مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 في بورسعيد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 15-9-2025 بالصاغة (آخر تحديث رسمي)    أسعار الأسماك في شمال سيناء اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025    ب 4 مليارات جنيه.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر    تحرك الدفعة ال37 من شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة    حاكم يوتا: المشتبه به في إطلاق النار على كيرك لا يتعاون مع المحققين    بعد نقله للمستشفى.. استقرار حالة إمام عاشور الصحية    أبرزها مصر وأوغندا.. 4 مواجهات في بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة اليوم    اليوم.. طقس حار رطب نهارا وشبورة مائية صباحا ونشاط رياح على جميع الأنحاء    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا ال 6 ووالدهم    حفل جوائز الإيمي 2025.. القائمة الكاملة للفائزين في الدورة ال77 (صور)    جين سمارت تفوز بجائزة إيمي كأفضل ممثلة كوميدية لعام 2025    ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء المصرية تجيب    عمرو أديب: الأهلي في مرحلة صعبة ويحتاج تغييرات شاملة    «بيفكر في بيزيرا».. رضا عبدالعال يهاجم زيزو    «الصحة» تحذر المواطنين: سوء استخدام المضادات الحيوية يقتل 1.2 مليون شخص سنويًا    استشهاد شخص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان    نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات،97.67% للتجارة و96.9% للسياحة والفنادق    بسنت النبراوي: «تيك توك أفادني للغاية في حكاية الوكيل» (فيديو)    قضي الأمر.. وزير العمل: لا يوجد فصل تعسفي بعد تطبيق القانون الجديد (فيديو)    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    خلال ساعات.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية في القاهرة 20262025 (رابط الاستعلام الرسمي)    «زي النهارده».. توصل ألكسندر فلمنج لعقار البنسلين في 15 سبتمبر 1928    طريقة عصير الرمان.. الرحلة من اختيار الثمرة لمشروب منعش    آمال ماهر: تشبيهي بأم كلثوم حمل ثقيل لكنه جميل    النيابة الإدارية تحيل مراقب وزارة المالية بأحد مستشفيات القليوبية وآخرين للتأديبية    ساعر يهاجم رئيس الوزراء الإسباني بسبب دعمه للتظاهرات المؤيدة لفلسطين    الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعتبر نتائج الانتخابات المحلية ليست كارثية    النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي ال 77    ال100 ألف هتزيد الضعف.. تفاصيل أفضل شهادة ادخار في 2025 بفائدة تصل ل100%    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025    استئناف محاكمة عنصر إخواني بتهمة التجمهر في عين شمس| اليوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 15 سبتمبر    توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15-9-2025.. حظك اليوم برج السرطان: أمامك فرص لتحسين وضعك المالي    ترامب: فنزويلا تُرسل لنا مخدرات وعصابات وهذا غير مقبول    إليسا بإطلالة جريئة خلال حفلها بالقاهرة (صور)    ألبوم "KPop Demon Hunters" يتصدر قائمة بيلبورد 200 للمرة الأولى منذ "Encanto"    "عم عموم الناس".. عصام الحضري يرد على إشادة محمد أبو تريكة به    القانون يضع شروط لترقية الموظف في قانون التعليم.. تعرف عليها    عاجل- أنصار الله تعلن تنفيذ هجوم نوعي ب4 مسيرات استهدفت مطار رامون    أشخاص يحق لهم إدخال المريض النفسي المصحة إلزاميًا.. تعرف عليهم    زيكو: شعرت أنني سأسجل ضد أوكلاند.. وأتمنى تكرارها ضد أهلي جدة    5 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة مصر المفتوحة للاسكواش    عمرو أديب: حرام أن يعمل إنسان بأقل من الحد الأدنى للأجور.. عندنا في مصر كارثة حقيقية    عمرو أديب: الإصلاحات الاقتصادية تعبير دمه خفيف وظريف جدًا لزيادة الأسعار    الجيزة تُعلن إعادة تشغيل مدينة الطلبة بإمبابة لاستقبالهم للعام الجامعي المقبل    مدير تعليم القاهرة: لا تهاون في الصيانة واستعداد كامل لاستقبال الطلاب    تظاهرات حاشدة من أجل فلسطين تربك مدريد وتغضب تل أبيب    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    الشاشة وقوة البطارية والإمكانات.. مقارنة بين «آيفون 17 برو ماكس» و«سامسونج جالاكسي S25 ألترا»    فلكيًا.. موعد شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيامه وعيد الفطر المبارك    تفاصيل السيطرة على حريق داخل مستشفى أسوان الجامعى بسبب ماس كهربائى.. المحافظ: النيران التهمت أوراقا بمكاتب إدارية.. رئيس الجامعة: المعامل لم تتأثر ونقل 15 حالة للأدوار العليا ولا توجد خسائر بشرية.. صور وفيديو    (حماس) توجّه رسالة مفتوحة إلى قمة الدوحة .. ماذا لو شارك أحد قادتها فعاليات الاجتماع الرئيسي؟!    برشلونة يدهس فالنسيا بسداسية تاريخية في الدورى الإسباني    إليك هم النصائح لنوم منتظم يساعد الأطفال على الاستيقاظ بنشاط وحيوية    ما حكم عمل المقالب في الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 284 ألف مواطن ضمن "100 يوم صحة" بالمنيا    د.حماد عبدالله يكتب: حينما نصف شخص بأنه "شيطان" !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء" يوافق على تعديل "الكسب غير المشروع" ليشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 01 - 2016

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل فى إطار معالجة أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها.
وكذا الأشخاص الطبيعية أوالاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أوأى قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين فى الدولة.
ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم فى مؤسسات مالية أومشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الأموال ومصادرها الإجرامية، وإعادة ضخها فى مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد.
كما يتضمن التعديل الإبقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أى انحراف تحقيقاً للشفافية ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التى ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند سادساً من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لأفعال غير مشروعة أوارتكاب جريمة.
وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمتهم أو ورثته أووكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطن أوإدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، إضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمحكوم عليه أو ورثته أووكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة اجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وتنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن اذ أنه من غير المنطقى أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.