أكدت المذكرة الايضاحية لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية باضافة فقرتين وتعديل فقرتين علي توافر الضرورة الملحة لاصدار التعديلات بقرار جمهوري بعد فض دور انعقاد مجلس الشعب. وأكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل حرص المشرع علي تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وتحفيزها علي الانخراط في العمل العام ليستفيد المجتمع من طاقة كل ابنائه والتغلب علي الصعوبات التي تحول دون قيام المرأة بنصيبها العادل في العمل التشريعي.. وقال ان التعديلات ترتكز علي استغلال مقار اللجان الفرعية ليتم الاقتراع علي مقاعد المرأة بها توفيرا للنفقات وتيسيرا علي المواطنين مع تخصيص بطاقة ابداء رأي منفصلة للمرأة وتخصيص صندوق للاقتراع خاص بها ليسهل الفرز ويمكن الفصل بين الطعون المحتملة، واستخدام اللجان العامة في فرز اصوات مقاعد المرأة لتلافي صعوبات نقل الصناديق خاصة في المحافظات مترامية الاطراف والتغلب علي أي امكانية لحدوث خطأ في حصر الاصوات وتجميعها. وتنشر »الاخبار« المذكرة الايضاحية للقرار الجمهوري لتعديل القانون. أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان المشرع الدستوري ايقن انه لا نهضة لمجتمع إلا بمشاركة جميع طوائفه في بنيانه.. بحيث يظفر كل منه بفرصته المتكافئة في المساهمة في إعلاء شأن الوطن، وقد انعكس هذا في التعديل الدستوري عام 7002 والذي ما تم إلا تكريسا لمزيد من الديمقراطية، وقد ارتكز هذا التعديل علي عدد من المحددات، لعل من أهمها الحرص علي تفعيل دور المرأة، نصف المجتمع، في الحياة السياسية، وتحفيزها علي الانخراط في العمل العام، حتي يستفيد المجتمع من كامل طاقات ابنائه، يرسمون معا مستقبل مصر المشرق، فكان ان عُدلَت المادة 26 من الدستور لمواجهة ما تعاني منه المرأة من صعاب وعوائق، تحول دونها واضطلاعها بالقسط الواجب والنصيب العادل من العمل التشريعي، بما يتناسب مع امكانيتها، ويفجر طاقاتها المبدعة، فكان إن ضمن التعديل الدستوري حدا أدني لتمثيل المرأة بمجلس الشعب بعد ان كشف الواقع العملي قلة ومحدودية مقاعد المرأة في مجلس الشعب مقارنة بأعدادهن بمجلس الشوري. وقد ترجم القانون هذا التوجيه الدستوري واقعا عمليا، فصدر القانونان رقما 941 لسنة 9002 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، و86 لسنة 0102 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، ليضمنا معا تمثيل المرأة بأربعة وستين مقعدا، قسمت علي اثنين وثلاثين دائرة مستقلة تغطي جميع محافظات الجمهورية التسع والعشرين، يقتصر التنافس فيها علي النساء وحدهن. واضاف ان هذا التعديل لم يشمل الاجراءات والقواعد المنظمة لكيفية تنظيم إجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتيجة فيما يتعلق بهذه المقاعد، سيما أن الحدود الجغرافية لهذه الدوائر لا تتطابق وحدود باقي الدوائر الانتخابية، وهو ما يصعب معه ان يطبق عليها ذات القواعد والاجراءات الواردة بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 6591، فكان لابد من ان يصدر هذا القرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، استكمالا للمنظومة التشريعية المتعلقة بتطبيق وتفعيل نص المادة 26 من الدستور بعد تعديلها. وقال ان فلسفة التعديل تعتمد علي عدد من المرتكزات لعل أهمها: 1 استغلال مقار اللجان الفرعية ليتم الاقتراع علي مقاعد دوائر المرأة وباقي المقاعد بذات اللجنة الفرعية، بدلا من تخصيص لجان منفصلة، توفيرا للنفقات، وتسهيلا علي جمهور الناخبين ، ورفعا عنهم ان يتجشموا عناء التوجه للجنتين منفصلتين.. 2 تخصيص بطاقة إبداء رأي منفصلة خاصة بمقاعد المرأة، بحيث لا يجبر الناخب إما أن يصوت لمن لا يعرفهم أو يعرفهن، أو ان يبطل صوته. 3 في الآن ذاته تم تخصيص صندوق اقتراع لمقاعد المرأة منفصل عن ذلك المخصص للمقاعد العامة، ليسهل الفرز، وكي لا يؤثر ما قد يشوب أحد الصندوقين من بطلان علي صحة الأصوات المودعة بالصندوق الآخر، وبحيث يمكن الفصل بين الطعون المحتملة علي المقاعد العامة وبين الطعون المحتملة علي مقاعد المرأة. 4 استخدام ذات اللجان العامة المخصصة لفرز الصناديق الخاصة بالمقاعد العامة في فرز المحافظات مترامية الأطراف، إلي مقر اللجان العامة الخاصة بمقاعد المرأة وما يؤدي ذلك إلي صعوبات ويزيد من إمكانية خطأ حصر الأصوات وتجميعها علي ألا يتم اعلان نتائج تلك المقاعد، بل ترسل لتجميعها في اللجان العامة المخصصة لمقاعد المرأة، والتي تتولي المراجعة وإعلان النتائج. وقد اقتضت ترجمة تلك المرتكزات إلي تعديل أربع مواد من مواد قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 6591 بإضافات فقرات جديدة إليها.