه    وفاة طالب هندسة إثر سقوطه من سيارة خلال نقل منقولات زفاف بالفيوم    «مش عايزين نقول الأهلي اللي عملك».. تعليق ناري من طارق يحيى بشأن أزمة وسام أبوعلي    "الإخوان المسلمون" : لا صلة لنا ب"حسم" ونلتزم بالعمل السلمي في مواجهة الانقلاب    لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون معاقبة مانعي الميراث
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 01 - 2016

استقى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أحكامه من الشريعة الإسلامية التي نصت على أن للأنثى الحق في الميراث الذي قد يصل في بعض الحالات أضعاف ما للرجل وبرغم من ذلك قد خلت مواد قانون المواريث البالغ عددها 48 مادة من عقوبة تقع على مانع الميراث عن المرأة. ان زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ لان هناك 244 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا بالإضافة إلى 4750 قضيه حجر لعدم أهليه للتصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض
أن التشريعات والقوانين حددت الميراث وقسمته بشكل عادل ومناسب ولكن الطمع الذي تمكن من القلوب نتيجة غلاء الأسعار والبطالة وغيرهما من أمراض المجتمع هو السبب والدافع الرئيسي لتنامي الظاهرة. أن هناك 9600 آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث وهو رقم مفجع يتزايد سنويا بسبب الميراث و223 ألف قضية نزاع على ميراث و9500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء
فلسفة القانون المقترح
يهدف الحفاظ على كيان الأسرة وضمان لحقوق المرأة (لا سيما في محافظات الريف والمناطق الصحراوية ) بإضافة نص عقابي لبعض أحكام قانون المواريث رقم ( 77 لسنه 1943 ) تمهيدا لعرضه على البرلمان .. ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تحت رقم ( 49) تنص علي الآتي : "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس " .. لان أسباب تعديل هذه المادة هو ضمان حصول المرأة على حقوقها خاصة فى حالة وفاة الزوج وكذلك حرمان الإناث من الميراث فى صعيد مصر والمناطق الصحراويه حيث ينظر الى المرأة على أنها ليس لديها أى التزامات مالية ومن ثم فلا داعى لتوريثها خاصة إذا كانت متزوجة من رجل غريب عن العائلة .. وكذلك نظرا لطول فتره التقاضى وصعوبة الاجراءات التى تمكن المرأة من إثبات أحقيتها فى الميراث .
إن حق المرأة في الميراث إجباري ولا يحق لأحد أن يحرمها منة ولا يحق لصاحب الحق أن يتنازل عنة ولا يجوز للوريث التنازل لأنه لا يضار ويجوز التخارج بشرط عدم وجود تباغض. أن الميراث فريضة إسلاميه وعقوبة الدين لمن يرفض توزيع المواريث هو صاحب كبيرة فإن تاب ورد المواضيع لأصولها تاب الله عليه وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء يعذبه أو يرحمه، وفي هذا الصدد يقول صل الله عليه وسلم "من حرم وارثا من إرثه حرم الله عليه الحنة أن بعض العادات والثقافات السلبية الموروثة تؤثر على اتجاه البعض لمنع المرأة من حقها فى الميراث ما يمثل خروجاً على شرع الله،إن بعض الناس لا يكفيهم التذكير بالله واليوم الآخر والتحدث عن العقاب فى الآخرة، ويجب ردعهم من خلال تشريعات دنوية وسن قوانين تضمن حصول كل شخص على حقه ومعاقبة كل من يعرقل حصول موروث على ميراثه، ورغم ما حققته المرأة من تقدم في مختلف المجالات فإنها مازالت تعاني من السيطرة الذكورية وعدد من العادات والتقاليد البالية في بعض مدن الصعيد التي ثبت بالإحصائيات والدراسات و العينات العشوائية ان اكثر من90% من نساء تلك المدن لا يرثن ومحرومات من الميراث الذي شرعه الله عز وجل.
إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المواريث، بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، تأخرت كثيرًا، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أن من لا يرتدع بأدب شرعي يردعه نص القانون، لان عقوبة الحبس في التعديلات يجب أن تكون «وجوبي»، لأن من الورثه من لديه من الحيل والوسائل ما يمنع به وارثًا في أن يؤتى حقه، مستغلاً في ذلك ماله من قوة بدينة أو سطوة وظيفية أو مالية.
أن التكليف القانوني للجريمة التي ورد بها نص التعديل هي جريمة خيانة أمانة، لأن مفردات التركة أمانة عند جميع الورثة، فكل من حجب مفردة من تلك من المفردات، أو امتنع عن إيتاء وارث حقه المقرر شرعا في الميراث، فقد خان الأمانة، بما يتعين معه ملاحقته بنص التجريم الجديد، وهذا التجريم والتأثيم تستلزمه أحوال من فسدة سرائرهم وماتت ضمائرهم.
