أحمد عوض أكد إتحاد شباب الجامعة الأمريكيةبالقاهرة وائتلاف شباب جامعة القاهرة والاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية وإتحاد شباب شباب الجامعات المصرية والعربية والائتلاف الوطني للمرأة المصرية والعربية ومجلس شباب كنائس مصر وتضامن مع البيان أحزاب سياسية تحت التأسيس منها حزب التضامن الاجتماعي وحزب شهداء مصر وحزب احرار مصر أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط لها الإشراف على انتخابات المحليات حتى يصدر قانون بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن من يدعون أن هناك شبهة عدم دستورية لا تخرج عن كونها «تخمينات» لا تمت للقانون أو الدستور بشيء وهو ما أكدته المادة 228 من الدستور والتى نصت على أنه تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صور تشكيلها أموال اللجنتين. وقال الدكتور احمد منصور كباش رئيس المركز القانوني للمؤسسات الشبابية والنسائية والجامعية والكنسية إن هذه المادة الدستورية تعطى الحق للجنة العليا للانتخابات في الإشراف على جميع الانتخابات لحين إصدار مجلس النواب لقانون المفوضية المنتظر، والتى حددتها نص المادة 208 من الدستور، ونصت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتتكون من 10 أعضاء ومدتها 6 سنوات. وأضاف : رئيس المركز القانوني للمؤسسات الشبابية والنسائية والجامعية والكنسية أن الدستور أعطى للهيئة الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة دون أن يكون لهم الحق في التصويت أي أن يكون لهم رأي استشاريًا فقط، بالإضافة إلى وجود جهاز تنفيذى لهذه الهيئة يحدده القانون الذي يصدر مجلس النواب ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم. وأضافت المؤسسات الشبابية والنسائية والجامعية والكنسية أن الدستور نص على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية بمعنى أن الإشراف القضائي الكامل يكون في أول 10 سنوات فقط بعد ذلك يعود للأصل في المادة الدستورية رقم 210 في الفقرة الأولي منها السالف ذكرها والتي لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية. وقال كباش إنه فيما يتعلق بالطعون على الانتخابات والنتائج فإن المحكمة الإدارية العليا هى من تختص بالفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري، على أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن على أن يتم الفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ الطعن. جدير بالذكر أنه هناك جدل كبير حول أحقية اللجنة العليا للانتخابات والتى صدر قرار جمهورى منذ أيام بتشكيلها، في الإشراف على إجراء الانتخابات المحلية، في وقت يرى فيه آخرون أن الدستور أوكل المفوضية الوطنية للانتخابات التى لم يصدر قانون بتشكيلها حتى الآن، الإشراف والمتابعة على كافة الانتخابات خاصة بعد إجراء الرئاسية والبرلمانية.