ناقشت لجنة الخمسين، اليوم الأربعاء، المواد الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمعنية بإدارة الاستفتاءات والانتخابات، خلال اجتماعها المغلق، ضمن مواد باب نظام الحكم بالدستور. وبحسب ما انتهت إليه لجنة الصياغة، فقد نصت المادة 177 على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج. ونصت المادة 178 على أن "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات على الأقل، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة, غير الحزبية والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة". ونصت المادة 179 على أن "يتولى ادارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات اعضاء تابعون للهيئة تحت اشراف مجلس ادارتها. واستثناء من ذلك يتم الاقتراع و الفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. ويكون الطعن على قرارات الهيئة أمام الإدارية العليا ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن".