يناقش مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سروررئيس المجلس خلال جلساته التى تبدأ بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشئونالدستورية التشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .ويرتكز التعديل الجديد على عدد من المحددات ، من أهمها الحرص على تفعيل دورالمرأة ، نصف المجمع فى الحياة السياسية ، وتحفيزها على الإنخراط فى العمل حتىيستفيد المجتمع من كامل طاقات أبنائه ، يرسمون معا مستقبل مصر المشرق ، ولذلكعدلت المادة 62 من الدستور لمواجهة ماتعانى منه المرأة من صعاب وتلاقى من عوائق ،تحول دونها وإضطلاعها بالقسط الواجب والنصيب العادل من العمل التشريعى بما يتناسبمع إمكانيتها ويفجر طاقتها المبدعة .وقامت فلسفة التعديل الجديد على عدد من المرتكزات أهمها إستغلال مقار اللجانالفرعية ليتم الإقتراع على مقاعد دوائر المرأة وباقى المقاعد بذات اللجنة الفرعيةبدلا من تخصيص لجان منفصلة ، توفيرا للنفقات ، وتسهيلا على جمهور الناخبين ،ورفعا عنهم أن يتجشموا عناء التوجه للجنتين منفصلتين ، كذلك تخصيص بطاقة إبداءرأى منفصلة خاصة بمقاعد المرأة ، بحث لايجبر الناخب إما أن يصوت لمن لايعرفهم أويعرفهن ، أو أن يبطل صوته .فى الآن ذاته تم تخصيص صندوق إقتراع لمقاعد المرأةمنفصل عن ذلك المخصص للمقاعد العامة ، ليسهل الفرز ، وكى لايؤثر ماقد يشوب أحدالصندوقين من بطلان على صحة الأصوات المودعة بالصندوق الآخر ، وبحيث يمكن الفصلبين الطعون المحتملة على المقاعد العامة وبين الطعون المحتملة على مقاعد المرأة .كما تقوم فلسفة التعديل أيضا على إستخدام ذات اللجان العامة المخصصة لفرزالصناديق الخاصة بالمقاعد العامة فى فرز الأصوات الخاصة بمقاعد المرأة ، تلافيالصعوبات نقل تلك الصناديق ، وخاصة فى المحافظات مترامية الأطراف ، إلى مقر اللجانالعامة الخاصة بمقاعد المرأة وما يؤدى ذلك إلى صعوبات لوجستية ، ويزيد من إمكانيةخطأ حصر الأصوات وتجميعها ، على ألا يتم إعلان نتائج تلك المقاعد ، بل ترسللجمعها فى اللجان العامةالمخصصة لمقاعد المرأة ، والتى تتولى المراجعة وإعلانالنتائج .وقد اقتضت ترجمة تلك المرتكزات ادات إلى تعديل أربعة مواد من مواد قانون تنظيممباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 . بإضافات فقرات جديدة إليها .. فقدأضفيت فقرة سادسة للمادة 24 من القانون .. نص فيها على تشكيل اللجان الفرعية التىتجمع الإنتخابات فيها بين مقاعد عامة ومقاعد مخصصة للمرأة ، بحيث تشكل من ثلاثأعضاء إضافة لرئيس أصلى وآخر إحتياطى ، مع تعين أمين سر منفصل لكل صندوق وزيادةعدد مندوبى المرشحين إلى ثمانية .كما أضيفت فقرة ثالثة للمادة 29 تنظيم كيفية ضبط كشوف الناخبين وتسجيل الحضور ،وإستقلال كل أمين بكشف منفصل للناخبين ، وكذا تخصيص بطاقات أبداء رأى لمرشحاتمقاعد المرأة ، تختلف لونا عن تلك المخصصة للمقاعد العامة ، مع تخصيص صندوق مستقللكل .ونصت الفقرة الثانية المضافة للمادة 33 على إستقلال إجراءات إقتراح كل منإنتخابات المقاعد العامة عن إنتخابات مقاعد المرأة ، بحيث لايؤثر أى فساد أوبطلان قد يعتدى إحداها على الآخرى .وأخيرا فقد أضفيت فقرة أخيرة ، نظمت إجراءات فرز الصناديق المخصصة لمقاعد المرأةفناطتها باللجان العامة المخصصة للمقاعد العامة ، شريطة فصل إجراءات فرز الصناديقالمخصصة لمقاعد المرأة عن الصناديق المخصصة للمقاعد العامة ، ويخصص لكل محضرمستقل ، ويقتصر دور هذه اللجان فيما يتعلق بمقاعد المرأة على محضر الفرزوتحرير المحاضر الخاصة بها ، وترسل بعد ذلك للجان العامة المشرفة على دوائر مقاعدالمرأة للمراجعة وجمع الأصوات ، وهذه اللجان هى من تتولى إعلان نتائج مقاعدالمرأة .