* يسأل عامر .أ "نجار" فيقول: لقد تخلفت عن حضور صلاة العيد. كما أنني منعت زوجتي من أدائها مع الناس فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير ادارة الهرم بأوقاف الجيزة : ذهب جمهور الفقهاء الي أن صلاة العيد فرض كفاية . وأنه إذا فعلها البعض سقط الحرج عن الباقين. ولكن حضور المسلم لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. بل ذهب بعض الفقهاء إلي القول بأن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة وأنها لا تسقط عن المكلف إلا بعذر شرعي.أما فيما يتعلق بالنساء فيسن لهن حضورها ليشهدن الخير ودعوة المسلمين لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : أمرنا أن نخرج في العيدين العوائق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلي. وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه. فقال صلي الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. * يسأل محمود عبد الحليم من الدقهلية فيقول: ما حكم التهنئة بالعيد كأن يقول الإنسان لأخيه تقبل الله. وأعاده الله عليكم بالخير؟ ** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير ادارة الهرم بأوقاف الجيزة؟ لا حرج في تهنئة المسلم لأخيه المسلم بالعيد كأن يقول له تقبل الله منك وأعاده الله عليكم بالخير. لما روي عن جبريل بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وأخرج ابن حبان في الثقات عن علي بن ثابت قال : سألت مالكا عن قول الناس في العيد: تقبل الله منا ومنك . فقال: مازال الأمر عندنا كذلك. ومن هنا فلا بأس من تهنئة الإنسان لأخيه بالعيد لما روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه. ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. وسئل مالك: أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: تقبل الله منا ومنك وغفر الله لنا ولك ويرد عليه أخوه مثل ذلك؟ قال: لا يكره. * يسأل علي من الفيوم: أثناء توجهنا لأداء صلاة الجمعة شب حريق هائل فذهبنا لإطفائه مما نتج عنه ضياع وقت الصلاة.. فهل ما فعلناه صحيح؟ ** يجيب الشيخ أنا محمد ابراهيم الواعظ بالأزهر الشريف: لا مانع شرعا من تأجيل الصلاة عند الضرورة كالطبيب الذي يقوم بعملية جراحية . وكالسباح الذي ينقذ انسانا من الغرق بل يجوز قطع الصلاة نفسها عند وجود خطر محدق يحيط بالمصلي كوجود تعبان أو عقرب لقول الحبيب صلي الله عليه وسلم "اقتلوا الأسودين" وبعدها يتم الصلاة إذا كان الفاصل يسيرا فالضرورات تبيح المحظورات وما فعله المصلون من إطفاء الحريق لا شيء فيه مطلقا بل لهم ثواب نيتهم لقول النبي صلي الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوي" أما عن وقت صلاة الجمعة فقد قال الحنفية تبطل صلاتهم بخروج الوقت قبل تمامها لفوات الشرط. وقال الحنابلة يبتديءوقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله "أي ينتهي وقتها بحلول وقت العصر" وذكر المالكية أن وقتها من زوال الشمس الي غروبها بحيث يدركها بتمامها مع الخطبة قبل الغروب فإن شرع المصلون معتقدين إدراكها بتمامها ثم غربت الشمس قبل تمامها فإن كان الغروب بعد تمام ركعة بسجدتيها أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا بخلاف الحنابلة الذين لم يقيدوها بركعة فقالوا إذا شرعوا في صلاة الجمعة آخر وقتها فخرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة. فاختلاف الفقهاء رحمة وإن كنا نميل لرأي الحنفية في هذه المسألة وعن المعذور الذي تركها فقد قال الشافعية من فاتته الجمعة لعذر سن له أن يصلي الظهر في جماعة وأوضح الحنفية أنه يسن للمعذور تأخير صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أما صلاته قبل ذلك فمكروهة تنزيها سواء جاز زوال عذره أم لا وينبغي ان نفرق بين المعذور من الجمعة كالعاجز والمسافر او الطبيب الذي يجري جراحة عاجلة وبين من يتركها كسلا وتهاونا.