أكد المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة أنه لا يوجد أي مخالفة دستورية في تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية كما لا توجد أي مخالفة في اضافة شروط أخري في المرشح الرئاسي مثل عدم حصول الأبناء علي جنسية دولة أخري أو اشتراط حمل هذا المرشح للمؤهل العال. قال المستشار فرج حمودة إن الدستور قرر في المواد من "208" إلي "210" إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتي إعلان النتيجة وحددت المادة "209" تشكيل تلك الهيئة من عشر شخصيات ونصت المادة "210" في آخر فقرة لها علي الآتي "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونتائجها ويكون الطعن في انتخابات المحليات أمام القضاء الإداري" وحدد مواعيد الطعن.. وهذه الهيئة لم يتم انشاؤها حتي الآن. أضاف ولذلك جاءت المادة "228" من الدستور في الاحكام الانتقالية تقول: "تتولي العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بهذا الدستور وتؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين". هنا يتوقف المستشار فرج حمودة ليقول مفاد هذا الكلام أن اللجنة المختصة بالاشراف علي الانتخابات الرئاسية هي اللجنة القائمة الآن وهي المختصة بإجراء الانتخابات وفقا للقانون المعمول به وقانونها المعمول به حاليا اعتبر قراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها أو فيها وبالتالي فإذا صدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد وحصن قرارات اللجنة فلا مخالفة دستورية وفقا لنص المادة "228" من الدستور التي لم تنص علي الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا مثلما جاء النص في المادة "210" بالطعن علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءاً وتشريعاً أنه لا اجتهاد مع النص الواضح القاطع الذي ليس فيه لبس ولا غموض فان تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية دستوري تماماً. يستدرك المستشار فرج قائلاً: إلا أننا نري أنه يجب من باب المواءمة السياسية والقانونية أن يتم النص في القانون الجديد علي الطعن في قرارات اللجنة أمام الإدارية العليا حتي نثبت للجميع في الداخل والخارج ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم بشفافية ونزاهة واشراف قضائي كامل حتي إعلان النتيجة وبذلك نبعد الشبهة واللغط حول الرئيس القادم وذلك المنصب الرفيع الذي يجب ان نحصنه من أي طعن أو شائبة. وحول تأكيد البعض بان اشتراط عدم حمل جنسية أبناء المرشح لجنسية دولة أخري أو إضافة شرط المؤهل العالي للمرشح وخلافه هي شروط غير دستورية قال المستشار فرج حمودة إن المادة "141" من الدستور نصت علي عدة شروط يجب توافرها في المرشح للرئاسة منها أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية وألا يقل عمره عن 40 عاماً.. واضافت الفقرة الأخيرة من هذه المادة "ويحدد القانون شروط الترشيح الأخري" وهذا يؤكد أن المشرع الدستوري أعطي للمشرع أن يحدد شروطاً أخري في المرشح لرئاسة الجمهورية إذا ارتأي لذلك ضرورة ولم ينص الدستور علي شروط الترشيح علي سبيل الحصر إنما كانت علي سبيل المثال وأعطي القانون الحق للجنة الانتخابات الرئاسية الحق في إضافة أي شروط أخري يراها واجبة فيمن يترشح للرئاسة فإذا اضاف المشرع شروطاً إضافية خاصة بالأبناء فإن ذلك النص لا غبار عليه ولا شبهة دستورية عليه بل هذا الشرط محمود إذا تم اضافته ويتفق مع الفقرة الأخيرة من نص المادة "141" من الدستور التي اعطت للمشرع هذا الحق واعطت للمشرع تفويضاً دستورياً أن يضيف الشروط التي يراها مناسبة ولازمة للحفاظ علي هيبة وقيمة المنصب مثل اشتراط المؤهل العالي وخلافه طالما أن هذه الشروط لا تخل بالمساواة بين المرشحين.