موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    حزب الله: استهدفنا ثكنة ليمان شمالي مستوطنة نهاريا بسرب من المسيرات الانقضاضية    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود حامد يكتب: الحصار البحري الأمريكي على إيران.. انفجارٌ مُقبل أم هدوء فى الطريق؟ّ    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا للانتخابات مستمرة في أعمالها حتي نشوء الهيئة الوطنية

عند سقوط عضوية احد اعضاء مجلس النواب الحالي تنشب ازمة قانونية حول كيفية الاشراف علي تلكم الانتخابات التكميلية حال كون اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها اجراء الانتخابات التكميلية لاي دائرة شقطت عضوية احد النواب بها لأحد الاسباب القانونية لذلك حتي يصدر قانون بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وهو ما اكدته المادة 228 من الدستور والتي نصت علي انه -- تتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل علي اول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها اموال اللجنتين
فتلكم المادة الدستورية تعطي الحق للجنة العليا للانتخابات حق الاشراف علي الانتخابات لحين اصدار مجلس النواب لقانون المفوضية المنتظر والتي حددتها نص المادة 208 من الدستور التي نصت علي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية.
والتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان عنه والرقابة عليها وتيسير اجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الاجراءات حتي اعلان النتيجة وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون وتتكون من عشرة اعضاء ومدتها ست سنوات. وأوضح الدستور أن للهيئة الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة دون أن يكون لهم الحق في التصويت أي أن يكون لهم رأي استشاري مضيفًا أن يكون لهذه الهيئة جهاز تنفيذي يحدد.
القانون الذي يصدر مجلس النواب ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز التنفيذي وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم.
وتتولي الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات.
والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت اشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية بمعني أن الاشراف القضائي الكامل يكون في أول عشر سنوات فقط بعد ذلك يعود للأصل في المادة الدستورية رقم ٢١٠ في الفقرة الأولي منها السالف ذكرها والتي لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية. وفيما يتعلق بالطعون علي الانتخابات والنتائج فإن المحكمة الإدارية العليا هي من تختص بالفصل في الطعون علي الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري.. علي أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن علي أن يتم الفصل فيها خلال ١٠ أيام من تاريخ الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.