بكام الفراخ.....اسعار الفراخ البيضا والبلدى اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر بالقليوبية    سعر طن الأرز اليوم..... تعرف على اسعار الأرز اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    بتنسيق أمريكي.. مؤتمر في الدوحة حول "قوة غزة" الدوحة الثلاثاء المقبل    السياحة والآثار توضح الحقائق بشأن ما أُثير مؤخرا حول المتحف المصري الكبير    أول تعليق من أحمد السقا بعد حذف فيسبوك فيديو دعمه لمحمد صلاح    الأعلى للثقافة: كشف أثري جديد يعيد فتح ملف عبادة الشمس ويؤكد القيمة العالمية لجبانة منف    نائب وزير الصحة تبحث مع «يونيسف مصر» اعتماد خطة تدريب شاملة لرعاية حديثي الولادة    صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الإثنين المقبل    وزيرة التضامن تبحث نتائج المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» مع رئيس الطائفة الإنجيلية    إسرائيل تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية    مطاردة من القبر.. صور جديدة من تركة إبستين تقلق الكبار وأولهم ترامب.. صور    آخر مستجدات تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية بقيادة السيسي وماكرون    الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود    موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يطلق نصف ماراثون الأهرامات 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتلقى هزيمة مذلة أمام أنجيه بالدوري الفرنسي    جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار من شوارع مدينة كفرالزيات بالغربية    طقس غير مستقر حتى 18 ديسمبر.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية للأيام المقبلة    إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق إثر تسرب غاز بدمنهور    وزير الصحة ينعي طبيبة توفيت في حادث انقلاب سيارة بسفاجا    بيت الطين يتحول إلى قبر بالدير.. مأساة أسرة كاملة فى جنوب الأقصر    للشباب.. فرص عمل جديدة في عدد من الشركات الخاصة    رئيس الوزراء يتفقد مكتبة مصر العامة ومستشفى شبين القناطر المركزى    محافظ أسيوط يفتح بوابة استثمارات هندية جديدة    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    افتتاح أيام قرطاج السينمائية بفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن مارى جاسر    السكك الحديدية تعتذر للركاب لهذا السبب    الصحة: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    بسبب الكاتيل.. التحريات تكشف ملابسات حريق مستشفى الموظفين في إمبابة    خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي    هشام أصلان في معرض جدة للكتاب: الهوية كائن حي يتطور ولا يذوب    معرض جدة للكتاب ينظم ندوة عن تحويل الأحداث اليومية البسيطة إلى قصص ملهمة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    "إفشال مصر" .. خطة كُتب لها النهاية    مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل وداعموها    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    " سلبيات الأميّة الرقمية وتحديات الواقع ومتطلبات سوق العمل ".. بقلم / أ.د.أحلام الحسن ..رئيس القسم الثقافي.. إستشاري إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية    الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف أفريقيا    محكمة بوليفية تأمر بسجن الرئيس السابق لويس آرسي 5 أشهر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    اليوم.. نظر دعوى للإفراج عن هدير عبدالرازق بعد شهرين ونصف من الحبس    منهم الأيتام وأبناء المطلقة، أطفال يحق لهم الحصول على معاش شهرى    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    ليتشي يتخطى بيزا بهدف في الدوري الإيطالي    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بأهم تعديلات "الكسب غير المشروع" أمام البرلمان
الأحد القادم
نشر في المصريون يوم 06 - 05 - 2016

رئيس «مجلس النواب» وأعضاؤه ورؤساء الأحزاب والمجالس المحلية والشعبية والمؤسسات الصحفية وكل العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة يخضعون لرقابة القانون.. إلزام الخاضعين لأحكامه بتقديم إقرار عن «الذمة المالية» الحبس والغرامة عقوبة كل من يتخلف عن تقديم الإقرار..

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا يوم الأحد القادم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والذى تتضمن إضافة بعض الفئات من غير الخاضعين للقانون من خلال توسيع دائرة الخاضعين لقانون الكسب.

وأعاد مشروع القانون النظر فى شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون:

القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون فى الدولة؛ ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى الجهات الآتية: الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة، أو التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، والجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية، المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأوقاف الخيرية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنوياً، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوصاً عليها فى قانون العقوبات أو أى قوانين أخرى.

من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة فى الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها فى البورصة.

في الوقت الذي ألغى فيه مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقررًا فى قانون الكسب غير المشروع الحالى من خضوع العاملين فى تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكى، وذلك لإلغاء الاتحاد الاشتراكى نفسه وانعدام الوجود القانونى له.

ونص تغيير المادة 3 على أنه فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند (6) من المادة رقم (1) من هذا القانون، يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يُضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.

ونص تعديل المادة 14 مكرراً، الفقرة الأولى، على أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، ومادة 14 مكرراً (أ)، الفقرة الأولى، التى تنص: للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.

ونصت المادة 14 مكرراً (ب)، الفقرة الأولى، على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

وتنص الفقرة الثالثة على أنه للمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصّل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابياً على المحكوم عليه.
وأوضحت الفقرة الخامسة أن يكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

ونصت المادة 16 على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.

وأوضحت المادة 18، الفقرة الثانية، أنه لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5).

وأضافت المادة 20 أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.

وأضافت المادة الثانية من القانون: على أن تستبدل عبارة «مجلس النواب» بعبارة «مجلس الشعب» أينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، ونصت المادة الثالثة: على أن يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقد حدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره؛ بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة سلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما اعتبر كسبًا غير مشروع أيضًا كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة عل
الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقًا.

ثم حدد مشروع القرار العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازًا قضائيًّا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي، مع تشديد بعض العقوبات، وتجديد الفترة الزمنية للتصالح لمدة عام واحد، وجعل مدة التقادم عشر سنوات، وتشمل التعديلات إمكانية اقتضاء مبلغ الكسب من الورثة في حدود ما آل إليهم من الميراث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.