* يسأل محمد عبدالرحيم صاحب محل نظارات بالقاهرة فيقول: ما هي آداب المساجد وما حكم أولئك الذين يرفعون أصواتهم بالكلام ويشوشون علي المصلين؟ ** يجيب الدكتور سعيد محمد صالح صوابي أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر : يقول الله تعالي: "في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار.." سورة النور. فيجب علي المصلي إذا أراد دخول المسجد يفعل كما كان يفعل الامام علي رضي الله عنه يا دنيا طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها ويجب علي المسلم ألا يرفع صوته بالمسجد لأن عمر رضي الله عنه سمع صوت رجلين ارتفعت أصواتهما بمسجد النبي صلي الله عليه وسلم فقال لهما مما انتما فقالا من الطائف قال لهما عمر لولا انكما من الطائف لأوجعتكما ضرباً. كما أنه لا يجوز ان ينادي علي الضالة بالمساجد لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا سمعتم رجلاً ينشد الضالة بالمساجد قولوا لا ردها الله عليه" وكذلك لا يأكل المسلم قبل ذهابة للمسجد ثوماً أو بصلاً لقوله صلي الله عليه وسلم: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مساجدنا. ولا يجوز رفع الصوت بالقرآن إذا كان هناك من يصلي. وأقول لمن يكثرون من الجلوس بالمسجد بحجة تسلية الصوم إتقوا الله ولا ترفعوا أصواتكم أو علي الأقل اجلسوا صامتين فهذا خيرا لكم. * يسأل محمد فتحي من القاهرة فيقول: ما هي صلاة الغائب.. وما حكم مشروعيتها؟ ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: صلاة الجنازة علي الغائب اختلف في مشروعيتها الفقهاء فقال الشافعي وأحمد وابن حزم انها مشروعة ولهم في ذلك أدلة: 1 ما روي البخاري ومسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي علي النجاشي حين نعي إليه وصلي معه أصحابه.. 2 ان هذه الصلاة قوامها الدعاء والدعاء لا يشترك فيه حضور المدعو له.. 3 لم يرد عن الصحابة منع منها كما قال ابن حزم. وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون بعدم مشروعيتها والحجة عندهم أنه لا يدل عليها دليل ولكن كيف يعملون برواية الصحيحين في حادث النجاشي أولوها بأنه يجوز ان النجاشي لم يصل عليه أحد فصلي عليه النبي أو ان هذه الصلاة علي الغائب من خصوصيات النبي أو أنه لم يصل علي غائب بل رفعت الجنازة له فشاهدها وصلي عليها صلاة الحاضر لكن الأولين ردوا علي ذلك بأن الدليل ثابت وبعدم التسليم بهذه التأويلات فإن عدم صلاة أحد عليه لا يمنع صلاتها لمن صلي عليه وادعاء خصوصية النبي بالصلاة علي الغائب لا دليل عليه وكونها رفعت له وشاهدها لا دليل عليه ايضاً ويتبين من هذا رجحان القول بمشروعيتها وما دام لم يثبت نهي عنها فستبقي علي جوازها لأن المقصود منها الدعاء.