وزير العدل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى لتهنئته بتولي مهام منصبه    قافلة بيطرية مجانية بوحدة الحزانية لدعم صغار المربين في القليوبية    إعلام أمريكي: إطلاق نار في ساحة للتزلج برود آيلاند يسفر عن إصابات ومقتل المنفذ    ضربة جزاء مهدرة| تعادل بين برشلونة وجيرونا في الشوط الأول بالدوري الإسباني    بعد القبض على كروان مشاكل، خبير أمني: ظاهرة استغلال الشارع لتحقيق أرباح رقمية تمثل انحرافًا خطيرًا    رمضان 2026، طرح برومو برنامج "الكاميرا الخفية" ل تميم يونس    وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني    جراحة مجهرية تنقذ رضيعًا عمره يومان من انسداد مريئي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها    مشروبات عشبية تساعد على تنظيف الكبد قبل الصيام    مجموعة حقوقية: مقتل 28 شخصا على الأقل في غارة استهدفت سوقا بكردفان بالسودان    محمد علي خير للمحافظين الجدد: المواطن سيد البلد.. والعمل العام ليس وجاهة    إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص بجرار زراعي بطريق أجا ميت غمر بالدقهلية    شيروود: صلاح من أفضل اللاعبين الأجانب.. وعودته تخدم ليفربول    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    محمد معيط: الحكومة تتوافق مع صندوق النقد بشأن استكمال إجراءات خفض الدين وتعزيز الاستثمار    حبس التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة نشر فيديوهات خادشة    قرعة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي: مواجهات نارية    قسمة العدل الحلقة 27.. محمد جمعة يشترى الوكالة ويكتبها باسم إيمان العاصى    باتريس بوميل يصل تونس لتدريب الترجي قبل ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    النواب: رقابة حقيقية على جهاز تنمية المشروعات لدعم «صنع في مصر»    ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بطلب أجرة بالعملة الأجنبية في البحر الأحمر    ما وراء الكتابة ..عن الكُتّاب ووظائفهم اليومية    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    الفضيل المُنتظر    أوقاف كفر الشيخ ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى    أتربة عالقة تؤثر على بعض المناطق وتدفق سحب مصحوبة بأمطار خفيفة بأماكن متفرقة    تعطل عالمي مفاجئ لمنصة إكس أمام آلاف المستخدمين    مورينيو عن مواجهة ريال مدريد: ملوك دوري الأبطال جرحى... ونعلم ما فعلناه بهم    إيفان أوس: أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات حقيقية قبل أي حديث عن تبادل أراضٍ    صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى في المسلسل الإذاعي «أوضتين وصالة» خلال رمضان    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    أول مواجهة بين النواب ووزير البترول تحت القبة.. التفاصيل    بعد حصدها الجوائز الدولية.. القومي للسينما يستقبل ويكرّم صُنّاع الأفلام الفائزة ببنين    البورصة تكتسي بالأحمر وتخسر 48 مليار جنيه بختام التعاملات    مجلس الوزراء: تخصيص 3 مليارات جنيه لإسراع إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    الاستيراد ليس حلا ….ارتفاع أسعار الدواجن يفسد فرحة المصريين بشهر رمضان    أسرة مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تحتفل بتحقيق 2.2 مليار مشاهدة.. اعرف التفاصيل    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    لاريجاني: طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    نقابة المهندسين بالجيزة تحتفل بتفوق أبناء أعضائها وتؤكد مواصلة دعم مسيرة العلم والتميز    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديلات قانون الكسب غير المشروع.. التعديلات تشمل اجراءات جديدة لتسهيل رد الأموال المنهوبة.. وتوسعة الفئات الخاضعة للقانون لتشمل رؤساء الأحزاب والهيئات من غير العاملين بالدولة
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 01 - 2016

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل فى إطار معالجة أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق ثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال، بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسيل الأموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين فى الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة، وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أو شريك وجرائم تهريب أو الاتجار فى السلاح والمخدرات وغسيل الأموال وتوظيف الأموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم فى مؤسسات مالية أو مشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الأموال، ومصادرها الإجرامية وإعادة ضخها فى مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد.
كما يتضمن التعديل الإبقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أى انحراف تحقيقاً للشفافية ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التى ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند سادساً من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لأفعال غير مشروعة أو ارتكاب جريمة.
وأكد التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وتنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن، إذ أنه من غير المنطقى أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على اتفاقيتى تعاون اقتصادى وقرض مع الصين والكويتى للتنمية
الحكومة تعلن تشكيل أمانة فنية لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية بمطروح
وزير الرى يقدم تقريرا باجتماع الحكومة حول متحف النيل المقرر افتتاحه الأحد
الحكومة تدعو لممارسة محدودة بين شركات توفير الألبان الصناعية لحديثى الولادة
الحكومة توافق على إجراءات التعاون مع شركتين صينيتين لتوليد الكهرباء من الفحم
الحكومة توافق على العفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
الحكومة: الحبس 6أشهر وغرامة 20ألف جنيه لمن يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه
الحكومة توافق على تعديلات قانون الكسب غير المشروع
الحكومة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.