قال الدكتور عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، إن عدد المشروعات الصغيرة التى تم تمويلها خلال الآونة الأخيرة بلغ 2.1 مليون مشروع بقيمة 6.1 مليار جنيه. وأضاف، فى كلمته أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، أن أغلب هذه المشروعات صغيرة، و95 % على الأقل منها خاصة بأفراد، وكلهم خارج الاقتصاد غير الرسمي، وبدأوا بالتدريج فى الانضمام للاقتصاد الرسمي، ويسعون للتحول إلى أشخاص اعتباريين. كان اجتماع اللجنة أمس قد شهد جدلا حول المادة 164 مكررا من مشروع الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم. وتنص المادة على أنه يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 163 من هذا القانون فى أى مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة، وبحسب جسامة المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذ العقوبة، ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا. وتتمثل الجرائم المنصوص عليها فى المادة 163 فى كل من يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون، وكل من يعين عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها، أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات، وكل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا بياناتها، وكل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور، وكل من يخالف أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون، وكل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون، وكل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة. وأبدى أعضاء اللجنة الاقتصادية موافقتهم على المادة 164 مكررا، لكنهم تحفظوا على وضع جريمة مخالفة النصوص الآمرة فى هذا القانون، حيث قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، إن عبارة مخالفة النصوص الآمرة فى هذا القانون تعنى أن كل الجرائم المنصوص عليها فيه يمكن التصالح عليها وليس على المنصوص عليها فى المادة 163 فقط. وعقب عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، بأن التصالح يكون فقط على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 163، وليس كل القانون، مشيرا إلى أنه لم يتم ذكر الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 161 و162.