طلبت الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة البيئة من نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع الهيئة بجنوب سيناء رفع دعوي مدنية عاجلة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة تاور برستيج للفنادق التي يملكها جمال عمر لفسخ وابطال عقد البيع الذي حررته الهيئة لجمال عمر عن مساحة 076 الفا و654 مترا مربعا بمركز نبق السياحي بساحل خليج العقبة بجنوب سيناء والواقع جزء منها داخل حدود محمية نبق الطبيعية والمملوكة لجهاز شئون البيئة والبالغة 021 الف متر مربع. وطالب جهاز البيئة بابطال العقد بطلانا مطلقا وما ترتب عليه من آثار منذ تاريخ صدوره مع حفظ حق جهاز البيئة في الرجوع علي الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة تاور برستيج في الرجوع علي الطرفين بالتعويضات عن قيمة ما قد يكون ترتب من اضرار نتيجة تلك التصرفات. وكان اللواء ماجد جورج وزير البيئة قد اصدر توجيهات للادارة العامة للشئون القانونية برفع الدعوي وقالت مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية ان تصرف الهيئة باطل ويخالف احكام القانون حيث انه في جوهرة بيع ملك الغير حيث ان الارض مملوكة ملكية عامة لجهاز شئون البيئة »محمية طبيعية« ممثلا للدولة.. وقامت الهيئة ببيعها للشركة دون وجه حق او سند قانوني.. ورغم علم صاحب الشركة »جمال عمر« بذلك مما يمثل سوء نيته المتمثلة في الاعتداء علي المال العام واملاك الدولة بقصد الاضرار بالمال العام. كما ان تصرف هيئة التنمية السياحية في هذه الارض بالبيع باطل بطلانا مطلقا حيث ان املاك جهاز شئون البيئة بصفتها املاك الدولة العامة تفيد املاك هيئة التنمية السياحية حيث ان المحميات الطبيعية المنشأة علي الاراضي المملوكة للدولة تأخذ حكم الاموال المملوكة للدولة ملكية عامة وبمجرد صدور قرار انشاء المحمية الطبيعية تنتقل الاراضي الداخلة في نطاقها من الملكية الخاصة بالدولة الي ملكيتها العامة وبهذا تخرج هذه الاراضي عن نطاق التعامل عليها باعتبارها اموالا عامة للدولة لايجوز تملكها او التصرف فيها بأي نوع من التصرفات وبالتالي يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف علي املاك الدولة العامة يخالف ذلك. وكانت وزارة البيئة قد خاطبت رئيس هيئة التنمية السياحية بتاريخ 21 فبراير الماضي تطالبه بالغاء قرار التخصيص الذي اصدرته الهيئة والزام جمال عمر رئيس مجلس ادارة الشركة بازالة اي تعديات داخل اراضي المحمية علي ضوء فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 41 ابريل 0102 والتي تضمنت بطلان اي تصرف بالبيع او التخصيص يصدر من اي جهة ادارية سواء كانت محافظة او هيئة عامة في الاراضي المعلنة محميات طبيعية باعتبارها مملوكة للدولة ملكية عامة وابطلت اي تصرف يكون قد صدر عن هذه الهيئات حتي ولو تم تسجيله بالشهر العقاري واعتبرته منعدما من تاريخ صدوره ومنحه جهاز شئون البيئة دون غيره الحق في التصريح بممارسة اي انشطة داخل ارض المحميات وهي فتوي ملزمة للجميع.