استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة، والخاصة بالتصالح في بعض الجرائم. وشهدت المناقشات التي يشارك فيها مستشار رئيس مجلس النواب، محمود فوزي، جدلا بشأن المادة 164 مكررًا والتي تنص على أنه: "يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدني للغرامة المقررة وحسب جسامة المخالفة، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا". وتنص المادة ١٦٣ من القانون على عدد من الجرائم ومنها التصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة لهذا القانون، وكل من يعين عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات، وكل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا بياناتها، وكل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور، كل من يخالف أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون، كل من أحجم عمدًا عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون، كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة". وفي النهاية وافق النواب الحاضرون على المادة 164 مكررًا، فيما تحفظوا على وضع جريمة مخالفة النصوص الآمرة في هذا القانون، وقال وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف، إن "عبارة مخالفة النصوص الآمرة"، في هذا القانون تعني أن كل الجرائم المنصوص عليها فيه يمكن التصالح عليها وليس على المنصوص عليها في المادة 163 فقط". بينما رد عليه ممثل وزارة الاستثمار، عبد الحميد محمد، وقال إن التصالح يكون فقط في الجرائم المنصوص عليها في مادة 163 فقك وليس كل القانون.