القصبي: «مستقبل وطن» نما نموًا طبيعيًا نتيجة مجهود متواصل على مدار السنوات الماضية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    استقرار الأسهم الأمريكية بالقرب من مستوياتها القياسية في التعاملات الصباحية    1.2 مليون راكب سنويا.. وزير الطيران يكشف طفرة مطار سفنكس الدولي بمعايير عالمية    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل جدول زيارة الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    متحدث الخارجية الفرنسية: باريس تؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ وتشيد بدور مصر في الوساطة    الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل    أردوغان يصل إلى الدوحة ثاني محطات جولته الخليجية    افتتاح المدرسة العربية المتقدمة في الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    كارفاخال ينتقد إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي: تلاعب يناقض العدالة الرياضية    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    كورتوا: قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا ليس عادلا    مصرع شخصين إثر سقوطهما أسفل عجلات القطار بالشرقية    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    الآثار: مقبرة الملك توت عنخ آمون آمنة وفي حالة ممتازة من الحفظ    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    زاهي حواس: المفروض نعمل لوحة لفاروق حسني في المتحف المصري الكبير تكريما له    محمد رمضان يطلق الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "أسد".. فيديو    "ويبقى الأمل".. وثائقي عن غزة يحصد إعجاب جمهور مهرجان الجونة في عرضه الخاص    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يبحث ميكنة منظومة تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة وتعزيز المبادرات الصحية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    فيديو.. نصائح للوقاية من حساسية البرد وطريقة التعامل معها    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    "القاصد" يتراس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد جامعة المنوفية ال49    «تعازييَّ للشعب الفرنسي».. آخر ما قاله نيكولا ساكوزي قبل دخوله السجن    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    «موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع    وفاة شابين صدمهما القطار في الشرقية    محمد ثروت ينتهى من بروفة حفله بمهرجان الموسيقى العربية بقيادة علاء عبد السلام    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    التعليم تفتح باب التقدم للإعارة ..تعرف على المواعيد والأوراق المطلوبة    رسالة شكر من حمزة العيلي بعد أدائه دور ضابط في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    الاتحاد المغربي: أسعار اللاعبين المصريين مبالغ فيها.. والزمالك سبب استبعاد معالي من كأس العالم للشباب    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديلات قانون الكسب غير المشروع.. التعديلات تشمل اجراءات جديدة لتسهيل رد الأموال المنهوبة.. وتوسعة الفئات الخاضعة للقانون لتشمل رؤساء الأحزاب والهيئات من غير العاملين بالدولة
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 01 - 2016

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل فى إطار معالجة أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق ثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال، بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسيل الأموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين فى الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة، وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أو شريك وجرائم تهريب أو الاتجار فى السلاح والمخدرات وغسيل الأموال وتوظيف الأموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم فى مؤسسات مالية أو مشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الأموال، ومصادرها الإجرامية وإعادة ضخها فى مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد.
كما يتضمن التعديل الإبقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أى انحراف تحقيقاً للشفافية ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التى ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند سادساً من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لأفعال غير مشروعة أو ارتكاب جريمة.
وأكد التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وتنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن، إذ أنه من غير المنطقى أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على اتفاقيتى تعاون اقتصادى وقرض مع الصين والكويتى للتنمية
الحكومة تعلن تشكيل أمانة فنية لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية بمطروح
وزير الرى يقدم تقريرا باجتماع الحكومة حول متحف النيل المقرر افتتاحه الأحد
الحكومة تدعو لممارسة محدودة بين شركات توفير الألبان الصناعية لحديثى الولادة
الحكومة توافق على إجراءات التعاون مع شركتين صينيتين لتوليد الكهرباء من الفحم
الحكومة توافق على العفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
الحكومة: الحبس 6أشهر وغرامة 20ألف جنيه لمن يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه
الحكومة توافق على تعديلات قانون الكسب غير المشروع
الحكومة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.