يناقش مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس خلال جلساته التي تبدأ، بعد غد الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الدستورية التشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويرتكز التعديل الجديد على عدد من المحددات، من أهمها الحرص على تفعيل دور المرأة، وتحفيزها على الانخراط في العمل حتى يستفيد المجتمع من كامل طاقات أبنائه، يرسمون معا مستقبل مصر المشرق، ولذلك عدلت المادة 62 من الدستور لمواجهة ما تعاني منه المرأة من صعاب وتلاقي من عوائق. وقامت فلسفة التعديل الجديد على عدد من المرتكزات، أهمها استغلال مقار اللجان الفرعية ليتم الاقتراع على مقاعد دوائر المرأة وباقي المقاعد بذات اللجنة الفرعية بدلا من تخصيص لجان منفصلة، توفيرا للنفقات، وتسهيلا على جمهور الناخبين، كذلك تخصيص بطاقة إبداء رأي منفصلة خاصة بمقاعد المرأة، بحث لا يجبر الناخب إما أن يصوت لمن لا يعرفهم أو يعرفهن، أو أن يبطل صوته، وتخصيص صندوق اقتراع لمقاعد المرأة منفصل عن ذلك المخصص للمقاعد العامة، ليسهل الفرز، وكي لا يؤثر ما قد يشوب أحد الصندوقين من بطلان على صحة الأصوات المودعة بالصندوق الآخر، وبحيث يمكن الفصل بين الطعون المحتملة على المقاعد العامة وبين الطعون المحتملة على مقاعد المرأة . كما تقوم فلسفة التعديل أيضا على استخدام ذات اللجان العامة المخصصة لفرز الصناديق الخاصة بالمقاعد العامة في فرز الأصوات الخاصة بمقاعد المرأة، تلافيا لصعوبات نقل تلك الصناديق، وخاصة في المحافظات مترامية الأطراف، إلى مقر اللجان العامة الخاصة بمقاعد المرأة، وما يؤدي ذلك إلى صعوبات لوجستية، ويزيد من إمكانية خطأ حصر الأصوات وتجميعها، على ألا يتم إعلان نتائج تلك المقاعد، بل ترسل لجمعها في اللجان العامة المخصصة لمقاعد المرأة، والتي تتولى المراجعة وإعلان النتائج. وقد اقتضت ترجمة تلك المرتكزات إلى تعديل أربع مواد من مواد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، بإضافات فقرات جديدة إليها، فقد أضيفت فقرة سادسة للمادة 24 من القانون، نص فيها على تشكيل اللجان الفرعية التي تجمع الانتخابات فيها بين مقاعد عامة ومقاعد مخصصة للمرأة، بحيث تشكل من ثلاثة أعضاء، إضافة لرئيس أصلي وآخر احتياطي، مع تعيين أمين سر منفصل لكل صندوق، وزيادة عدد مندوبي المرشحين إلى ثمانية. كما أضيفت فقرة ثالثة للمادة 29 تنظم كيفية ضبط كشوف الناخبين وتسجيل الحضور، واستقلال كل أمين بكشف منفصل للناخبين، وكذا تخصيص بطاقات إبداء رأي لمرشحات مقاعد المرأة، تختلف لونا عن تلك المخصصة للمقاعد العامة، مع تخصيص صندوق مستقل لكل منهما. ونصت الفقرة الثانية المضافة للمادة 33 على استقلال إجراءات اقتراح كل من انتخابات المقاعد العامة عن انتخابات مقاعد المرأة، بحيث لا يؤثر أي فساد أو بطلان قد يعتدي إحداها على الأخرى. وأضيفت فقرة أخيرة، نظمت إجراءات فرز الصناديق المخصصة لمقاعد المرأة في نطاقها باللجان العامة المخصصة للمقاعد العامة، شريطة فصل إجراءات فرز الصناديق المخصصة لمقاعد المرأة عن الصناديق المخصصة للمقاعد العامة، ويخصص لكل محضر مستقل، ويقتصر دور هذه اللجان فيما يتعلق بمقاعد المرأة على محضر الفرز وتحرير المحاضر الخاصة بها، وترسل بعد ذلك للجان العامة المشرفة على دوائر مقاعد المرأة للمراجعة وجمع الأصوات، وهذه اللجان هي التي تتولى إعلان نتائج مقاعد المرأة.