شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد جدلاً حول المادة 164 مكرر من مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والخاصة بالتصالح في بعض الجرائم. تنص مادة 146 مكرر علي انه يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون في أية مرحلة من مراحل الدعوي الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدني للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا. أبدي أعضاء اللجنة الاقتصادية موافقتهم علي المادة 164 مكرر لكنهم تحفظوا علي وضع جريمة مخالفة النصوص الآمرة في هذا القانون تعني ان كل الجرائم المنصوص عليها فيه يمكن التصالح عليها وليس علي المنصوص عليها في المادة 163 فقط. عقب عبدالحميد محمد ممثل وزارة الاستثمار بأن التصالح يكون فقط علي الجرائم المنصوص عليها في المادة 163 وليس كل القانون مشيرا إلي انه لم يتم ذكر الجرائم المنصوص عليها في المادتين 161 و162.