كشفت وثائق اطلعت عليها "المصريون" عن تورط ماجد جورج وزير البيئة الحالي في عمليات بيع غير قانونية لأراضي الدولة لشريف أمين المغربي، شقيق أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والمحبوس حاليا بتهم اهدار المال العام. الوثائق أظهرت قيام جورج بتخصيص مساحة بمحمية قارون الكائنة فى حوض البركة الشرقى رقم 1 والحوض الوسطانى رقم 2. وتبلغ المساحة التي وافق وزير البيئة على بيعها لشقيق المغربي 2.5 فدان بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، ومخالفة الماده الثانية والرابعة من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل. فقد أصدر الوزير ومواهب أبو العزم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ومدير محميات النمطقه المركزية موافقة صريحة لشريف المغربي، والذي استغل بدوره نفوذ شقيقه أحمد المغربي لوزير الإسكان السابق عن أعمال ردم بمساحة 2.5 فدان لساحل بحيرة قارون الواقعه ببحيرة قارون في حوض البركة الشرقي رقم 1 والحوض الوسطانى رقم2. يأتي ذلك على الرغم من أن عملية الردم سيترتب عليها أضرار، من بينها تدمير الموائل الطبيعية الخاصه بالطيور البرية، والإضرار بنوعية المياه بردم تربة مغايرة للتربة المكونة منها قاع البحيرة مما يؤثر على طبيعة المياه، والتسبب في إدخال تربة غريبة عن تربة المحمية. من جانبه، أكد المهندس عمر محمد الشوادفب مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدام أراضي الدولة في تقريره لجهاز شئون البيئة من أن المحميات الطبيعية المنشأة على الأراضى المملوكه للدولة تأخذ حكم الأموال المملوكة ملكية عامة. وأضاف إن القانون ينص على أنه بمجرد القرار المنشئ للمحمية تنتقل الأراضى الداخله في نطاق الدوامين الخاصة بالدولة إلى دومينها العام، وبهذا تخرج تلك الأراضي عن نطاق التعامل عليها باعتبارها أموالا عامة للدولة ولا يجوز تملكها أو التصرف فيها بأى نوع من التصرف. وأوضح أن المشرّع أدرك أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها، وتوفير الظروف اللازمة للحياة الطبيعية، وأنه لا يجوز الاتيان بتصرف أو مباشرة أنشطة أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تدمير البيئة أو تدهور عنصر البيئة الطبيعية أو المساس بها. وقال الشوادفي في تقريره إنه يرى ضرورة الحفاظ على المحميات وحمايتها اتساقا مع الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في شأن حسم الطبيعة القانونية لأراضى المحميات، بأن يكون التصريح الصادر من جهاز شئون البيئة بمباشرة أي أنشطة عليها في حال موافقته على ذلك لا يكون إلا بناء على طلب من الجهة الإدارية المعنية بالنشاط.