إن هذه التعديلات «قمة العدالة التي يتمناها المظلومين»، ولو تم تفعيلها فستصبح من أعظم القرارات التي صدرت بشأن الوقوف بجانب الضعفاء وضمان استرداد الحقوق، داعيًا إلى الضرب بيد من حديد على مرتكبي جريمة أكل المواريث.
أن هناك عددا من العقبات التي تواجه اي امرأة ترغب في المطالبة بميراثها مثل عدم اثبات الميلاد حيث تبدأ معاناة المرأة في الميراث منذ ميلادها عندما ترفض الأسرة تسجيلها وبالتالي لا تملك شهادة ميلاد وتصبح علاقتها بالأسرة علاقة اجتماعية غير مرتب عليها علاقات قانونية مثل الميراث أو النسب أو اي تعامل مع مصالح حكومية حيث إنها لا تملك بطاقة شخصية اي غير معترف بها من قبل الدولة وبالتالي عند بدء المطالبة بالميراث أمام القضاء تفاجأ أولا بعدم قدرتها علي إثبات إنها وريثة بجانب عدم قدرتها علي توكيل محام للدفاع عنها.
ان من ضمن المعوقات ايضا عدم وجود مستندات إثبات الميراث حيث تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق التي تثبت حقها في الميراث وتبدأ الإشكالية من إعلام الوراثة الذي يقيد فيه كل الورثة الشرعيين ولو كانت لم تسجل واقعة ميلادها تصبح كما ذكر في سابق القول غير معترف بها قانونا ضمن الورثة الشرعيين تجد المرأة صعوبة في استخراج الأوراق اللازمة لإثبات الميراث مثال عقود ملكية الأرض أو العقارات حيث تكون في يد كبير العائلة والذي دائما هو الخصم في الدعوي يضاف علي كل هذا طول امد التقاضي وضعف عقوبة المنع او الحرمان من الميراث
ان حرمان الإناث من الميراث يعتبر ظاهرة تنتشر في مصر خاصة في بعض قري ومدن الصعيد الي جانب المجتمعات الصحراوية التي تري أن المرأة تكون مسئولة من زوجها ولا يحق لها ميراث أبيها خاصة وإن كان الزوج أجنبيا عن العائلة, وهذا يعمق صورة الغربة التي تكون فيها الأنثى إذا ما تزوجت من خارج العائلة مما يجعل الذكور من أسرتها حريصين كل الحرص علي ألا يخرجوا أموال الأسرة لرجل أجنبي وهذه النظرة القاصرة قد أبطلها الإسلام بتقريره ميراثا للمرأة قد يصل لعدة أضعاف ما للرجل
في حين انه من المقرر شرعا أن الله سبحانه وتعالي جعل للنساء حقوقا في الميراث من تركة مورثهم' يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف…( سورة النساء الآية11).
وبالتالي يتبين لنا من كل ما سبق أن حرمان النساء من الإرث يشكل اعتداء علي المساواة في فرص الحصول علي هذا الحق المساواة التي نص عليها الدين الإسلامي كما انه لا يوجد توجيه ديني من قبل أئمة المساجد أو القساوسة تجاه هذا ألأمر
أن قانون المواريث قد استقي أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية ووقع في48 مادة علي8 أبواب وقد خلت نصوصه من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف الأحكام الواردة فيه, ونظرا لشيوع الشكوى التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث او الريع المتحصل عنه, فقد أتي هذا المشروع بمادة واحدة تضاف إلي قانون المواريث من أجل ضمان تطبيق أحكامه, بهدف القضاء علي ظاهرة الامتناع بدون وجه حق عن عدم تسليم أي وريث حصته في التركة أو نصيبه في ريعها.
أن مقترح مشروع قانون المواريث الجديد جاء للحفاظ علي كيان الأسرة وانه ليس لصالح المرأة وحدها, كما انه يحافظ علي حقوق الأيتام لأن المرأة في كثير من الحالات هي المتضرر الأول من عدم حصولها علي الميراث تحت مظلة الأعراف والعادات والتقاليد التي تستنكف في كثير من المناطق أن يخرج جزء من ثروة الأب إليها والي زوجها خاصة إذا كان الميراث أراضي زراعيه وأكثر هذه الحالات تظهر في صعيد مصر وبعض أجزاء من محافظات مصر المختلقة
ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في تطبيق القوانين في ظل مجتمع ترسخت فيه ثقافات متوارثة تتمثل في عدم توريث الفتاة وإعطاء الميراث للذكر وهنا لا يكفي دور القانون وحدة فيجب القيام بعمل توعية ثقافية ودينية توجه للذكر ليعلم ما له وما عليه وتوجه للأنثى حني تعرف حقوقها حيث أن كثيرا من النساء في منطقة الشرق الأوسط يشعرن بعدم استحقاقهن ميراثا بعد وفاة الأب أو ألأم
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.