أنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس الجمعية ، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى أن المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة تأخذ حكم أموال الدولة العامة ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان عقد البيع المبرم بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم ، وشركة المدينةالمنورة للتنمية الزراعية والعقارية بشأن بيع قطعة أرض واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون .كان الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة قد أرسل خطاباً لإدارة الفتوى يطلب فيه إفادته بالرأي عما إذا كان إنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ينطوي على تخصيصها للمنفعة العامة ويدخلها في نطاق أموال الدولة العامة ، وعن مدي صحة العقد المبرم بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم وشركة المدينةالمنورة للتنمية الزراعية والعقارية بشأن بيع قطعة أرض مساحتها 724 فداناً واقعة في نطاق محمية قارون ،والتي أمتلكتها شركة المدينة بمقتضى هذا العقد بتسجيله بمكتب الشهر العقاري بالفيوم تحت رقم 98 بتاريخ 18 مارس 1998 ، بعد صدور قرار إنشاء محمية بحيرة قارون الصادر بتاريخ 16 /7/1989 من رئيس مجلس الوزراء ،واستندت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 تتوافر في شأنه كافة عناصر تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة ، ويلخقها بأموال الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .